ادوات المحامى

لا محل لحسن النية فى القذف في حق غير موظف او ذى صفة نيابة او مكلف بحذفه

لا محل لحسن النية

فى القذف في حق غير موظف

او ذى صفة نيابة او مكلف بحذفه

 

فقضت
محكمة النقض فى العديد من احكامها ,بانه حين يتجه القصف الى واحد من احد الناس ليس
موظفا ولا ذا صفه نيابية عامة ولا مكلفا بخدمة عامة ,- فانه لا محل لبحث فى حسن
نية القاذف ولا فى صحة وقائع القذف .

  ومن عيون احكام محكمة النقض فى هذا الباب :


متى تحقق القذف الجنائى فى جريمة القذف بما اثبته الحكم عن قصد التشهير فانه لا
محل للبحث فى حسن النية او صحة وقائع القذف ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين
العومميين او من فى حكمهم .

نقض 29/11/1971- س 22-163-
669

 

            من المقــــرر ان القانون فى سبيل
تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن فى اعمال الموظفين العموميين او
الاشخاص ذوى الصفة النيابية العامة او المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة
شروط ( الاول )  ان يكون الطعن حاصلا
بسلامة نية اى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة المطاعــن وقت اذاعتها
( الثانى ) الا يتعدى الطعن اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ( الثالث )
ان يقوم الطاعن من العقاب , اما اذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض
ويحق العقاب , وكانت عبارات القذف موضوع الجريمة المشار اليها بمدونات الحكم
المطعون فيه –  لا يتعلق بعمل المطعون فيه
بل بحياته الخاصة اى بصفته فردا فانه لا يجوز اثباتها قانونا , ويكون دفاع الطاعن
من انه يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه بالمادة 302/2 من قانون العقوبات بمقولة انه
قدم المستندات الدالة على صحة ما اسندة للمدعى بالحق المدنى –  وقائع ليس من شانه –  بفرض صحته – 
نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن فى
هذا الشان يكون على غير سند ” .

نقض 21/5/1980- س 31- 127-
654

          

           ” أن
القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد
الجنائى العام الذى يتحقق فيها متى نشر القاذف أو أذاع الأمور المتضمنه للقذف وهو
عالم أنها لو كانت صادقه لأوجبت عقاب المقذوف فى حقه أو إحتقاره عند أهل وطنه ،
ولا يؤثر فى توافر هذا القصد أن يكون القاذف معتقداً صحه ما رمى المجنى عليه به من
وقائع القذف . غير أن القانون – فى سبيل تحقيق مصلحه عامه – قد أستثنى من جرائم
القذف بنص صريح فى الماده 302 من قانون العقوبات الطعن الذى يحصل فى حق الموظفين
أو الأشخاص ذوى الصفه النيابية العامه أو الكلفين بخدمه عامه إذ أباح هذا الطعن
متى توافرت فيه ثلاث شروط ( الأول ) أن يكون الطعن حاصلاً بسلامه نيه أى لمجرد
خدمه  المصلحه العامه مع الإعتقاد بصحه
المطاعن  وقت إذاعتها ( الثانى ) ألا يتعدى
أعمال الوظيفة الخدمه العامه ( الثالث ) أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقه كل أمر أسنده
إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب
،  أما إذا لم يتوافر ولو واحد منها فلا
يحقق الغرض ويتعين العقاب ” .

نقض 8/5/1944 – مجموعه
القواعد القانونيه – جـ 6 – 350 – 483

نقض 22/5/1939 – جـ 4 0 398 –
557

 


متى تحقق القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والإهانه فلا محل للخوض فى مسأله
النية إلا فى صوره ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى ” .

نقض 4/1/1932 – مجموعه القواعد القانونيه جـ 2 – 311 –
397

        ” 
إذا كان المجنى عليه القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامه الدليل على
صحه ما قذف به ” .

نقض 16/4/1931 – مجموعه القواعد القانونيه – جـ 2 – 237 –
289

          ” متى تحقق القصد الجنائى فى
جرائم القذف والسب والإهانه فلا محل للخوض فى مسأله النية  إلا فى صورة ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عام
” .

نقض 30/11/1983 – س 34 – 205 – 1015

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى