لجنة الاحزاب السياسية
لجنة الاحزاب السياسية
=================================
الطعن رقم 00777 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 27
بتاريخ 14-04-1990
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 4
المادة “8” من القانون رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بالقانون رقم 144 لسنة 1980 و رقم 114 لسنة 1983 – الطعن على قرار لجنة الأحزاب السياسية بالبطلان بسبب إنتماء رئيس اللجنة إلى الحزب الوطنى الحاكم – غير صحيح – أساس ذلك : القانون رقم 40 لسنة 1977 لم يرد فيه نص بالحيدة و التنحى و المنع من المشاركة فى الحكم – سماع إيضاحات إضافية من ذوى الشأن بعد تقديم طلب التأسيس و مستنداته هو أمر جوازى للجنة إذا رأت لزوم لذلك قبل إصدار قرارها بالإعتراض – إذا قررت أن الفصل فى الطلب لا يحتاج إيضاحات كان لها ذلك – أساس ذلك : الطعن فى قرارها بالبطلان فى هذه الحالة يثير بالضرورة أمام المحكمة التحقق من الأسباب التى إستندت إليها اللجنة و مدى قيامها على أسباب ثابتة فى الأوراق .
=================================
الطعن رقم 00777 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 27
بتاريخ 14-04-1990
الموضوع : لجان
الموضوع الفرعي : لجنة الاحزاب السياسية
فقرة رقم : 5
المادة الخامسة من دستور سنة 1971 المعدلة فى 1980/5/22 بموجب هذا التعديل يكون الدستور قد إستعاض عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الأتحاد الأشتراكى المصرى بنظام تعدد الأحزاب – أساس ذلك : تعميق الديمقراطية و توكيد السيادة الشعبية – جاء هذا التعديل إنطلاقاً من حقيقة أن الديمقراطية تقوم أصلاً على الحرية و أنها تتطلب تعدداً حزبياً بل تحتم هذا التعدد – لم يرد المشرع أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقاً لا سبيل إلى تنظيمها و إنما أراد أن يكون التعدد الحزبى دائراً فى إطار المقومات و المبادئ العامة الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور – المشرع الدستورى عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية على أن يقف التدخل التشريعى عند حد التنظيم الذى يتبغى ألا يتضمن نقضاً للحرية الحزبية أو إنتقاصاً منها و أن يلتزم بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور – إذا تجاوزت ذلك إلى حد أهدار الحرية ذاتها أو النيل منها أو خرج على القواعد و الضوابط التى نص عليها الدستور وقع القانون فيما يجاوز فيه دائرة التنظيم مخالفاً للدستور – الدستور و القانون فى تنظيمهما للأحزاب السياسية تطلبا توافر شروط محددة فى مبادئها و برامجها و أهدافها و وسائلها بإعتبارها تنظيمات تسعى أساساً إلى المشاركة فى مستويات الحكم – نتيجة ذلك : متى قام مانع يتعارض مبادئه أو برامجه أو أهدافه مع شئ مما تقدم فإنه يتعين رفض طلب التأسيس .
=================================
الطعن رقم 00777 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 27
بتاريخ 14-04-1990
الموضوع : لجان
الموضوع الفرعي : لجنة الاحزاب السياسية
فقرة رقم : 6
تقدم طالبى تأسيس الحزب بنظريته التى يعتنقها فكراً و عملاً و يجعلها القدوة المثلى بمبادئه و برامجه و أساليبه عند المشاركة فى الحكم أو الوصول إلى سلطة الحكم قد ثبت عدم تحقيقها للديمقراطية بالمعنى البسيط فكراً و تجربة و بعدها عن الديمقراطية السليمة – ما ينادى به الحزب يتعارض مع مبدأ سيادة الدستور و القانون – إذا كان قرار لجنة الأحزاب السياسية بالإعتراض على تأسيس الحزب بنى على أسباب منها أنه حزب شمولى و لا يؤمن بالديمقراطية أو بتعدد الأحزاب طبقاً للدستور و القانون رقم 40 لسنة 1977 – متى ثبت أن مفهوم الديمقراطية لدى الحزب لا يتلاقى مع مفهوم الديمقراطية التى يقوم عليها النظام السياسى فى جمهورية مصر حسبما ورد بالدستور و يرجع بفكره إلى حقبة مضت من تاريخ جمهورية مصر العربية السياسى تجاوزتها التطورات الدستورية و القانونية السارية التى تقوم فى أساسها على سيادة القانون و حرية الرأى و التعبير فإن قرارات لجنة الإعتراضات يكون قائماً على سببه .
( الطعن رقم 777 لسنة 30 ق ، جلسة 1990/4/14 )
=================================