
مبدأ سلطان الارادة
مبدأ سلطان الارادة
=================================
الطعن رقم 0841 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2249
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : مبدأ سلطان الارادة
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 1/147 ، 1/150 من القانون المدنى ، يدلان على أن مبدأ سلطان الإدارة ما زال يسود الفكر القانونى ، و لازم أن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروطه ، ما لم يتفق على ذلك مع الطرف الآخر ، كما يمتنع ذلك على القاضى ، لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، و إنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها ، و هو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن إدارة المتعاقدين المشتركة و ذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة و تحقيقاً لإستقرار المعاملات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من حكم محكمة الدرجة الأولى أنها إطلعت على عقد الإيجار المؤرخ 1968/10/1 و تبينت منه أن الطاعن إستأجر محل النزاع لمدة عشر سنوات من 1968/10/1 إلى 1977/9/30 ، و يتجدد لمدة أخرى بإتفاق الطرفين ، و إنتهى الحكم فى مدوناته إلى أن المتعاقدين قد عينا فى العقد مدة محددة ينتهى بإنتهائها العقد دون أن يشترط لإنتهاء العقد أى إجراء آخر و على أن لا يتجدد العقد إلا بإتفاق الطرفين ، و من ثم فإن العقد يكون قد إنتهى بإنقضاء مدته المحددة فيه ، أى فى نهاية سبتمبر سنة 1977 ، و ذلك دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، على أن المدعى قد بادر إلى التنبيه على المدعى بالإخلاء … و قد أفصح عن تنبيهه فى عدم تجديد العقد تجديداً ضمنياً …. ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم بعبارات العقد الواضحة و لم يخرج عن مدلولها ، و لا يغير من ذلك أن يتم التنبيه بعد إنتهاء مدة العقد ذلك أن النص فى المادة 598 من القانون المدنى على أن ينتهى الإيجار بإنتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ، و من ثم فإن التنبيه غير لازم قانوناً ، و على فرض حصوله فليس له ميعاد محدد ، و يجوز إعلانه بعد إنقضاء مدة العقد قبل مضى الوقت الكافى الذى تستخلص منه التجديد ، و من ثم فإن الحكم يكون قد أعمل صحيح القانون .
( الطعن رقم 841 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/27 )
=================================