موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لائحة الجزاءات

 

لائحة الجزاءات

=================================

الطعن رقم  3140     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1465

بتاريخ 25-03-1986

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى .

حددت لائحة العاملين ببنك القاهرة على سبيل الحصر الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالبنك – الفصل من الخدمة على رأس هذه الجزاءات – إنتهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل المدد التى حددها المشرع لا يعتبر من قرارت الفصل التأديبى – أساس ذلك : – أن القرار مرتبط بواقعة الإنقطاع – مؤدى ذلك : – عدم إختصاص المحكمة التأديبية بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل لأحد العاملين بالبنك – ينعقد الإختصاص فى هذه الحالة للقضاء المدنى بوصفه صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعاملين بالقطاع العام .

 

( الطعن رقم 3140 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 52

بتاريخ 16-11-1963

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لائحة الجزاءات

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .

 

( الطعن رقم 107 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/11/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى