موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة شئون الاوقاف

 

لجنة شئون الاوقاف

=================================

الطعن رقم  0779     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 100

بتاريخ 02-01-1971

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

إن لجنة شئون الأوقاف بحكم تشكيلها ، و غلبة العنصر الإدارى  بين أعضائها و كيفية أصدار قراراتها لا تعتبر جهة قضاء ، و إنما هى من قبيل اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى ناط بها القانون سلطة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسائل الداخلة فى اختصاصها و التى نصت عليها المادة الثالثة من القانون المشار إليه ، و تكون القرارات الصادرة منها هى قرارات ادارية يدخل النظر فى طلب الغائها فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى طبقا لنص المادة 11  قانون مجلس الدولة .

و لا اعتداد بما أثارته الحكومة من أن القرار الذى أصدرته اللجنة فى شأن طلب المدعين ، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ، لأنه بحكم موضوعه يتصل بمسألة من مسائل القانون الخاص التى لا يختص بنظرها مجلس الدولة ، لا اعتداد لذلك لأن القرار الذى صدر من اللجنة فى شأن الطلب المقدم من المدعين إنما صدر متضمنا رأى الجهة الادارية التى عينها القانون فى شأن مدى توافر الشروط التى تضمنتها القواعد التنظيمية التى تنطبق على محتكرى أعيان الأوقاف الخيرية فى المدعين و تعطيهم تبعا لذلك الحق فى شراء أعيان الوقف المحكرة بطريق الممارسة دون طرحها بالمزاد ، و بعبارة أخرى فى شأن مدى تمتع المدعيين بالمركز القانونى الذى تخوله تلك القواعد للمحتكرين ، فسواء صدر قرار اللجنة بأجابة الطلب أو برفضه فى حالة توافر الشروط أو عدم توافرها فأن القرار فى الحالتين من شأنه أن يمس المركز القانونى للطالب ، و بهذه المثابة تتوافر مقومات القرارات الإدارية باعتبارها إفصاحا عن ارادة جهة الادارة الملزمة بما لها من سلطة خولتها أياها القوانين و اللوائح فى إنشاء مركز قانونى أو تعديله – و لذلك يدخل النظر فى طلب الغائه فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى على النحو السالف بيانه ، و يكون هذا الوجه من أوجه الطعن على غير أساس حقيقا بالرفض .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى