ماهية القرار الادارى
ماهية القرار الادارى
=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 707
بتاريخ 29-02-1964
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 2
إن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد ، يصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلة بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، بقصد إنشاء وضع قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .
=================================
الطعن رقم 1080 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 922
بتاريخ 05-04-1964
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن ما أبداه المدعى أخيراً من أن قرار إنهاء خدمته على أساس بلوغه السن القانونية – و هو القرار المعون فيه – ليس قراراً إدارياً مما تقدره الإدارة بسلطتها المطلقة بقصد إنشاء مركز قانونى ، و أنه لا يعدو أن يكون قراراً تطبيقياً لا يتوافر فيه أركان القرار الإدارى الذى لا يجوز التحلل من حكمه إلا بدعوى الإلغاء . هذا التكييف الذى ينتهى به المدعى إلى إعتبار الدعوى الحالية من قبيل منازعات التسوية مردود بما هو مقرر من أن القرار الإدارى هو عمل قانونى من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية فى الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إنشاء وضع قانون معين إبتغاء مصلحة عامة . كما أن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و إذا صح أن القرار الفردى هو تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من إعتباره أيضاً منشئاً لمركز فردى خاص متميز عن الوضع القانونى المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا ينبغى أن ينفى عن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد صلاحيته لإنشاء مركز قانونى أو تعديله ، لأن كل قرار إدارى منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى و على هذا الأساس فإن إحالة المدعى إلى التقاعد لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً صادراً بإنشاء مركز قانونى بالنسبة إليه سواء إنطوى قرار الإحالة على خطأ فى تقدير السن أو لم يكن منطوياً على ذلك ، و لصاحب الشأن عند الإقتضاء تعقب القرار بالطعن عليه بدعوى الإلغاء فى ميعادها القانونى .
( الطعن رقم 1080 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1042 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 435
بتاريخ 12-02-1966
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و جائزا قانونا ، و كان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة و من ثم لا يكون من القرارات الادارية النهائية التى يختص مجلس الدولة بنظرها الأعمال المادية التى لا يقصد بها تحقيق آثار قانونية و ان رتب عليها القانون آثارا معينة لأن هذه الآثار يكون مصدرها ارادة المشرع مباشرة لا ارادة الادارة .
=================================
الطعن رقم 0674 لسنة 12 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1236
بتاريخ 02-09-1967
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة .
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 20 مكتب فنى 21 صفحة رقم 70
بتاريخ 28-02-1976
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 3
المبين من سياق نص المادة الثالثة من دستور 25 مارس سنة 1964 و المادة الخامسة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 من سبتمبر سنة 1971 “القائم” أن الأتحاد الأشتراكى العربى و هو طبيعته تنظيم سياسى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة و يعبر عن ارادتها و من ثم فإنه ليس سلطة من سلطات الدولة أو فرعا منها و إنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاثة التنفيذية و التشرعية و القضائية يباشر نشاطاته على الوجه المبين فى الدستور و فى نظامه الأساسى ، و إذ كان الأتحاد الأشتراكى العربى لا يعتبر فى طبيعتة حسبما سلف البيان من الجهات الادارية فأن قراراته ليست فى طبيعتها قرارات ادارية بمعناها المفهوم فى القانون من حيث كونها أفصاحا للإرادة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن اراده ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة .
و من حيث أنه متى كان البادى مما سلف أن المدعى ” المطعون ضده ” لا يعتبر موظفا عاما كما أن القرار المطعون فيه لا يدخل فى عداد القرارات الإدارية فمن ثم فإن المنازعة الماثلة لا تعتبر منازعة إدارية إذ تفتقد و الحال كذلك خصائص هذه المنازعة و مقوماتها ما دامت لا تنصب على قرار أو تصرف قانونى صدر من جهة الادارة و بالبناء على ما تقدم فإن الاختصاص بنظرها لا ينعقد لمحاكم مجلس الدولة وفقا للقانون .
=================================
الطعن رقم 1475 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369
بتاريخ 06-03-1982
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القرار الإدارى – كأصل عام – أن يصدر فى صيغة معينة أو بشكل معين بل ينطبق هذا الوصف و يجرى حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى – إزالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الإدارة الملقاة على عاتقها إذ نصت المادة 970 من القانون المدنى على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن إزالة التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة – واقعة الإزالة تكشف وفقاً للظروف المحيطة بها عن أن ثمة قراراً إدارياً صدر من جهة الإدارة بإزالة التعدى الذى رأت أنه وقع على مال مملوك للدولة – ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت صدور قرار إدارى بإزالة التعدى و بالتالى يكون ما قامت به جهة الإدارة بواسطة تابعيها من إزالة التعدى الواقع على أملاك الدولة يعتبر عملاً مادياً يخرج نظر التعويض عنه عن الإختصاص الولائى لمجلس الدولة – ما ذهب إلى الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 1475 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/6 )
=================================
الطعن رقم 3359 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى – إذا صدر القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدانة شخص معنوى خاص فذلك يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى – شركات القطاع العام أشخاص معنوبة عامة – القرار الصادر من الوزير المختص فى شأن العلاقة العقدية بين الشركة وأحد العاملين فيها يعتبر قراراً صادراً منه بصفته رب عمل ناط به نظام العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات المتعلقة بشئون العاملين بشركات القطاع العام – المنازعة فى هذا القرار لا تعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص بها القضاء الإدارى – الأثر المترتب على ذلك : إختصاص القضاء العادى .
=================================
الطعن رقم 1208 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 391
بتاريخ 03-01-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
صدور قرار نائب رئيس الوزراء بتعيين الطاعن و هو يشغل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع العام إلى وظيفة أخرى بديوان عام الوزارة – أنه و إن كان قرار التعيين يعتبر قراراً إدارياً لصدوره من سلطة عامة إلا أن الطاعن قد طعن على القرار بإعتباره متضمناً قررا بنقله – هذا القرار الضمنى بالنقل لا يعتبر قراراً إدارياً – أنه و إن كان القرار صادر من سلطة عامة إلا أنه صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص و متعلقة بإدارة شخص معنوى خاص – هذا القرار يعتبر صادراً من نائب رئيس الوزراء بصفته رب عمل ناط به قانون العاملين بالقطاع العام بعض الإختصاصات فى شئون العاملين بشركات القطاع العام و من بينها النقل – الأثر المترتب على ذلك .
=================================
الطعن رقم 0741 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 660
بتاريخ 14-02-1984
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الإدارى – إذا صدر فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص يخرجه من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره و مهما كان موقعه فى مدرج السلم الإدارى – لا يجوز إعتباره من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن أحد من الأفراد التى يختص القضاء الإدارى وحده بنظر المنازعات الخاصة بها مثال : صدور قرار بنقل عامل بشركة من شركات القطاع العام و تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة أخرى ثم إنهاء خدمته بالشركة الأخيرة – هذه المسائل من مسائل القانون الخاص تحكمها العلاقة العقدية التى تربط شركات القطاع العام بالعاملين فيها و هى من أشخاص معنوية خاصة – نتيجة ذلك : طلب التعويض عن هذه القرارات لا يعتبر من المنازعات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها .
=================================
الطعن رقم 3413 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 189
بتاريخ 26-11-1988
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – القرار الصادر بإعلان نتيجة الإمتحان هو القرار الذى يستمد منه صاحب الشأن مركزه القانونى فى النجاح – أى مستخرج من هذا القرار هو مجرد عمل مادى لا يعتد به فى حد ذاته فى إنشاء المركز القانونى أو تعديله – الخطأ فى هذا المستخرج يجوز تصحيحه فى أى وقت دون أن يحتج صاحب الشأن بأى حق فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 3413 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1106 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 230
بتاريخ 07-12-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن القرار الإدارى ، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً ، أو متى أصبح كذلك فإن كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية فإذا كان ظاهر الاعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره ، فيعمل بذلك من التاريخ المذكور أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة كحالات الإنصاف ، تعين نفاذه على هذا الوجه .
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
إن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادة الإدارة لإنشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون .
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 679
بتاريخ 09-03-1957
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 1
إن القرار الإدارى بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً قانوناً إبتغاء مصلحة عامة – إن القرار الإدارى بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً و مباشرة إلا إذا كان ممكناً و جائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك . فإذا كان القرار من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الخزانة العامة ، وجب لكى يصبح جائزاً و ممكناً قانوناً أن يعتمد المال اللازم لمواجهة تلك الأعباء من الجهة المختصة بحسب الأوضاع الدستورية ، فإذا كان مجلس الوزراء يملك وحده بمقتضى هذه الأوضاع تقرير الإعتماد فيكفى أن يصدر القرار منه بفتح الإعتماد . أما إذا كان تقريره يستلزم موافقة هيئة نيابية وجب على السلطة التنفيذية إستئذان تلك الهيئة ، و فى الحالين تكون الإفادة من القرار التنظيمى العام فى حدود أغراضه ، و بحسب تخصيص الإعتماد الذى فتح من أجله ، و ما إذا كان يهدف إلى تسوية حالات معينة من يوم تقريره فقط أو تسوية هذه الحالات عن مدة سابقة عليه . فإذا كان ظاهر الإعتماد أنه لا يفيد منه الموظف إلا من تاريخ تقريره فيعمل بذلك من التاريخ المذكور ، أما إذا كان واضحاً أنه قصد أن يكون نفاذه من تاريخ سابق لتسوية حالات سابقة – كحالات الإنصاف – تعيين نفاذه على هذا الوجه .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 01 مكتب فنى 05 صفحة رقم 699
بتاريخ 26-04-1960
الموضوع : قرار
الموضوع الفرعي : ماهية القرار الادارى
فقرة رقم : 2
لئن كان نشر المرسوم الصادر بصرف المدعى من الخدمة قد اعتوره ما أشار إليه المدعى من أنه وقع باطلا لنشره فى الجريدة الرسمية بعبارة تفيد نشره برسم رئيس الجمهورية لا نشره بسلطة مجلس الوزراء الا أنه يجب التنبيه إلى أن الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الأصل فى التصرف القانونى أنه لا يولد معدوما لعيب فى الشكل الا إذا كان الشكل معتبرا بحكم القانون ركنا لقيام هذا التصرف ، و القرار الإدارى هو تصرف قانونى ، و لم يعتبر القانون الشكل ركنا فى القرار موضوع النزاع . أما إذا كان الشكل ليس ركنا بل مجرد شرط متطلب فى القرار فإن كان هذا الشكل جوهريا كان لا معدى عن استفائه و فقا لما نص عليه القانون ، أما فى ذات القرار و أما بتصحيح لاحق ، أما إذا كان غير جوهرى فلا يعتبر مؤثرا فى صحة القرار و سلامته . على أن ما يزعمه المدعى من عيب فى هذا الشكل إنما يلحق عملية النشر و لا يمس لا كيان القرار ذاته و لا صحته كتصرف قانونى . ذلك أن القرار الإدارى هو افصاح الجهة الإدارية المختصة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة ، بمقتضى القوانين و اللوائح ، فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد أحداث أثر قانونى معين متى كان هذا ممكنا و جائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة . و قد قامت أركان القرار فى هذا الخصوص ما دام لا يمارى أحد فى أن مجلس الوزراء قد اتجهت ارادته إلى أحداث هذا الأثر ، و هو صرف المدعى من الخدمة ، على الرغم من عدم اتفاق رئيس الجمهورية و قتذاك مع المجلس فى هذا الشأن. و قد استوفى المرسوم المطعون فيه بالفعل شكله القانونى من الناحية الدستورية من حيث صدوره من مجلس الوزراء مشكلا تشكيلا صحيحا فى حدود سلطته و اختصاصه فى هذه الخصوصية بذاتها ، و عرضه على رئيس الجمهورية ، و اصداره بعد إذ مضت عشرة أيام لم يوقعه خلالها الرئيس ولم يحله ضمن المدة نفسها إلى المحكمة العليا ، فاعتبر نافذا طبقا للمادة 81 من الدستور ، أما عملية النشر فى ذاتها فى اجراء لا حق لا يعدو أن يكون تسجيلا لما تم ، فلا يرتد أثرها إلى ذات القرار و لا يمس صحته . فإذا كان ثمت عيب فقد لحق عملية النشر فقط ، على أن هذا العيب قد تداركته الإدارة و قامت بتصحيحه فيما بعد .
=================================