موسوعة المحكمه الاداريه العليا
ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
ما يخرج عن نطاق القرارات الادارية
=================================
الطعن رقم 2456 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 529
بتاريخ 23-12-1989
الموضوع : قرار
فقرة رقم : 1
قرار إدارى – ما يخرج عن نطاق القرارات الإدارية – ” عاملون مدنيون بالدولة ” – إنذار العامل بوجوب تسلم عمله و إلا طبقت فى شأنه قرينة الإستقالة الضمنية – الإنذار لا يمثل قراراً إدارياً بتوقيع جزاء و يعتبر مجرد إجراء تمهيدى لقرار قد يتخذ فيما بعد – لذا فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً و إنما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار إدارى يتخذ هذا الإنذار سنداً له و يطعن فى هذا القرار إستناداً إلى أنه أتخذ بناء على إجراء باطل .
( الطعن رقم 2456 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/23 )
=================================