لائحة ديوان المحاسبة
لائحة ديوان المحاسبة
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 3
بتاريخ 02-11-1957
الموضوع : لائحة
فقرة رقم : 4
إذا كان الثابت أن أعمال ديوان المحاسبة بحسب قانون إنشائه و لائحته الداخلية يغلب عليها إما الطابع الحسابى أو الطابع القانونى ، و أن التأهيل الطبعى لوظائفه هو الثقافة القانونية أو الحسابية فقط ، و أن اللجنة المالية بناء على توصية ديوان الموظفين فى مذكرتها لمجلس الوزراء عند إعداد مشروع ميزانية الدولة سنة 1954/1953 ، قد اقترحت بألا تشغل درجات الكادر الإدارى بديوان المحاسبة سواء بالنقل أو بالتعيين إلا بالحاصلين على المؤهلات المنفقة و طبيعة عمل الديوان و هى بكالوريوس التجارة و ليسانس الحقوق و العمل على إحلال حملة هذين المؤهلين محل الموجودين بالفعل من ذوى المؤهلات الأخرى التى لا تتفق مع أعمال الديوان و من غير ذوى المؤهلات ، و قد وافق مجلس الوزراء على ذلك – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا يشير إلى أن الوظائف الإدارية بالديوان قد اصطبغت بطبيعة متميزة منذئذ ، بحيث أصبح لا يجوز شغل ما يخلو منها بعد ذلك إلا بمن كان حاملا لبكالوريوس التجارة أو ليسانس الحقوق . و من ثم فإن المحكمة إذ أغفلت هذا الاعتبار و قضت بإلغاء قرار الترقية ، مستندة إلى أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح – يكون حكمها قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
( الطعن رقم 878 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/2 )
=================================