
ماهية حيازة الدائن المرتهن
ماهية حيازة الدائن المرتهن
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 315
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن
فقرة رقم : 2
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لاتنتقل بها الملكية مهما طال الزمن .
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1939
بتاريخ 25-06-1981
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الدائن المرتهن – شانه شأن المستأجر و المستعير و المودع لديه و المنتفع – لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى لحيازة لديه ، و إنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .
( الطعن رقم 1156 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0657 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1538
بتاريخ 19-05-1981
الموضوع : عقد الرهن
الموضوع الفرعي : ماهية حيازة الدائن المرتهن
فقرة رقم : 1
حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته ، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده .
=================================