ادوات المحامى

لا مسؤليه إلا عن الخطأ الشخصى

 

لا مسؤليه إلا عن الخطأ الشخصى

***

قد قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الأصل أن من يشترك فى أعنال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج  خطئه الشخصى ، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً
جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقوله التى تقى
الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان العمل جارياً  تحت 
ملاحظته وأشرافه الخاص ، فإن عهد به كله إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا
العمل عادة  تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن
نتائج خطئه “.

نقض 10/2/1969 – س 20- 49 – 131

نقض 4/11/1968 – س 19 – 179 – 904

 

وقضت محكمه النقض بأنه :-

        ”
الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم  والبناء
( ومن باب أولى أعمال الحخفر ) لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء
لا يعتبر مسؤلاً جنائياً عما يصيب  الناس
من الأضرار  عند إقامه البناء – بسبب عدم
إتخاذ الاحتياطات المعقوله ،  إلا أذا
كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول
مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه ، ولما
كان دفاع الطاعن يقوم على أن مسؤليته قد أنتقلت بإقامته مقاولاً لأعمال الحديد أقر
بقيامه بهذه العمليه ، فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى أتخاذ الإحتياطات اللازمه
لوقايه الناس ، وقد دانه الحكم المطعون فيه يوصف أنه المقاول المعهود اليه
بإنشاءات الحديد ورتب مسؤليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجنى
عليها ، وكان الحكم قد أشرك الطاعن فى المسؤليه هلافاً للأصل  المقرر فى القانون  وألزامه بأتخاذ احتياطات من جانبه ، وبعد أن
سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد الى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عاده ، لم يبين
سنده فيما أنتهى اليه
، فإنه يكون مشوباُ بالقصور الموجب لنقضه . ”

نقض 30/4/1963 – س 14 – 366 

 

كما قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء ( ومن باب ألى أعمال
الحفر ) لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً
جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ
الإحتياطات المعقوله إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، فإذا
عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عاده تحت مسؤليته ، فهو
الذى يسأل عن نتائج خطئه “.

نقض 4 نوفمبر سنه 1968 – س 19 – 179 – 904 

 

قضت محكمه النقض بأن :-

        ”
الأصل أن من يشترك فى أعمال البناء والهدم ( ومن باب أولى أعمال الحفر )  لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء
لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار الناتجه عن تلك
الأعمال إلا إذا كانت جاريه تحت ملاحظته وإشرافه الخاص ، قيام مقاول مختص بمثل هذا
العمل  عاده تحت  مسؤليته مؤداه أنه الذى يسأل وحده عن نتائج
خطئه
. ”

نقض 3 فبراير 1974 – س 25 – 19 – 80

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى