
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1492
بتاريخ 30-03-1986
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 1
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى لا يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات – أساس ذلك : – أن العاملين بالجهاز يخضعون لأحكام لائحة خاصة تنظيم شئونهم الوظيفية – لا محاجة فى هذا الصدد بما تضمنته تلك اللائحة من تطبيق الأحكام المعمول بها فى مجال العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص بها – أساس ذلك : – أن المقصود بالأحكام المعمول بها بشأن العاملين المدنيين بالدولة تلك التى تتسم بالدوام و الإستمرار بصفتها الشريعة العامة – نتيجة ذلك : أن الأحكام الوقتية مثل قواعد الرسوب الوظيفى لا تسرى الا بالنسبة للعاملين المخاطبين بها و لا تمتد لغيرهم الا بنص صريح .
( الطعن رقم 282 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/3/30 )
=================================
الطعن رقم 2371 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1658
بتاريخ 27-04-1986
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
القانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب – قرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 بلائحة العاملين بالجهاز – القانون 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 تمثل خروجا على المبدأ العام الذى يقضى بأن العبرة بالوظيفة ذاتها و شروط شغلها و ليس بظروف الموظف و المؤهل الحاصل عليه – أساس ذلك : – أن القواعد المقررة بالقانون رقم 83 لسنة 73 تقضى بحساب ترقيات و أقدميات افتراضية على أساس المؤهل الحاصل عليه الموظف و مدد الخدمة – أثر ذلك : – عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات إذا كان من شأن ذلك الاخلال بالأحكام الأساسية التى تنتظمها نصوص اللائحة الخاصة بهم – أساس ذلك : – أن هذه اللائحة تقوم على أساس من حيث شروط شغلها و تحديد مسئولياتها و تنظيم أمور شاغليها من حيث التعيين و الترقية و النقل و الندب و التأديب مما يقرب بينها و بين الكادرات الخاصة التى لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 .
( الطعن رقم 2371 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب فى 1975/7/6 . أحكام التعيين مستقلة عن إعادة التعيين .
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1025
بتاريخ 28-02-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
معيار التعادل بين وظائف الكادرات المختلفة يقوم على أساس المقارنة بين متوسط ربط الوظيفتين – لا تعادل بين وظيفة معيد و وظيفة مراجع بالجهاز – أساس ذلك : متوسط ربط معيد هو 660″360-960 جنيه” بينما متوسط ربط وظيفة مراجع هو 990″660-1320″ .
( الطعن رقم 470 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/28 )
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 1
لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 1975/7/6 . تطبق أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على العاملين بالجهاز بمراقبة الحسابات – لا ينال من ذلك أن لكل من العاملين فى الجهاز و العاملين فى مراقبة الحسابات فرع مستقل فى ميزانية الجهاز – أساس ذلك : أنه بمقتضى نص المادة “98” من هذه اللائحة نقلت إلى موازنة الجهاز الإعتمادات المخصصة لإدارات مراقبة الحسابات بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة كما نقلت اعتمادات الوظائف الخاصة بالعاملين فى هذه الإدارات إلى موازنة الجهاز – مؤدى ذلك أن تعبير ” الجهاز ” الوارد فى اللائحة ينصرف إلى الجهاز و مراقبة الحسابات .
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 126
بتاريخ 20-11-1988
الموضوع : لائحة
الموضوع الفرعي : لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات
فقرة رقم : 2
تقضى المادة “21” من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات بعدم جواز ترقية العاملين المنقولين إلى الجهاز إلا بعد مضى سنة على الأقل – لا تسرى هذه القاعدة على المنقولين من الجهاز أو إدارة مراقبة الحسابات – لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة “39” من ذات اللائحة من جواز نقل العامل فيما بين وحدات الجهاز و إدارات مراقبة الحسابات بشرط ألا يترتب على النقل تفويت دور العامل فى الترقية بالأقدمية – أساس ذلك : أن لكل من النصين نطاقه و مجاله المتميز .
( الطعن رقم 1853 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/20 )
=================================