
ماهية عقد القسمة
ماهية عقد القسمة
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1152
بتاريخ 19-05-1955
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 3
حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع و يكون لورثته من بعده ، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ، و لا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه ، ومن ثم فإنه لاينقضى بموت ذلك الشريك .
( الطعن رقم 78 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 595
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 1
عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق ، و من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر و من ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته و يزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1164
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 1
المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إذ نصت على أنه ” إذا وقع على ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك . نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ” فقد دلت على أنها أنما تنصب على التصرفات و الوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية و تؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة و لا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، و العلة فى ذلك واضحة إذ أن القسمة بإعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة و تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى نتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند إكتسابها و منذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء و كل ما ترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة ، و من ثم فإن النعى على عقد القسمة بالبطلان بدعوى مخالفة المادة 23 من قانون الإصلاح الزراعى و القول ببقاء ملكية الطاعن شائعة مما يخوله حق طلب الشفعة فى القدر المتصرف فيه ، يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1164
بتاريخ 06-11-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إنتهى إليه الحكم من تكييف للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا قسمة مؤقتة هو تكييف صحيح تؤدى إليه عبارة العقد ، ثم رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم فى الأخذ بالشفعة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 374 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 702
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى إنتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة و عندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلاً للقسمة ، و على ما تقضى به المادة 843 من القانون المدنى ، مالكاً للحصة التى آلت إليه من وقت أن تملك فى الشيوع و أنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص و بذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعاً بين الورثة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جعل ملكية المال الشائع و الذى لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثى دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعى لا يقتضى بطريق اللزوم إعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
=================================
الطعن رقم 1714 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1732
بتاريخ 10-06-1980
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : ماهية عقد القسمة
فقرة رقم : 1
إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء فى ملكية المال الشائع و محله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع و هو من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق ، و كان المطعون عليهما الأول و الثانى لا يملكان فى مال مورث الطاعنين – الثلاثة فدنة التى إشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً ، فإن إقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة فى القانون لعقد القسمة . و كان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله فى عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة فى عقد قسمة فقد شروطه القانونية و لم تتم – بإعتبارها هبة – فى ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدنى ، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه و يضحى إلتزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً لنص المادة 136 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 1714 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/6/10 )
=================================