موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

 

لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

=================================

الطعن رقم  1049     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 294

بتاريخ 10-12-1960

الموضوع : لائحة

فقرة رقم : 1

لا مشاحة فى أن الكادر الكتابى المتوسط و الكادر الفنى المتوسط و إن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان فى طبيعتهما إختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذى يجيز التعيين فى أيهما و طبيعة الأعمال التى يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة فى كل منهما و آية ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة من أن المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح حاصلاً عليها و هى ” 1″ ….. ” 2 ” شهادة فنية متوسطة تتفق دراستها و طبيعة الوظيفة إذا كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى المتوسط . ” 3 ” شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية أو شهادة الدراسة الإبتدائية أو ما يعادلها إذا كان التعيين فى وظيفة من الدرجة التاسعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بجلسة 1971/7/3 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى إختصاص جهات القضاء ، و انطوت أسباب حكمها على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى ، و أنه أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهما المطعون عليه – نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته المادة المذكورة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية – بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل هذا التاريخ فلا يكون لحكم المادة 49 المذكور أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الحكم فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 16  مكتب فنى 21  صفحة رقم 121

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

إن المادة “7” من قانون المؤسسات العامة الصادر به القانون رقم 22 لسنة 1957 الذى كان يسرى على المؤسسة المدعى عليها و الواجب التطبيق فى الدعوى الماثلة تقضى بأن يختص مجلس إدارة المؤسسة بوضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى المؤسسة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافآتهم و معاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون و فى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بأنشاء المؤسسة . و قد نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1360 لسنة 1959 بأنشاء مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة فى المادة “5” منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنه على شئون المؤسسة و تصريف أمورها فى حدود الاختصاص المخول لها بمقتضى أحكام هذا القرار و له بوجه خاص و ضع اللوائح الداخلية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية . و تنفيذا لذلك صدرت لائحة نظام موظفى مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ” المدعى عليها بتاريخ 1962/5/30 بقرار من مجلس الإدارة .

و من حيث أن المادة “81” من هذه اللائحة تنص على أن تشكل لجنة من مدير المؤسسة و عضوين من مجلس الادارة يختارهم المجلس و من نواب المدير تكون مهمتها توزيع الموظفين الحاليين على أدارات المؤسسة و قيدهم على الوظائف الملائمة لمؤهلاتهم و مدد خدمتهم و مرتباتهم  وفقا لأحكام هذه اللائحة . . و تنفيذا لذلك شكلت هذه اللجنة و وضعت قواعد تطبيق الكادر الجديد لموظفى المؤسسة و أعتمدت هذه القواعد من مجلس ادارة المؤسسة فى 1963/1/24 و نص البند “2” من هذه القواعد على أنه فى الحالات التى يكون فيها المرتب متداخلا بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال فى الوصول إلى نهاية مربوطها و يستثنى من ذلك الممتازين الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر فيمنحون هذه الدرجة بذات مرتباتهم ” كشف رقم 1″ و قد تبين من الأطلاع على هذا الكشف عدم ورود أسم المدعى فيه، ثم صدر قرار مدير عام المؤسسة رقم 619 لسنة 1963 المطعون فيه بتسوية حالة المدعى و آخرين و نص على منح المدعى وظيفة رئيس قسم [أ] و قد تظلم المدعى من هذا القرار فى 1963/7/8 ثم أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 1966/3/27 .

و من حيث أن مبنى الدفع الذى أبدته الجهة الادارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد هو أن الدعوى الماثلة هى من دعاوى الالغاء التى يجب أن ترفع فى الميعاد القانونى و ليست من دعاوى التسويات كما ذهب الحكم المطعون فيه و من ثم فأن مقطع النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على الفصل فى هذه النقطة . و لما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أقامة التفرقة بين دعاوى التسوية و دعاوى الالغاء على النظر إلى مصدر الحق الذاتى ” المركز القانونى ” للموظف، فإن كان مقررا مباشرة فى قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة كانت الدعوى من دعاوى التسوية، و تكون القرارات الصادرة فى هذا الشأن مجرد اجراءات تنفيذية أو أعمال عادية لا تسمو إالى مرتبة القرار الادارى أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إدارى خاص يخول هذا المركز القانونى فأن الدعوى تكون من دعاوى الالغاء .

و من حيث أنه يبين من القاعدة التى و ضعها مجلس ادارة المؤسسة المدعى عليها السالفة البيان فى شأن منح العاملين بها الدرجات المعينة بجدول وظائف الكادر الجديد المرفق بلائحتها، أن الأصل فى الحالات التى يكون فيها المرتب متداخلا بين درجتين يمنح موظف الدرجة الأقل ما دام أمامه المجال فى الوصول إلى نهايه مربوطها و استثناء من هذا الأصل يمنح الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر هذه الدرجة بذات مرتباتهم . فأن مؤدى هذه القاعدة أنها خولت المؤسسة المدعى عليها فى حالات الاستثناء سلطة تقديرية فى وضع الموظف على الدرجة الأكبر و هى إذا استعملت هذه الرخصة فأنها تصدر قرار اداريا بما لها من سلطة بمقتضى القانونين و اللوائح يخول الموظف هذا المركز القانونى . و لما كان المدعى يطالب المؤسسة المدعى عليها فى الدعوى المعروضة بأستعمال هذه الرخصه التقديرية و وضعه على الدرجة الأكبر و هى درجة مدير ادارة [ب] فمن ثم تطبيقا لمعيار التفرقة بين دعوى الالغاء و دعوى التسوية الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فأن الطعن فى القرار رقم 691 لسنة 1963 المطعون فيه الذى وضع المدعى على درجة رئيس قسم [أ] أنما يكون بدعوى الالغاء التى يجب رفعها فى الميعاد القانونى .

 

( الطعن رقم 193 لسنة 16 ق ، جلسة 1976/4/4 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 18  مكتب فنى 21  صفحة رقم 247

بتاريخ 27-06-1976

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و تقرر سريان هذه اللائحة على العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963، و قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القرار أنه “نظرا لأن طبيعة العمل بالشركات و المؤسسات العامة التى تشرف عليها متشابهة، كما أن العاملين من كليهما يباشرون نفس التخصص الفنى و الاقتصادى المتعلق بشئون الإنتاج و التسويق و التمويل وغيرها، ورغبة فى ازالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، لذلك رؤى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها ” .

و من حيث أن لائحة العاملين المشار إليها تنص فى المادة 63 منها على أن ” يضع مجلس ادارة كل شركة جدولا بالوظائف و المرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق و يتضمن الجدول وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها ومسئولياتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها و تقييمها و تصنيفها فى فئات، و يعتمد هذه الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسات المختصة .. ” و تنص المادة 64 على أن ” تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذى يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الأخلال بالترتيب الرئاسى للوظائف طبقا للتنظيم الادارى فى كل شركة، و يصدر بهذا التعادل قرار من مجلس ادارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس ادارة الشركة، و لا يسرى هذا القرار الا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذى، و يمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه أعتبارا من أول السنة المالية التالية، و مع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقا للأحكام السابقة، على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية ” .

و من حيث أنه تنفيذا لأحكام المادتين 63 و 64 سالفتى الذكر يتعين على كل مؤسسة اتباع الخطوات الخطوات الآتية :

أولا : توصيف وظائفها و تحديد واجباتها و مسئوليتها و الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها، ثم تقييم هذه الوظائف و تصنيفها فى فئات فى حدود جدول المرتبات المرافق للائحة العاملين المتقدم ذكرها .

ثانيا : معادلة وظائفها بالوظائف الواردة فى جداول التقييم المشار إليها، ثم عرض هذه الجداول على مجلس الوزراء للتصديق ، عليها و تعتبر نافذة المفعول من تاريخ هذا التصديق .

ثالثا : تسوية حالات العاملين بها طبقا للجداول المعتمدة بتعادل الوظائف و ذلك اعتبارا من السنة المالية التالية ، وتتم التسوية بمطابقة الاشتراطات الواجب توافراها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلا، فإذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح مستحقا للمرتب المحدد للفئة المالية المقررة للوظيفة .

و قد و ضعت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بجلستها المنعقدة فى 26 من ديسمبر سنة 1964 القواعد التى تتبع عند تسوية حالات العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها لتحقيق المبادئ التى استهدفها المشرع من و ضع لائحة العاملين، و باستقراء هذه القواعد يتبين انها تقوم على الأسس الآتية :

“أ” الربط بين العامل و الوظيفة التى يشغلها قبل التقييم و الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم و الفئة المالية التى قدرت لها، و ذلك حتى يمكن وضع الشخص المناسب فى العمل المناسب و بالأجر المناسب .

“ب” ضمان وحدة المعاملة و المساواة بين العاملين فى الشركات و المؤسسات .

“ج” الأخذ فى الإعتبار بالمراكز الفعلية لشاغلى الوظائف الحالية و عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ذلك أن العبرة بشغل الوظيفة بصفة فعلية و ممارسة أعمالها التى بها يكتسب الخبرة التى ينعكس أثرها على الوظيفة التى تقرر صلاحيته لها .

و من حيث أنه يخلص مما تقدم أنه إذا توافرت فى العامل الشروط المتطلبة للوظيفة التى ثبت أنه كان يشغلها فعلا، تلك الشروط التى يراعى فيها مستوى المؤهل الدراسى و مدة الخبرة العملية التى تقدر بعدد من السنوات قضيت فى مزاولة عمل يتفق مع طبيعة أعمال هذه الوظيفة، فإنه من ثم يستحق تسكينه عليها و بالتالى منحه الفئة المالية المقررة لها، و هو فى ذلك يستمد حقه مباشرة من لائحة العاملين و كذا القواعد الصادرة تنفيذا لها .

و من حيث أن الموسسة الطاعنة بعد أن قامت بأعداد جداول تقييم و تعادل وظائفها و صدق عليها مجلس الوزراء فى 28 من ديسمبر 1964، فأنها عند التطبيق حادت عن الطريق القويم وطرحت جانبا القواعد القانونية السليمة التى كان يجب عليها اتباعها عند تسوية حالات العاملين بها، و لجأت إلى طريقة النقل الحكمى التى تقرر اتباعها بالنسبة للعاملين المدنيين بلدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 و ذلك بنقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم .

و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك إلى ما استندت إليه المؤسسة فى اجراء التسوية على أساس النقل الحكمى من أنها كانت تقوم بتنفيذ تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة، ذلك أن هذا الجهاز و أن كان مختصا – طبقا لقانون انشائه- بعمليات ترتيب الوظائف بالأجهزة المختلفة و التنسيق بينها واجراء التعادل لضمان وحدة المعاملة، الا أنه وهو بصدد مراجعة اجراءات التعادل لا يستطيع أن يأتى بقاعدة جديدة تخالف الأحكام الواردة فى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 من شأنها التفرقة بين العاملين بالمؤسسات العامة من جهة، فيتم تعادل وظائف هؤلاء بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد و شروط و أوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية الصادر تنفيذا للقانون رقم 46 لسنة 1964 و الذى يعتد بالدرجة المالية التى يشغلها العامل، و بين العاملين بشركات القطاع العام من جهة أخرى فيطبق فى شأنهم أحكام المادتين 63 و 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 الذى يعتد بالوظيفة التى يشغلها العامل ، لا يجوز ذلك مادام أن القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963- وهو أداة تشريعية تعلو فى التدرج تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة – قد قضى بسريان أحكام لائحة العاملين بالشركات على العاملين بالمؤسسات العامة دون تفرقة فى هذا الصدد، وذلك ضمانا لوحدة المعاملة و المساواة بين الفريقين .

و من حيث أن المؤسسة الطاعنة إذ أصدرت الأمر الادارى رقم 701 فى 1964/10/12 متضمنا نقل العاملين بها إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم التى كانو عليها فى أول يوليه 1964 – أى على أساس النقل الحكمى- دون ما اعتداد بالوظيفة التى يشغلها العامل، فأنها تكون قد خالفت بذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و يكون قرارها المذكور باطلا لفساد الأساس الذى قام عليه، و يتعيين من ثم الحكم بالغائه على أن تقوم الجهة الادارية بتسوية حالة العاملين طبقا للقواعد القانونية السليمة التى سبقت الاشارة إليها بمراعاة الوظيفة التى يثبت لديها أن العامل كان يشغلها، و ذلك من واقع ما يحتويه ملف خدمته من أوراق و قرارات إدارية تكون قد صدرت فى شأنه، و فى ضوء ما قد يقدم من مستندات تعين فى هذا الصدد مع توافر الشروط المتطلبة من مؤهل دراسى و مدة خبرة، على أن يؤخذ فى الاعتبار المراكز الفعلية لشاغلى الوظائف و عدم المساس بالحقوق المكتسبة و ذلك كله حسبما رأته فى بادئ الأمر اللجنة الوزارية للتنظيم و الإدارة كما سلف بيانه .

و من حيث أنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من تسوية حالة المدعى على النحو الوارد به فأنه من المسلم أن القضاء الادارى لا يسلط رقابته على أعمال الإدارة الا بحيث يكون ثمة تصرف قد صدر منها أولا، و ذلك حتى يتسنى له بعد ذلك بحث مدى مشروعية هذا التصرف، إذ كى تعمل المحكمة رقابتها هذه يتعين بادئ ذى بدء أن تفصح جهة للإدارة عن إرادتها باجراء تسوية حالة المدعى و تسكنه على الوظيفة التى يثبت لديها أنه كان يشغلها و أن تتحقق من أن الشروط المتطلبه قد توافرت فى حالته، فلا يجوز اذن للقضاء الادارى من تلقاء نفسة أن يتصدى بداءة لذلك، و أن فعل ذلك يكون قد جاوز حدود اختصاصه واحل نفسه محل جهة الادارة فى القيام بعمل عليها أن تجربه هى أولا و تحت مسئوليتها بمراعاة تطبيق القواعد القانونية السليمة، و يكون تصرفها بعد ذلك خاضعا لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعيته و مطابقته لأحكام القانون، و إذ خالفت محكمة القضاء الإدارى ذلك فى حكمها المطعون فيه بأن أجرت تسوية حالة المدعى فأنها تكون قد جانبت الصواب، و يكون الحكم فى هذا الشق قد خالف القانون و من ثم يتعين تعديله و القضاء بالغاء القرار رقم 701 لسنة 1964 فيما تضمنه من نقل العاملين بالمؤسسة نقلا حكميا إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم فى أول يولية 1964 على أن تسوى حالاتهم طبقا لجداول تقييم و تعادل الوظائف بها وفق أحكام المادتين 63و 64 من القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق، جلسة 1976/6/27 )

=================================

الطعن رقم  0791     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 966

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : لائحة

الموضوع الفرعي : لوائح نظام العاملين بالقطاع العام

فقرة رقم : 1

المادة 50 من القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام – بضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها – المحكمة التأديبية غير مقيدة بلائحة جزاءات الشركة – إحالة العامل إلى المحاكم التأديبية له دلالة على خطورة الذنب الإدارى – و ما يقتضيه أن ثبت من توقيع جزاء آخر غير ما تملكه الشركة حسب لا ئحتها – أساس ذلك .

القانون رقم 61 لسنة 1971 لم يتضمن صراحة أو ضمناً ما يفيد إلتزام القضاء التأديبى بلائحة جزاءات الشركة ما دام أن فى ظروف الواقعة ما يستوجب توقيع جزاء آخر غير ذلك المقرر للمخالفة طبقاً للائحة جزاءات الشركة و فى حدود القانون .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى