موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى   رقم: –  33675 لسنه57 ق .

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري- الدائرة  السابعة  “عقود إدارية

وتعويضات ”

ــــــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم  الثلاثاء الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/  أحمد مرسى حلمي                              نائب رئيس المجلس – ورئيس  المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / متولي محمد الشراني                  نائب رئيس مجلس  الدولــــــــــة

و    /   صبحي علي السيد                   نائب رئيس  مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار              /  معتز احمد شعير                         مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيد                                /  رأفت إبراهيم محمد                     أمين الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

ـــــــــــــــــــــــ

في الدعوى   رقم: –  33675 لسنه57 ق .

المقامة من : – مصطفي أحمد حجازي  بصفته رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للمقاولات .

ضد/1- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية .

2- رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني  “بصفتيهما  “.

الوقائـــــــــع

أقام المدعى الدعوى  الماثلة بإيداع عريضتها ابتداء   قلم كتاب محكمة  طنطا الابتدائية بتاريخ 17/9/1994 حيث قيدت بجدولها برقم 2887/1994 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته الأول  بأن يؤدي له مبلغ  مائتي ألف جنية علي سبيل التعويض علي سند من القول أن المدعي عليه الأول أعلن عن مناقصة لتحديد شامل لدورات المياه والسطح وأعمال الطبقة العازلة والترميم والدهانات بمركز تدريب مشترك طنطا ، حيث تقدم المدعي لهذه المناقصة بعطاء أرفق به خطاب ضمان ابتدائي ، ونظرا لأن العطاء المقدم منه هو أقل العطاءات فقد تم إخطاره بالترسية عليه وقام بسداد التأمين النهائي ، كما قدم خطاب ضمان بالدفعة المقدمة وأبرم معه عقدا بذلك ، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بإخطاره بإلغاء العملية بعد ما كان قد تكلف مبالغ مالية كبيرة مما أصابه  بأضرار مادية وأدبية علي النحو الوارد بعريضة الدعوى .

تدوولت الدعوى  بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 26/12/1994 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص حيث وردت لمحكمة القضاء الإداري بطنطا وقيدت برقم 1824/2ق ، وبجلسة 17/3/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها  القانوني في الدعوى أرتات في ختامه  الحكم :- بقبولها  شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار التي أصابته .

تدوولت الدعوى  بجلسات هذه  المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم  الحاضر  عن الجهاز التنفيذي حافظتين طويت الأولي علي ثلاثة مستندات والثانية علي ثمانية مستندات وصحيفة معلنه بإدخال مصلحة الكفاية الإنتاجية في الدعوى بحسبانها الجهة مالكة مركز التدريب المهني بطنطا والتي كانت قد أبرمت التعاقد نيابة عنها مع الشركة المدعية .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى  بجلسة اليوم5 /12/2006 حيث صدر بها  وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ,  وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا .

من حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها الأولي بأن تؤدي له مبلغ مائتي ألف جنية علي سبيل التعويض مع  إلزامها المصروفات .

و من حيث إن الدعوى استوفت  أوضاعها  الشكلية.

تابع الدعوى   رقم: –  33675 لسنه57 ق .

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن  مناط مسئولية  الإدارة عن قراراتها الإدارية أن تتوافر أركانها وهو وقوع خطأ من جانبها وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فإنه بتاريخ 30/1/1993 وافق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية علي مذكرة مدير الإدارة الهندسية علي إسناد وضع المقايسات الخاصة باحتياجات مركز معادن وكهرباء  طنطا للهيئة المدعي عليها الأولي لما تقدم به حاليا من أعمال توسعات بالمركز ، ونفاذا لذلك وبتاريخ 7/10/1993 أبرمت الهيئة المذكورة مع المدعي العقد رقم 616 لتنفيذ التجديد الشامل لدورات المياه والسطح وأعمال تغيير الطبقة العازلة وبلاط السطح وأعمال ترميم ودهان الواجهة بمركز تدريب مشترك طنطا وتبليط الأرصفة واعمال الطرق بمركز تدريب طنطا ونظمت بنود هذا العقد وحقوق والتزامات الطرفين حيث نص البند الثالث علي أن قيمة الأعمال 195302 جنيها ، كما نظم البند خامسا الشروط المالية ومنها أن يتم صرف نسبة 20% من قيمة العملية للمدعي كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان ، وأن يقدم المدعي وثيقة تأمين ضد الحريق والسرقة بواقع 25% من قيمة العملية وتقديم تأمين نهائي بنسبة 5% من العملية ،  وبتاريخ 19/9/1993 قدم المدعي للهيئة المدعي عليها الأولي خطاب ضمان نهائي بمبلغ 9765 جنيه وأخر لضمان الدفعة المقدمة بمبلغ 39060 جنيها كما اخطرها بتاريخ 21/11/1993 بضرورة تسليمه الموقع وكذا بتاريخ 15/12/1993 دون جدوى والثابت من الأوراق أنه لم يتم صرف نسبة الدفعة المقدمة للمدعي ولم يتم تسليمة الموقع ، وبتاريخ 20/3/1994 وجهت مصلحة الكفاية الإنتاجية للجهاز المدعي عليه الأول كتابا من مدير الإدارة الهندسية يخطرها فيه بأن السيد رئيس المصلحة قد وافق بتاريخ 19/3/1994 علي إلغاء العملية المذكورة ، وبتاريخ 26/3/1994 وجه مدير عام مشروعات مراكز التدريب للمدعي كتابا يخطره فيه بإلغاء العملية .

ومن حيث أنه  في ضوء ما تقدم فإنه لما كان من المقرر أن العقود سواء كانت إدارية أو مدنية فإنها تخضع لأصل عام مؤداه وجوب تنفيذها طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه لا يجوز لأي طرف أن ينحرف في استعمال سلطاته ويسئ استخدامها وعلي هذا النحو ووفقا لما تقدم فإنه ما كان يجوز للهيئة الإدارية ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية بعدما أوكلت عنها الهيئة المدعي عليها الأولي أن تسئ استخدام سلطاتها وتقرير إلغاء العملية التي عهدت للمدعي وفقا للعقد رقم 616 المشار إليها تنفيذها خاصة وأنه لم يخل بأي من التزاماته التعاقدية حيث لم تنكر الجهة الإدارية عليه ما قرره بعريضة دعواه ولم تنسب له ثمة تقصير ،الأمر الذي تكون معه والحالة هذه قد ارتكبت خطأ عقديا .

ومن حيث انه ترتب علي هذا الخطأ  ضرر  للمدعي تمثل فيما فاته من كسب وما لحقة من خسارة تمثلت في تقديمة وثيقة تأمين وخطاب ضمان نهائي ، وخطاب ضمان بالدفعة المقدمة تقدر المحكمة جملة التعويض الجابر لكافة الأضرار بمبلغ عشرون ألف جنية بعدما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ولا وجه لما أثير من أن العقد أنف الذكر قد نص علي سريانه عند توافر الاعتماد المالي فهو أمر لم يمنع وقوع الضرر بالمدعي ولا علاقة له به ، حيث كان متعينا  عليه الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الإدارة مثل البدء في التنفيذ .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

ـــــــــــــــــــ

حكمت المحكمة : – بقبول الدعوى   شكلا  وفي الموضوع بإلزام  مصلحة الكفاية الإنتاجية بأن تؤدي للمدعي مبلغ  عشرون ألف جنيه علي سبيل التعويض ، وألزمتها المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى