** لا تكفى قرينه المصلحة لأثبات الاشتراك فى تزوير ****
** لا تكفى قرينه المصلحة لأثبات الاشتراك فى تزوير
****
وقضت بذلك محكمه :- فى حكمها الصادر 15/12/1982 برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد – شفاه الله ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه – فقالت : ” ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى ثبوت جريمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله ، وحيث أن الثابت من الأوراق ان المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) ” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمة استعمال المحرر المزور فأن العقوبه تكون مبرره ، ذلك لأنها اعتمدت غيه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساساً صالحاً لأقامة الادانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحدة الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطاعن الاول ( نقض 15/12/1982 فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائية )