لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات
لابد لقيام جريمة
خيانة الأمانه
من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان
الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات
من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام
لجريمة خيانة الأمانه ، – إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال
بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات
،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها
الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،
نقض 25/2/1986 – س 63 – 358
نقض 14/2/1985 – س 36 42 –
256
نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 –
268
نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 –
742
نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 –
835
نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 –
130
نقض 12/11/1971 – س 22 – 143
– 1597
نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 –
325
نقض 27/10/1969 – س 20 – 232
– 1176
نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 –
632
نقض 11/12/1967 – س 15 – 262
– 1239
نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 –
895
نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 –
1239
نقض 18/12/1962 – س 13 – 208
– 863
وقضت محكمه النقض :-
بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد
تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد
أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس
الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن ذلك مما لا تتحقق به الجريمة “.
نقض 2/10/1967 – س
18-179-895
نقض 27/10/1969 – س 20-232
1176