لجنة العمد و المشايخ
لجنة العمد و المشايخ
=================================
الطعن رقم 0169 لسنة 11 مكتب فنى 11 صفحة رقم 633
بتاريخ 30-04-1966
الموضوع : لجان
فقرة رقم : 3
ان لجنة العمد و المشايخ لا تخرج عن كونها لجنة ادارية تصدر قرارات ادارية لا أحكام و هى عندما توقع عقوبة على العمدة او الشيخ تباشر اختصاصها تأديبيا كمجلس تأديب و كذلك شأن اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 عندما تفصل فى استئناف الوزير للقرارات التأديبية الصادرة من اللجنة الأولى – و لذلك فان الطعن بالغاء القرارات التأديبية الصادرة من لجنة العمد و المشايخ متى أصبحت نهائية و كذلك القرارات التأديبية الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 يكون أمام المحكمة الادارية المختصة لا أمام المحكمة الادارية العليا .
( الطعن رقم 169 لسنة 11 ق ، جلسة 1966/4/30 )
=================================