ادوات المحامى

** العلم  بالجريمة ، بل والرضاء عنها         لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها **

** العلم  بالجريمة ، بل والرضاء عنها

        لا يعد اشتراكاً فى مقارفتها **

ــــــــــــــــــــ

        ” انه لما كان العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر فى القانون أساساً لمساءله جنائية على إعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكاً فى مقارفتها ، إذ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائماً طبقاً لصريح نص الماده 40 من قانون العقوبات إلا اذا توافر فى حق المتهم ثبوت أتفاقه مع الجانى على مقارفتها او تحريضه اياه على ارتكابها او مساعدته اياه مع علمه بانه مقبل على ذلك ، كان الحكم الذى يرتب مساءلة المتهم كشريك فى جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا يستوجب نقضه اذ ان مجرد العلم لا يكفى بذاته لثبوت الاتفاق او التحريض او المساعده على ارتكاب الجريمة “.

نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى