موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ماهية القرار الادارى

 

ماهية القرار الادارى

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 08  مكتب فنى 09  صفحة رقم 707

بتاريخ 29-02-1964

الموضوع : قرار

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد ، يصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلة بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1080     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 922

بتاريخ 05-04-1964

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن ما أبداه المدعى أخيراً من أن قرار إنهاء خدمته على أساس بلوغه السن القانونية – و هو القرار المعون فيه – ليس قراراً إدارياً مما تقدره الإدارة بسلطتها المطلقة بقصد إنشاء مركز قانونى ، و أنه لا يعدو أن يكون قراراً تطبيقياً لا يتوافر فيه أركان القرار الإدارى الذى لا يجوز التحلل من حكمه إلا بدعوى الإلغاء . هذا التكييف الذى ينتهى به المدعى إلى إعتبار الدعوى الحالية من قبيل منازعات التسوية مردود بما هو مقرر من أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانون معين إبتغاء مصلحة عامة . كما أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا صح أن القرار الفردى هو تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من إعتباره أيضاً منشئاً لمركز فردى خاص متميز عن الوضع القانونى المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا ينبغى أن ينفى عن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد صلاحيته لإنشاء مركز قانونى أو تعديله ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى و على هذا الأساس فإن إحالة المدعى إلى التقاعد لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً صادراً بإنشاء مركز قانونى بالنسبة إليه سواء إنطوى قرار الإحالة على خطأ فى تقدير السن أو لم يكن منطوياً على ذلك ، و لصاحب الشأن عند الإقتضاء تعقب القرار بالطعن عليه بدعوى الإلغاء فى ميعادها القانونى .

 

( الطعن رقم 1080 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/5 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 435

بتاريخ 12-02-1966

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 2

ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0674     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1236

بتاريخ 02-09-1967

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 20  مكتب فنى 21  صفحة رقم 70

بتاريخ 28-02-1976

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 3

المبين من سياق نص المادة الثالثة من دستور 25 مارس سنة 1964 و المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1971 “القائم” أن الأتحاد الأشتراكى العربى و هو طبيعته تنظيم سياسى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و يعبر عن ارادتها و من ثم فإنه ليس سلطة من سلطات الدولة أو فرعا منها و إنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية و التشرعية و القضائية يباشر نشاطاته على الوجه المبين فى الدستور و فى نظامه الأساسى ، و إذ كان الأتحاد الأشتراكى العربى لا يعتبر فى طبيعتة حسبما سلف البيان من الجهات الادارية فأن قراراته ليست فى طبيعتها قرارات ادارية بمعناها المفهوم فى القانون من حيث كونها أفصاحا للإرادة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن اراده ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة .

و من حيث أنه متى كان البادى مما سلف أن المدعى ” المطعون ضده ” لا يعتبر موظفا عاما كما أن القرار المطعون فيه لا يدخل فى عداد القرارات الإدارية فمن ثم فإن المنازعة الماثلة لا تعتبر منازعة إدارية إذ تفتقد و الحال كذلك خصائص هذه المنازعة و مقوماتها ما دامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانونى صدر من جهة الادارة و بالبناء على ما تقدم فإن الاختصاص بنظرها لا ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وفقا للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1475     لسنة 26  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369

بتاريخ 06-03-1982

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى القرار الإدارى – كأصل عام – أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى – إزالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة – واقعة الإزالة تكشف وفقاً للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قراراً إدارياً صدر من جهة الإدارة بإزالة التعدى الذى رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة – ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت صدور قرار إدارى بإزالة التعدى و بالتالى يكون ما قامت به جهة الإدارة بواسطة تابعيها من إزالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملاً مادياً يخرج نظر التعويض عنه عن الإختصاص الولائى لمجلس الدولة – ما ذهب إلى الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

( الطعن رقم 1475 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/6 )

 

=================================

الطعن رقم  3359     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 342

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى – إذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدانة شخص معنوى خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى – شركات القطاع العام أشخاص معنوبة عامة – القرار الصادر من الوزير المختص فى شأن العلاقة العقدية بين الشركة وأحد العاملين فيها يعتبر قراراً صادراً منه بصفته رب عمل ناط به نظام العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات المتعلقة بشئون العاملين بشركات القطاع العام – المنازعة فى هذا القرار لا تعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى – الأثر المترتب على ذلك : إختصاص القضاء العادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1208     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 391

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار نائب رئيس الوزراء بتعيين الطاعن و هو يشغل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام إلى وظيفة أخرى بديوان عام الوزارة – أنه و إن كان قرار التعيين يعتبر قراراً إدارياً لصدوره من سلطة عامة إلا أن الطاعن قد طعن على القرار بإعتباره متضمناً قررا بنقله – هذا القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إدارياً – أنه و إن كان القرار صادر من سلطة عامة إلا أنه صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص و متعلقة بإدارة شخص معنوى خاص – هذا القرار يعتبر صادراً من نائب رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به قانون العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات فى شئون العاملين بشركات القطاع العام و من بينها النقل – الأثر المترتب على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0741     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 660

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى – إذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدرج السلم الإدارى – لا يجوز إعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد من الأفراد التى يختص القضاء الإدارى وحده بنظر المنازعات الخاصة بها مثال : صدور قرار بنقل عامل بشركة من شركات القطاع العام و تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة أخرى ثم إنهاء خدمته بالشركة الأخيرة – هذه المسائل من مسائل القانون الخاص تحكمها العلاقة العقدية التى تربط شركات القطاع العام بالعاملين فيها و هى من أشخاص معنوية خاصة – نتيجة ذلك : طلب التعويض عن هذه القرارات لا يعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3413     لسنة 33  مكتب فنى 34  صفحة رقم 189

بتاريخ 26-11-1988

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الإمتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح – أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى إنشاء المركز القانونى أو تعديله – الخطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1106     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 230

بتاريخ 07-12-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى ، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً ، أو متى أصبح كذلك فإن كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية فإذا كان ظاهر الاعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره ، فيعمل بذلك من التاريخ المذكور أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة كحالات الإنصاف ، تعين نفاذه على هذا الوجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0047     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 448

بتاريخ 02-02-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 2

إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 679

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 1

إن القرار الإدارى بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك . فإذا كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية ، فإذا كان مجلس الوزراء يملك وحده بمقتضى هذه الأوضاع تقرير الإعتماد فيكفى أن يصدر القرار منه بفتح الإعتماد . أما إذا كان تقريره يستلزم موافقة هيئة نيابية وجب على السلطة التنفيذية إستئذان تلك الهيئة ، و فى الحالين تكون الإفادة من القرار التنظيمى العام فى حدود أغراضه ، و بحسب تخصيص الإعتماد الذى فتح من أجله ، و ما إذا كان يهدف إلى تسوية حالات معينة من يوم تقريره فقط أو تسوية هذه الحالات عن مدة سابقة عليه . فإذا كان ظاهر الإعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره فيعمل بذلك من التاريخ المذكور ، أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة – كحالات الإنصاف – تعيين نفاذه على هذا الوجه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مكتب فنى 05  صفحة رقم 699

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : قرار

الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى

فقرة رقم : 2

لئن كان نشر المرسوم الصادر بصرف المدعى من الخدمة قد اعتوره ما أشار إليه المدعى من أنه وقع باطلا لنشره فى الجريدة الرسمية بعبارة تفيد نشره برسم رئيس الجمهورية لا نشره بسلطة مجلس الوزراء الا أنه يجب التنبيه إلى أن الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الشكل معتبرا بحكم القانون ركنا لقيام هذا التصرف ، و القرار الإدارى هو تصرف قانونى ، و لم يعتبر القانون الشكل ركنا فى القرار موضوع النزاع . أما إذا كان الشكل ليس ركنا بل مجرد شرط متطلب فى القرار فإن كان هذا الشكل جوهريا كان لا معدى عن استفائه و فقا لما نص عليه القانون ، أما فى ذات القرار و أما بتصحيح لاحق ، أما إذا كان غير جوهرى فلا يعتبر مؤثرا فى صحة القرار و سلامته . على أن ما يزعمه المدعى من عيب فى هذا الشكل إنما يلحق عملية النشر و لا يمس لا كيان القرار ذاته و لا صحته كتصرف قانونى . ذلك أن القرار الإدارى هو افصاح الجهة الإدارية المختصة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد أحداث أثر قانونى معين متى كان هذا ممكنا و جائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة . و قد قامت أركان القرار فى هذا الخصوص ما دام لا يمارى أحد فى أن مجلس الوزراء قد اتجهت ارادته إلى أحداث هذا الأثر ، و هو صرف المدعى من الخدمة ، على الرغم من عدم اتفاق رئيس الجمهورية و قتذاك مع المجلس فى هذا الشأن. و قد استوفى المرسوم المطعون فيه بالفعل شكله القانونى من الناحية الدستورية من حيث صدوره من مجلس الوزراء مشكلا تشكيلا صحيحا فى حدود سلطته و اختصاصه فى هذه الخصوصية بذاتها ، و عرضه على رئيس الجمهورية ، و اصداره بعد إذ مضت عشرة أيام لم يوقعه خلالها الرئيس ولم يحله ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا ، فاعتبر نافذا طبقا للمادة 81 من الدستور ، أما عملية النشر فى ذاتها فى اجراء لا حق لا يعدو أن يكون تسجيلا لما تم ، فلا يرتد أثرها إلى ذات القرار و لا يمس صحته . فإذا كان ثمت عيب فقد لحق عملية النشر فقط ، على أن هذا العيب قد تداركته الإدارة و قامت بتصحيحه فيما بعد .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى