موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قرار محو الجزاء

 

قرار محو الجزاء

=================================

الطعن رقم  1914     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 474

بتاريخ 01-12-1985

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 1

قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 خص كل فئة من فئات العاملين بجدول ينطبق حسب المؤهل الحاصلين عليه و الفئة المالية التى عينوا فيها و المجموعة الوظيفية التى ينتمون إليها – تحديد الجدول الذى ينطبق على العامل يتم بمراعاة مركزة الوظيفى وقت العمل بالقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1914     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 474

بتاريخ 01-12-1985

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : قرار محو الجزاء

فقرة رقم : 2

صدور قرار بمحو جزاء وقع على العامل بتخفيض درجته لا يؤثر على مركزه القانونى وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – أساس ذلك : أن محو الجزاء لا يكون له من أثر الا بالنسبة للمستقبل – القول بغير ذلك من شأنه سريان قرار المحو بأثر رجعى مما يمس بالمراكز القانونية التى استقرت وقت العمل بالقانون سالف البيان و يخالف نص المادة 67 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 الذى يقضى بأن محو الجزاء لا يؤثر على الحقوق و التعويضات التى ترتبت على الجزاء .

 

( الطعن رقم 1914 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/1 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى