لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ
من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
ـــــــــــــــــــــــ
تواتر قضاء محكمه النقض أنه :-
لا يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير “.
نقض مدنى 20/1/1981 – س 32 – 49 – 240
وجوب اطلاع المحكمه بنفسها
وفى حضور الخصوم بالجلسة
على المحررات موضوع التزوير
ذلك أن طبيعة جريمة التزوير تقضى بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى الجلسة العلنية بحضور المتهم والمدافه عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .
وليبدى كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامة يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير .
واستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
” إغفال المحكمه الإطلاع وبنفسها على الورقة موضوع الإدعاء بالتزوير عند نظره يعيب إجراءات المحاكمه لأن إطلاعها بنفسها على الورقة المزورة أجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى إجراءات التزوير عامه يقتضية واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه التى هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ” .
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 4 ق
نقض 24/4/1967 – س 18-112-566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8-103-381
نقض 3/4/1958 – س 36-89-530
نقض 1/7/1993 – س 44 – 98 – 636
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-
لا يكفى إطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمة بل يجب كإجراء من أجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيه ويطمئن إلى أنه بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ” .
نقض 1/2/1989 – س 40-26-150- طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/ 1967 – 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216
ولا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه اللمحكمه ولم تمحصه مع ما يمكن له من أثر فى عقيدتها لو أنها إطلعت عليه وأجرت معاينته .
نقض 4/2/1963 – س 14-18-85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328- طعن 1265 لسنه 49 ق
ذلك ان إطلاع المحكمه على المحررات موضوع الإتهام بالتزوير هو واجب عليها يفرضه التزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار ان تلك الأوراق هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين استعرضت الأدلة فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل الماماً شاملا يهيىء لها الفرصه لتمحيصة التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه ولا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحررات المزورة عن اجراءات المحاكمه والذى يؤدى الى بطلان الحكم ان تكون المحكمه قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائره السابقه قد طالعتها – لأن اطلاع هيئة أخرى على الأوراق والمستندات المطعون عليها بالتزوير محل الإتهام لا يغنى بحال عن ضرورة اطلاع المحكمه التى تولت بعد ذلك محاكمتهم بنفسها على تلك الأوراق .
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150- طعن 1999 /58ق
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 –491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17-72-362
لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه ان تتحقق المحكمه التى تجرى المحاكمه وتتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – ان الأوراق المشار اليها والمطعون عليها بالتزوير هى بذاتها محل الاتهام بالتزوير ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير – وهذه الغايه لا تتحقق اذا كانت المحكمه بهيئة أخرى هى التى تولت الأطلاع على تلك الأوراق خاصه اذا كانت لم تثبت بمحاضر الجلسات ما أسفر عنه أطلاعها من نتائج كما هو الحال فى الدعوى المطروحه .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى ان يبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقة لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها مع ما يمكن ان يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن المحكمه الجنائية تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصية ورأيها الخاص ولا يجوز لها ان تدخل فى إطمئنانها رأيا آخر لسواها ولو كانت محكمه أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 33-113-561
نقض 10/4/1984 – س 35-88-404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – – 491
ولهذا قضت محكمه النقض :-
” اذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهادة شاهد فى قضية آخرى ولم تسمع شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى اوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحة المذكورة – فإن الدليل الذى أستمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد المذكور يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل حكمها معيباً بما يبطلة “.
نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109
كما قضت بأنه :-
” يجب أن يستند فى المواد الجنائية فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 – 233
كما قضت :-
” بأنه يجب ان يكون الحكم صادراً عن عقيدة القاضى يحصنها هو مما يجرية من تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه – وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر إقناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطة فى ان الشكوى المقدمة منهغير صحيحة وأنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه “.
نقض 8/11/1949 – مج احكام النقض – س 1 – 21 – 59
” وأن التقليد فى العلامات التجارية يقوم على المحاكاه التى تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بين اوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت توافر التقليد على كتاب إدارة العلامات التجارية أو رأيها من وجود تشابه بين العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأى غيره “.
” نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
” وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث بالجلسة ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائية “.
نقض 26/2/1945 – مج القواعد – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654