ادوات المحامى

لابد لقيام جريمة خيانة الأمانه من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

 

لابد لقيام جريمة
خيانة الأمانه

من ثبوت وجود عقد من عقود الإئتمان

الوارد حصراً فى المادة / 341 عقوبات

 

من المتواتر فى قضاء النقض :- أنه لا قيام
لجريمة خيانة الأمانه ، – إلا إذا قام الدليل الصحيح على أن المتهم قد إستلم المال
بعقد من عقود الإئتمان الوارد على سبيل الحصر فى المادة / 341 من قانون العقوبات
،- وأن الدفع بعدم وجود عقد إئتمان ،- من الدفوع الجوهرية التى يجب ان تعرض لها
الأحكام بما يثبتها أو ينفيها ،

نقض 25/2/1986 – س 63 – 358

نقض 14/2/1985 – س 36 42 –
256

نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 –
268

نقض 1/10/1979 – س 30 – 156 –
742

نقض 1/11/1976 – س 27 – 190 –
835

نقض 13/2/1972 – س 23 – 35 –
130

نقض 12/11/1971 – س 22 – 143
–  1597

نقض 2/3/1970 – س 21 – 81 –
325

نقض 27/10/1969 – س 20 – 232
– 1176

نقض 3/6/1968 – س 19 – 126 –
632

نقض 11/12/1967 – س 15 – 262
– 1239

نقض 2/10/1967 – س 18 – 179 –
895

نقض 11/2/1967 – س 18 – 262 –
1239

نقض 18/12/1962 – س 13 – 208
– 863

وقضت محكمه النقض :-

بأن الأختلاس لا يمكن أن يعد
تبديداً معاقباً عليه بمقتضى الماده 341 عقوبات إلا أذا كانت حيازة الشىء قد
أنتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانه بإختلاس
الثمن الذى أؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل إليه بالتسليم فإن  ذلك مما لا تتحقق به الجريمة “.

نقض 2/10/1967 – س
18-179-895

نقض 27/10/1969 – س 20-232
1176

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى