موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد استبدال الحكر

 

عقد استبدال الحكر

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 23-03-1972

الموضوع : عقد الحكر

الموضوع الفرعي : عقد استبدال الحكر

فقرة رقم : 2

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1960 – بشأن إعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة – على أن ” عقد الإستبدال يتم بالتوقيع عليه من وزير الأوقاف و بشهر العقد ” و هذا العقد هو بمثابة عقد بيع أجرى بطريق المزايدة ، و تترتب على صدوره ذات الآثار التى تترتب على إنعقاد البيع الإختيارى أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى البيوع ، و من تاريخ توقيع وزير الأوقاف على عقد الإستبدال ينشأ حق المستحكر فى خمس الثمن ، إذ يعتبر هذا العقد سنده فى المطالبة بنصيبه فى ثمن العين المستبدلة ، أما قبل تمام الإستبدال بتوقيع وزير الأوقاف عليه فلا يكون حق المستحكر فى النصيب المذكور قد نشأ حتى يمكنه خصمه من كامل الثمن الذى رساَ به مزاد العين المستبدلة ، و بالتالى فإن دفع المستحكر لكامل الثمن شاملا نصيبه فيه و هو الخمسان ، هو دفع لدين مستحق عليه ، لا دفع لدين غير مستحق . و إذ كان هذا النصيب فى ثمن العين المستبدلة هو دين عادى نشأ فى ذمة وزارة الأوقاف بعد إنعقاد عقد الإستبدال بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 ، فإن دعوى المطالبة به لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة على تاريخ إستحقاقه بعد تمام عقد الإستبدال بتوقيع  وزير الأوقاف عليه .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى