ادوات المحامى

التأخير فى إبداء الدفاع غير كاف لنعته بعدم الجديه

التأخير
فى إبداء الدفاع

غير
كاف لنعته بعدم الجديه

ـــــــــــــــــ

   من المقرر أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا
يدل حتما على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع بهالتهمه أو بتغير به وجه
الرأى فى الدعوى  ، كما أن إستعمال المتهم
حقه فى الدفاع فى مجلس القضاء لا يصح البته أن ينعت بعدم الجديه ولا أن يوصف بأنه
جاء متأخراً لأن المحاكمه هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى
أن يدلى بما يعن له من أوجه الدفاع وإلزام المحكمه النظر فيه وتحقيقه  للوقوف على جلية الأمر فيه ” .

نقض 17/5/1990 – س 41 – 126 – 727

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى