موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم 13290 لسنة 58 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل               نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني                          وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الإشكال رقم 13290 لسنة 58 ق

المقام من :-

محمد عبد السلام سالم

ضد :-

وزير الخارجية بصفته

——

المحكمة

—–

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0

حيث عقد المدعية الخصومة في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 6/3/2004اعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب فيها الحكم ” طبقا لطلباته الختامية ” إلزامه بتعويضه بما يعادل مرتبه ورواتبه التي كان يتقاضاها أثناء عملة بقنصليه مصر العامة في بنى غازي لمدة ثلاثة أشهر محسوبة على أساس أخر مرتب تتقاضاه في بنى غازي مضافا إليه العلاوات الخاصة والبدلات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0

وذلك على قول منه انه إبان عملة ملحقا إداريا بسفارة مصر في بواد انسب : تم نقله في 1/8/91  قبل اكتمال مدة عملة القانونية بالخارج والمحددة بموجب القرار الوزاري رقم 1201/85 بثلاث سنوات كاملة مع منحه تعويض النقل المفاجيء ثم صدر قرار بنقله من الديوان العام بالقاهرة إلى أحدى البعثات بالخارج لاستكمال مدة عمله بالخارج وكانت ثلاثة عشر شهرا غير أن موظفي شئون العاملين اعتبروا أن منحه للنقل المفاجىء السابق صرفها له بمثابة مده عمله ×× ، واشترطوا عليه تقديم طلب بالموافقة على خصم مدة ثلاثة اشهر من مدة عملة المتبقية وإزاء الضغط الأدبي وقرب أحالته للمعاش نزل على ذلك الشرط وصدر القرار الوزاري رقم 2471 في 9/9/1991 بالحاقة بقنصليه مصر العامة في بني غازي لمدة عشرة أشهر فقط وأنه ولما كان هذا التصرف يتعارض مع القانون فقد لجأ إلي لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 561/2003 التي أوصت في 25/2/2003 بأحقيته في صرف تعويض يوازي ثلاثة أشهر من راتبه شاملة البدلات والعلاوات الخاصة ووفقا لآخر راتب كان يتقاضاه وقد امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ هذه التوصية الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه ابتغاء الحكم بسالف طلباته 0

وحيث انه ولدي تحضير الدعوى مثل المدعي بوكيل عام وأودع صحيفة معلنه بتعديل طلباته بالإضافة وحافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جانبها وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى

وحيث تدو ول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات وبها مثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات أحاطت المحكمة بما جاء فيها ويجلسه 4/9/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في أجل مسمى أودع خلاله محامى الحكومة مذكرة دفاع وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0

وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المقرر عملا بأحكام المادة 47 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45/1982 والمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 913/1970 والمادة الولي من قرار وزير الخارجية رقم 2213/1992 وأن التعويض عن النقل المفاجىء ليس بمرتب بل ينشأ التعويض عن واقعه واحدة غير متجددة وهى حدوث النقل المفاجىء الذى لم يكن فى وسع العضو توقعه ولم يكن له يدينه ويصرف له دفعه واحدة ومرة واحدة فير متجددة ومناطة نقل العضو قبل اكتمال مدة عملة بالخارج بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية والنقل المفاجىء قبل قضاء المدة المقررة والعودة بناء على طلب الدولة ×× والعودة بسبب تخفيضه العدد المقرر للبعثة والمكاتب الفنية أو غلافها وعلى ه1ذا فان العضو يستحق تعويض النقل المفاجىء كلما  كان التاريخ الذي تقرر دودته منه بالفعل سابقا علي التاريخ الذي كان مقررا طبقا للقواعد المعاينة في هذا الشأن بوقت يخرج عن توقعه لتصفيه أوضاعه المالية والتزاماته العادية التي سوف تحل حتما بصدور قرار النقل بسبب يرجع ليه أو بسبب نقله لبعثه أخرى بالخارج ” طعن رقم 12632/48 ق 0 عليا جلسة 24/4/2005 ”

وحيث انه وهديا بما تقدم وبالبناء عليه وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بصرف تعويض النقل المفاجىء عن نقله بموجب القرار رقم 1735 الصادر في 10/7/1991 من سفارة جمهورية مصر العربية في بود انسب إلى الديوان العام اعتبارا من 1/8/1991 وذلك لنقله المفاجىء قبل قضاء المدة المقررة وأنه وعقب ذلك أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2471 بتاريخ 9/9/91 بإلحاق المدعي ملحقا إداريا بالقنصلية العامة لمصر بنى غازي لمدة عشرة شهور فقط وأشار هذا القرار في ديباجته إلي الطلب المقدم من المدعي بتاريخ 4/9/91 باحتساب المدة المتبقية له بالخارج عشرة شهور بعد خصم ثلاثة شهور منحه النقل المفاجىء  منها وانه ولما كان ذلك وكان المقرر قضاء ا أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن وافق واحدة فانه ما كان للمدعى أن يجمع بين التعويض المنصرف له عن نقله قبل أكمال مدة عملة بسفارة مصر في بواد نسب ويبين أكمال مدة عملة في الخارج فإذا ما ارتضى المدعي أكمال هذه المدة فيتعين عليه إكمالها  بعد خصم منحة النقل المفاجىء يمنها 0 وإذا رفض المدعى ذلك وكان قد أمضى مدة إلحاقه بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنى غازي ” مدة عشرة شهور ” كاملة ومن ثم دعواه غير قائمه على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0

وحيث انه عن المصاريف شاملة في ذلك أتعاب المحاماة بان المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصاريف 0

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى