قرار فرض الحراسة
قرار فرض الحراسة
=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1072
بتاريخ 05-04-1958
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
إن الحراسة مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على أموال البريطانيين و الفرنسيين كما حددتهم المادة الأولى منه ، و مقصورة فى حكم الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 على أموال المعتقلين و المراقبين ، و من ثم يخرج من نطاق فرض هذه الحراسة من ليس بريطانيا أو فرنسيا ، و من ليس معتقلا أو مراقبا ، فإذا صدر قرار من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعى تحت الحراسة ، و أستبان للمحكمة من ظاهر المستندات ما يؤيد ادعاءه من أنه لا ينتمى إلى حكومة الجمهورية الفرنسية ، كما أنه ليس من ضمن الأشخاص المعتقلين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية تبرره ، و يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
( الطعن رقم 973 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/5 )
=================================