ادوات المحامى
قصور لا يجوز فى بيان التقرير الشرعى على بيان نتيجته فقط
قصور
لا
يجوز فى بيان التقرير الشرعى
على
بيان نتيجته فقط
ــــــــــــــ
قضت
محكمه النقض بأن :-
”
الحكم يكون معيباً إذا أقتصر فى بيان مضمون التقرير الطبى الشرعى الذى أستند إليه
فى قضائه بإدانه الطاعن على بيان نتيجته دون أن يتضمن بياناً لوصف إصابات المجنى
عليه وكيفيه حدوثها حتى يمكن التأكد من مدى مواءمتها لأدله الدعوى الأخرى “.
ولأنه
لا يبين من الحكم والحال كذلك أن المحكمه حين أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت
ملمه بهذا الدليل الماماً شاملاً يهيىء
لتمحيصه التمحيص الشامل الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من واجب تحقيق
بالبحث للتعرف على وجه الحقيقه .
نقض 14/12/1982 – س 33 – 207 – 1000 طعن 6047 / 52 ق
نقض 3/1/1982 – س 33 – 1 – 11 طعن رقم 2365 / 51 ق .