ادوات المحامى

لا يجوز معاقبة متهم على غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة

 

 

لا يجوز معاقبة  متهم

على غير الواقعة التى وردت بأمر الإحالة

 

        وقد
نصت الماده / 307 أ . ج على أنه :- ” لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعه غير
التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم
المقامة عليها الدعوى ” فالمحكمه مقيدة بواقعه الدعوى كما أقامتها سلطة
الاتهام وبأشخاص المتهمين فيها ، فليس للمحكمه أن تعاقب المتهم عن واقعه او وقائع
اخرى التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ، كما لا يجوز للمحكمه
الإستئنافية أن تخرج عن حدود الواقعه كما طرحت على المحكمه الجزئية .

        وقد
قضت محكمه النقض بأنه :- ” من المقرر أنه لا تجوز معاقبه المتهم عن واقعه
أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وأن محكمه ثانى درجة
إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه الجزئية “.

نقض
4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

نقض
28/1/1973 – 24-24-29

نقض
6/1/1969 – 20-4-17

        فى حكم
من عيون أحكام محكمه النقض ، الصادر بجلسة 4/10/1971 تقول :-

1-   
من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز
معاقبه المتهم عن واقعه اخرى غير التى وردت بأمر اإحالة او طلب التكليف بالحضور ،
وإن محكمه ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمه
الجزئية ،

2-   
من المقرر ان المحكمه وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغة
النيابه العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته ،
وليس  من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت
أن ترد الواقعه بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم ، إلا
أنه ليس لها أن تحدث تغييراً فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها
الدعوى .

3-   
 لئن كان للنيابه العامه – بوصفها
سلطة أتهام – أن تطلب من المحكمه إضافة تهمه جديدة بما ينبنى عليها من تغيير فى
الأساس أو زيادة فى عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم ، إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون ذلك فى مواجهة التهم أو مع إعلانه به إذا كان غائباً وأن يكون أمام
محكمه أول درجة حتى لا تحرمة فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من
إحدى درجتى التقاضى .

4- متى كانت التهمه التى وجهت إلى الطاعنين
والتى تمت المرافعة على اساسها امام محكمه اول درجة قد حددت بالفعل الجنائى
المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف مسكن عمداً ، ولم تقل النيابه أنهما دخلا منزلاً
بقصد أرتكاب جريمة فيه ، ولم ترفع الدعوى أمام محكمه اول درجة بهذه التهمه ، وكانت
هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونه لها واركانها عن جريمة الاتلاف ، فإنه ما
كان يجوز للنيابه العامه أو للمحكمه أن توجه إلى الطاعنين أمام محكمه ثانى درجة
هذه التهمه التى لم تعرض على المحكمه الجزئيةوالتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه
هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من
حرمان المتهمتين من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعه الجديدة أساس من
التحقيقات ، فإن هذا لتعلقة بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة
بالنظام العام .

5-   
متى كان الحكم قد اعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع على الطاعنين
العقوبه الأشد وهو العقوبة المقررة للجريمة التى لم تتصل بها المحكمه طبقاً
للقانون ، فإنه يكون قد أ نطوى على خطأ فى تطبيق القانون “.

نقض
4/10/1971 – س 22 – 127 – 524

وفى  حكمها
الصادر 28/1/1973 تقول محكمه النقض :-

” من المقرر طبقاً للمادة 307 من قانون
الإجراءات الجنائية إنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر
الإحالة او طلب التكليف بالحضور وإذ كان ذلك ، وكانت التهمه الموجهة إلى المتهم فى
طلب التكليف بالحضور وجرت المحاكمه على أساسها أمام محكمه أول درجه هى  إنه أدار محلاً بغير ترخيص ولم تقل النيابه ان
المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية – وهى الواقعة التى تضمنتها الأوراق – ولم ترفع
الدعوى عن ذلك – والواقعتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما – ولا يحق للمحكمه
الأستئنافيه أن توجه إليه هذه التهمة أمامها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وتبرئة المطعون ضده من التهمة الموجهة اليه إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة
35 من القانون 57 لسنه 1959 “.

نقض
28/1/1973 – س 24 – 24 – 99

 

وفى حكمها الصادر 6/1/1969 ، تقول محكمه النقض :-

1-   
من المقرر فى القانون أن الأصل فى المحاكمات الجنائية انه لا يجوز محاكمه
المتهم عن واقعه غير الواقعه التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً
بالمادة 307 من قانون الاجرات الجنائية .

2-   
يجوز – إستثناء – لمحكمه الجنايات ( دون محكمه الجنح ) اذا رأت فى دعوى
مرفوعه امامها ان هناك وقائع اخرى غير المسنده فيها الى المتهم ان تقيم الدعوى
بالنسبه لهذه الوقائع وتحيلها على الى النيابة العامه لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً
للباب الرابع من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق
غير تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من
قانون الاجراءات الجنائية . ولما كانت المحكمه قد خالفت صريح نص هذه المادة
بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهى جريمة لم تكن الدعوى مرفوعه
عليه بواقعتها فإنها تكون  قد أخطأت لأنها
عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبنى عليه بطلان الحكم “

نقض
6/1/1969 – س 20-4-17

        وهذا
والتصدى فى الماده / 11 أ . ج قاصر على محاكم الجنح ، فإن كان له مقتضى – توجب على
محكمه الجنايات التى تتصدى أن تحيل الدعوى إلى النيابه العامه لتحرى شئونها فيها ،
ويمتنع بعد ذلك على المحكمه التى تصدت أو أى من أعضاء هيئتها أن يجلس مجلس القضاء
فى تلك الدعوى عملاً بمبدأ عدم جواز الجمع بين سلطة الإتهام وسلطة الحكم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى