موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمع بين المعاش و المرتب

 

الجمع بين المعاش و المرتب

=================================

الطعن رقم  0307     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 174

بتاريخ 26-11-1960

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

بينت المادة الخامسة و العشرين من لائحة معاشات بلدية الإسكندرية الصادرة فى سنة 1930 الأسباب التى تقطع المعاش فقالت بقطع معاش الأشخاص الآتى بيانهم و هم:-

1- الأرامل و الأمهات إذ تزوجن . 2- الأبناء و الأخوة الذين بلغوا إحدى و عشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب عيشهم ، ففى هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم يوم وفاتهم طبقاً لأحكام المادة السابقة . 3- البنات و الأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوى المعاش المقرر لهن فى مدة سنة ، و مع ذلك فحق البنات فى المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية و العشرين إذا  إنتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن . 4- الأبناء و البنات و الأخوه و الأخوات المستخدمون بماهية فى مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم فى المعاش ، و ذلك فى الحدود و طبقاً للشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 2 ، 3 من هذه المادة . و نص المادة 25 صريح العبارة ، و هو فضلاً عن ذلك نص خاص فلا مساغ للإنحراف عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن إرادة المشرع و معرفة القصد الحقيقى الذى كان يتغياه من هذه العبارة الصريحة أو إحلال عبارة أخرى محلها ، كما ذهب الحكم المطعون فيه – بمقولة أن عبارة ” فى وظائف البلدية ” هى التى كان يتغياها المشرع و لكنه تنكب الصواب فى سبيل الوصول إليها و أورد عبارة ” فى مصالح الحكومة ” سهواً أو عن طريق الخطأ المادى ، إذ هذا القول يتجافى و القواعد السديدة فى التفسير ، إذ الأصل فى النص الصحة لا الخطأ ، و العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب ، كما أن هذا النص أورد العبارة مرتين ليعالج حكمين مختلفين الحكم الأول فى صدر البند الرابع من المادة الخامسة و العشرين و الحكم الثانى فى عجز هذا البند و من ثم يكون القول بإحتمال الخطأ المادى بعيداً عن صحة الصواب . و لما كانت الأحكام التى قررتها هذه المادة تعتبر أحكاماً خاصة فلا محل إذن لمقارنتها بالأحكام العامة و أعمال الأخيرة و هجر الأولى إذا تعارضت معها ، إذ الخاص يقيد العام و لا عكس ، و بخاصة إذا كان الحكم الخاص يستند فى وجوده إلى قاعدة عامة هى عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش سواء أتحد المصدر أو أختلف كما هو الشأن فى هذه الدعوى . و الشارع بإيراده حكم المادة 25 على هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو إختلافها بقدر ما عناه حكم القاعدة العامة التى كانت سائدة فى قوانين المعاشات المختلفة و قد ساير هذا الإتجاه و قرر حكم هذه القاعدة و من شأن إعماله عدم الجمع بينهما سواء كان المصدر متحداً أم مختلفاً إذ رأى فى أحدهما الكفاية و به يضمن صاحبه وسيلة العيش فى الحياة . و من ثم يكون الإعتماد على وحدة المصدر للقول بعدم جواز الجمع و على إختلاف المصدر للقول بجواز الجمع بمفهوم المخالفة قولاً غير سديد ، لأن مفهوم المخالفة أضعف طرق الدلالة على تعبير الشارع ، و لأنه لا يساغ الإجتهاد و إعمال قواعد التفسير إذا كان النص صريحاً لا خفاء فيه . و لا يقدح فى ذلك الحجة التى أوردها الحكم المطعون فيه المستمدة من نص المادة 56 من اللائحة الذى يقول ” إذا إستمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الإستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة و تسقط حقوقه فى المعاش نهائياً . و كذلك الحكم فيما يختص بمستحقى المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون فى إحدى وظائف البلدية و يستمرون على الإستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم ” لا يقدح فى ذلك القول بأن المادة 25 يجب أن تقرأ على غرار المادة الأخيرة ، إذ أن المادة 56 من قبيل ذكر الخاص بعد العام و ليس فى النصين من تعارض و لكل منهما مجال أعمال غير الآخر فالمشروع لم يتحدث بصراحة فى المادة 25 من عودة صاحب المعاش أو من يتلقى الحق عنه إلى خدمة البلدية . و من ثم رأى أن ينص فى المادة 56 حسماً لكل خلاف و قطعاً لكل شك يثار عن حكم موظف البلدية السابق أو من تلقى الحق عنه إذا ما عاد إلى خدمتها بالذات و إعتبر ذلك سبباً لقطع معاشه بل و لعزله ، من ثم لا يستساغ القول بعد ذلك أن عبارة ” فى مصالح الحكومة ” الواردة فى المادة 25 خطأ و الصواب ” فى وظائف البلدية ” حتى تتطابق العبارتان فى المادتين آنفتى الذكر ، إذ فى ذلك تحكم فى عبارات المشرع و إنحراف بما هدفه إلى غير ما إستهدفه دون مقتضى يبرر ذلك .

 

( الطعن رقم 307 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 397

بتاريخ 07-01-1968

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

أنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و هو النافذ إعتبارا من 4 من فبراير سنة 1957 و مذكرته الايضاحية يبين أن المشرع إرتأى توخيا للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشة عند إعادته إلى الخدمة فى الحكومة أوفى احدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو مرتب أو بأجر ، فأجاز خروجا على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات فى هذا الشأن ، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة ، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعها لا يزيد على مائة جنيه ، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص فى الجمع فى هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيبا على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و الأجر مستكملا شرائطه على النحو المتقدم ، لزم الاستمرار فى صرف معاشه إلى جانب استحقاقة للأجر الذى قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الادارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولا على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات و ذلك دون المساس بالأجر الذى يستحقة مقابل العمل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 13

بتاريخ 11-11-1973

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 77 لسنة 1962 قد نص على أنه ” لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركات – بعد موافقة وزير الخزانة – أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة . فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه عند اعتزال الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائه جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين صدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية .. ” و مفاد ذلك أن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى الترخيص فى الجمع بين المبالغ التى يتقاضاها الموظف فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق له من الحكومة أو المؤسات العامة فى حدود مائة جنيه عن المجموع .

و من حيث أنه يبين من مساق الوقائع السابق عرضها أن وزارة الخزانة كانت قد وافقت على أن يجمع المدعى بين معاشه المستحق له عن مدة خدمته السابقة كضابط بالقوات المسلحة و قدره 716 ,33 جنيه و ما يتقاضاه من الشركة و قد حددته بمبلغ 500 ,63 جنيه شهريا و قد تمت هذه الموافقة فى حدود الرخصة المخولة لوزير الخزانة فى القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه ، و المبلغ الشهرى الذى رخص له فى الجمع بينه و بين معاشه هو عبارة عن 42 ج كمرتب أساسى ، 12 ج اعانة غلاء المعيشة، 5 ج بدل ضيافة ، 500, 4 جنية القسط الشهرى للمنحة السنوية و قدرها 54 ج ، و من ثم فإنه ما كان يجوز منحه مبالغ أخرى تزيد على تلك المرخص له فيها . و لما كان المدعى حصل من الشركة على مبالغ تزيد على ما تمت الموافقة عليها من وزارة الخزانة فإن الشركة – بناء على ما أشارت به على هذه الوزارة – قد قامت بخصمها من مستحقات المدعى لديها سدادا لهذه المبالغ الزائدة.

و من حيث أنه لما كان الثابت أن مرتب الوظيفة الأساسى و المبالغ الأخرى الذى تمت موافقة وزارة الخزانة على الجمع بينهم و بين المعاش كان يشمل بدل الضيافة و قدره خمسة جنيهات ، و من ثم فإنه عند حساب المبلغ الزائدة التى قامت الشركة بخصمها من المدعى لم يدخل هذا البدل ضمن هذه المبالغ ، و إذ فات الحكم المطعون فيه ذلك و قضى بعدم جواز الخصم نظير بدل الضيافة يكون قد جانب الصواب ، و يتعين – و الحالة هذه – القضاء بالغائه فيما قضى به فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 937 سنة 14 ق ، جلسة 1973/11/11)

=================================

الطعن رقم  0622     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 70

بتاريخ 23-12-1973

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

يبين من أستعراض الوقائع المتعلقة بالدعوى الماثلة و النصوص التشريعية أنه صدر فى 25 من مارس سنة 1962 القانون رقم 77 لسنة 1962 فى شأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها ناصاً فى مادته الأولى على ” أنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس إدارة الشركة – بعد موافقة وزير الخزانة أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة – فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية … ” – و نصت المادة الثانية على أن تسرى أحكام هذا القانون على موظفى الشركات الموجودين وقت العمل به .

و قد ثار الخلاف حول تكييف المركز القانونى لرؤساء و أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الدولة و هل يعتبرون من العاملين بالشركة فتسرى عليهم قاعدة عدم الجمع بين المعاش و المرتب إلا بموافقة الجهة المختصة أم أنهم ليسوا كذلك فلا تسرى عليهم هذه القاعدة و قد جرى العمل على إعتبارهم من غير العاملين بالشركات و من ثم جمعوا بين معاشاتهم و مرتباتهم دون حاجة إلى ترخيص إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فعرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الإستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و رأت أن التعيين فى عضوية مجلس الإدارة يقتضى التفرغ الكامل بحيث يكون نشاط العضو خالصاً لمجلس الإدارة و الهيئة التى يقوم عليها المجلس و بهذه المثابة يعتبر أعضاء مجالس الإدارة من الموظفين الذين يخضعون لنظام العاملين بالشركات و بناء على هذه الفتوى أوقف صرف معاشاتهم إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1964 و قامت الجهات الإدارية بمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من معاشات دون وجه حق ، و لكن نظراً لأن هذه المعاشات قد صرفت إليهم دون سعى من جانبهم و أن المبالغ الواجب إستردادها كانت بالضخامة بحيث ينوء بأعبائها كاهلهم و تؤثر تأثيراً بالغاً فى أمور معيشتهم لذلك رفعت وزارة الخزانة إلى رئيس الجمهورية مذكرة مؤرخة 24 من يناير سنة 1965 طلبت فيها للإعتبارات السابقة الموافقة على إقرار ما تم من جمع بين المعاش و المرتب فى الفترة السابقة على تاريخ وقف صرف المعاش و صدر القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 فى 7 من يونيه سنة 1965 نص فى المادة الأولى منه على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع رؤساء مجالس الإدارة و أعضائها المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات و الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق قبل التعيين بها عن الفترات الآتية :

1- …………………………………………..     2- …………………………………….

3- عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة المتفرغين فى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات التى تساهم فيها الحكومة و نص فى المادة الثانية منه على أنه لا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار ” . و من حيث أن الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه هو حظر الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات إلا أنه يجوز إستثناء من هذا الأصل أن تستصدر الشركة ترخيصاً بهذا الجمع من وزير الخزانة إذا كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فإذا زاد على ذلك أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة الثانية و الستين فيصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجمهورية . و لما كان المدعى قد تقاضى معاشاً من وزارة الحربية عن مدة خدمته السابقة فيها كضابط بالقوات المسلحة ثم عين بعد ذلك عضواً منتدباً بمجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمقاولات الأعمال المدنية فى أبريل سنة 1962 ، و لم يصدر ترخيص له فى الجمع بين معاشه و المرتب الذى يتقاضاه من الشركة فإن المبالغ التى حصل عليها كمعاش خلال الفترة من تاريخ تعيينه بالشركة حتى 31 من أكتوبر سنة 1964 تكون قد صرفت إليه دون وجه حق و يتعين لذلك ردها إلى وزارة الحربية ، لأن مقتضى عدم الترخيص له فى الجمع بين المرتب و المعاش أن يوقف صرف المعاش إليه فوراً و بقوة القانون ، و من ثم فإن ما قامت به الشركة من سداد المبالغ المشار إليها إلى إدارة التأمين و المعاشات بالقوات المسلحة بالخصم من مستحقات المدعى لدى الشركة يكون تصرفاً سليماً و مطابقاً للقانون .

و من حيث أنه إذا كان القرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 قد نص فى مادته الأولى على أن يعتبر صحيحاً ما تم من جمع أعضاء مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الحكومة بين مرتب الوظيفة و المعاش المستحق لهم قبل التعيين بها عن الفترة السابقة على أول نوفمبر سنة 1964 ، فإن ما أضفاه هذا القرار من مشروعية على الجمع الذى تم خطأ بالمخالفة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 ، إنما ورد على سبيل الإستثناء و للفترة الواردة به ، و من ثم يكون ما أورده فى المادة الثانية منه من قيد هو عدم إلتزام الجهة الإدارية بصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل به لا يعنى – فى التفسير السليم – سوى عدم إسترداد ما سبق تحصيله من هؤلاء الأعضاء قبل العمل بهذا القرار ، و ذلك إعمالاً لمقتضى نص هذه المادة ، فضلاً عن أن القرار المذكور إنما صدر فى الحقيقة ليواجه المبالغ التى كانت لا تزال فى ذمتهم نتيجة لهذا الجمع الخاطئ ، و ذلك ليرفع عن كاهلهم عبء سدادها مستقبلاً كى يتلافى ما قد يصيبهم من إضطراب فى حياتهم المعيشية ، و هى الحكمة التى أفصحت عنها مذكرة وزير الخزانة التى على أساسها صدر هذا القرار ، أما ما تم تحصيله فعلاً منهم قبل العمل به فإنه لا يجوز رده إليهم لإنتفاء هذه الحكمة .

و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما أثاره المدعى من أن ما أستهدفته المادة الثانية هو الحيلولة دون أن يطالب من لم يجمع بصرف معاش له بعد تصحيح الجمع الخاطئ بالنسبة لمن جمعوا فعلا – لا وجه لذلك لأن القرار الجمهورى سالف الذكر قد صدر فى الحقيقة ليواجه فقط حالة من جمعوا فعلا و تقاضوا المعاش، و ذلك بغية تخفيف العبء عن كاهلهم فى حدود ما لم يتم تحصيله منهم، أما من لم يجمعوا فالقرار لا يخطابهم أو يعنيهم، و من ثم لا يسرى عليهم، إذ لم تتحقق فى شأنهم الحكمة التى تغياها المشرع من إصدار هذا القرار – كما أنه ليس صحيحا إستناد المدعى إلى نص المادة 182 من القانون المدنى بقوله بأن الإلتزام بالرد بعد أن تحقق سببه بالجمع الخاطئ قد زال هذا السبب بأقرار هذا الجمع و أعتبره صحيحا، و بالتالى فإن ما حصل منه أصبح غير مستحق و يكون له الحق فى طلب رده إليه، اذ أن القرار الجمهورى حينما نص فى المادة الثانية على عدم صرف فروق مالية عن الماضى يكون قد أقر ما سبق تحصيله قبل العمل بهذا القرار و اعتبره و فاء صحيحا قام سببه تنفيذا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1962 و من ثم لا يجوز أسترداده .

و من حيث أن الثابت أن الشركة التى يعمل بها المدعى قد قامت بسداد مبلغ 1430/346 جنيها إلى وزارة الحربية، و هو عبارة عن المعاش الذى سبق أن تقاضاه دون وجه حق، و قد تم هذا السداد فى 22 من ديسمبر سنة 1964 و 28 من فبراير سنة 1965، أى قبل العمل بالقرار الجمهورى رقم 1636 لسنة 1965 الصادر فى 7 من يونيه سنة 1965، و على ذلك فأن طلب المدعى رد هذا المبلغ إليه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه يكون قد صادف الصواب، و يتعين لذلك القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات .

 

( الطعن رقم 622 لسنة 16 ق، جلسة 1973/12/23 )

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 152

بتاريخ 17-02-1974

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى أنه كان يعمل بهيئة البريد و انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية فى 13 من يناير سنة 1955 و ربط له معاش مقداره 23.175 جنيهاً ، و فى 20 من يناير سنة 1955 وافق وزير الأرشاد القومى على تعيينه برقابة البريد لمدة سنة تبدأ من تاريخ بلوغه السن القانونية بمكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات و قد تجددت لمدة سنة أخرى انتهت فى 13 من يناير سنة 1957 ثم صدرت قرارات جمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و المعاش المستحق قبل التعيين فيها – رخصت للمدعى فى الجمع بين المعاش المستحق له و مكافأة قدرها ثلاثة عشر جنيهاً لمدد انتهت فى 13 من يناير سنة 1965 رفعت خلالها المكافأة إلى خمسة عشر جنيهاً .

و من حيث أن أعانة غلاء المعيشة الخاصة بأرباب المعاشات انتظمتها قواعد خاصة تختلف عن القواعد التى تحكم الموظفين و المستخدمين و العمال ، سواء كانوا معينين بصفة منظمة أو بصفة غير منظمة فقد جاء بكتاب دورى وزارة المالية رقم 234 – 27/13 بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1942 أنه ” تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1942 تصرف أعانة غلاء المعيشة على الوجه الآتى :

أ- ……………….

ب- أرباب المعاشات :

أرباب المعاشات الذين أعيدوا أو يعادون للخدمة بماهية أو بمكافأة أو بأجر فوق المعاش المقرر لهم تحسب الأعانة بالنسبة لهم على أساس مجموع المعاش مع الماهية أو المكافأة أو الأجر . . . . و تتولى الوزارات و المصالح التى يتبعونها صرف الأعانة ” . و قد ظلت هذه القاعدة قائمة و واجبة التطبيق بعد صدور قرارات مجلس الوزراء اللاحقة لها فى شأن أعانة غلاء المعيشة ، إذ أنها لم تلغها ، بل حرصت على النص على أن تبقى نافذة كسائر الأحكام الخاصة بمنح الأعانة الواردة فى القرارات السابقة فى حدود التعديلات الواردة بها و بناء على ذلك فأن المدعى و قد أعيد إلى الخدمة بعد أحالته إلى المعاش و صرح له بالجمع بين المعاش المستحق له و بين المكافأة التى تقررت له فأنه يستحق أعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة وفقاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر .

و ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجهة الأدارية من أن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو المشار إليه يتعارض مع أحكام قوانين المعاشات ، و القانون رقم 25 لسنة 1957 لأن قوانين المعاشات قد أقتصرت على تقرير قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و بين المرتب و ذلك بالنص على وقف صرف معاش من يعاد إلى الخدمة ” المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، المادة 51 من القانون رقم 37 لسنة 1929 ، المادة 41 من القانون رقم 394 لسنة 1956 ، المادة 43 من القانون رقم 36 لسنة 1960 ” دون أن تمس هذه القوانين بتلك القاعدة الأساسية بحق صاحب المعاش فى تقاضى مرتبه و ملحقاته متى أعيد للخدمة ، كما أن القانون رقم 25 لسنة 1957 قد نص فى مادته الأولى على أنه ” إستثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، 50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و أنه من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ، 50 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 و المادة 41 من القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليها ، يجوز للوزير أو الرئيس المختص أن يقرر بعد موافقة وزير المالية و الأقتصاد الجمع بين المعاش و بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف الذى يعاد للعمل فى الحكومة أو فى أحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة ” و نص فى مادته الثانية على أنه ” إذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على 100 ” مائة جنيه ” فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند أعادته سن الثانية و الستين فيصدر القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة من رئيس الجمهورية ” و هذه النصوص فيما تضمنته من تنظيم لم تستحدث قاعدة عدم جواز الجمع بين المعاش و المرتب و كن ما أضافه هذا القانون هو تقرير أمكان الأستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين المرتب و المعاش بمفهومها المقرر وفقاً لقوانين المعاشات و الذى يعنى وقف المعاش ، و بذلك يتجه هذا القانون بحكمه إلى المعاش الذى يصرف للموظف الذى يعاد إلى الخدمة دون أن يتناول بالتعديل أو التحديد مقدار الراتب أو المكافأة أو ملحقاتهما التى تمنح للموظف . و لا وجه للقول بأن منح المدعى أعانة غلاء المعيشة على النحو الذى أورده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من أكتوبر سنة 1942 يترتب عليه مجاوزة مجموع ما يتقاضاه للحدود التى تضمنتها القرارات الصادرة بالترخيص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة – لأنه فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 قد خلت من أى قيد فى شأن استحقاق أعانة غلاء لمن يرخص له فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة ، فأن عبارة المعاش فى تطبيق نصوص القانون المشار إليه لا يقصد بها سوى المعاش مجرداً مما يستحق عنه أعانة غلاء ، و كذلك الأمر بالنسبة إلى المرتب فأنه لا يقصد به فى تطبيق هذه النصوص سوى المرتب الأصلى و لا ينصرف بأية حال إلى هذه الأعانة .

و تأسيساً على ما تقدم فأن المدعى يستحق أعانة غلاء المعيشة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة طبقاً للقواعد و الشروط المقررة قانوناً .

 

( الطعن رقم 546 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 211

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على غير أساس صحيح من حكم القانون و ذلك لسببين : أولهما أن السلطة المخولة لوزارة الخزانة بمقتضى القانون رقم 77 لسنة 1962 إنما تقتصر على أحد أمرين أن تأذن بالجمع بين المرتب و المعاش أو لا تأذن به أما أن تحدد مبلغا معينا لا يجوز أن يتعداه دخل الموظف نتيجة لهذا الجمع فهو أمر خارج عن اختصاصها و لا يجوز فى هذه الحالة الاستناد إلى قاعدة أن من يملك الكل يملك الجزء لأن اختصاص وزير الخزانة لا شأن له بتحديد المرتب و المعاش و إنما هو يملك أن يأذن بالجمع بين المرتب و المعاش من ناحية المبدأ فقط و قوام هذا النظر أن هذا الاذن كما هو مقصود به صالح الموظف فهو مقصود به أيضا صالح الشركة التى يعمل بها لأن فكرة أجازة الجمع بين المعاش و المرتب تقوم على أساس التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الشركات إذا ما أرادات الافادة من ذوى الخبرات الخاصة بأن تسهم الخزانة العامة فى أن تتحمل جزء من مرتبات ذوى الخبرة الذين يعادون للخدمة بهذه الشركات عن طريق استمرار صرف معاشهم الذى يعد فى هذه الحالة جزء من المرتب الذى يستحقونه لقاء عملهم فى الشركة و ذلك بدلا من أن تتحمل الشركة مرتباتهم كاملة من ميزانيتها أما تقييد الاذن بالجمع فى حدود مبلغ معين فأن أثاره تنصرف إلى الموظف الذى تتجمد حالته تجمدا نهائيا بحيث يقضى بقية حياته يحصل على مبلغ معين لا يتغير و لا تلحقه أيه زيادة مهما زادات أعباؤه الوظيفية و مهما أصابه من ترقيات فى عمله مع أنه لو لم توافق الوزارة على الجمع أصلا لما لحق بالموظف مثل هذا الغبن و السبب الثانى أنه مع التسليم الجدلى بأن لوزير الخزانة سلطة تقديرية فى شأن تقدير المعاش و المرتب اللذين يرخص فى الجمع بينهما فأن هذه السلطة التقديرية لا يجوز أن تمارس الا وفقا لحدود و ضوابط معينة تنأى بها عن التحكم أو الاعتساف بحيث يجئ قرار الوزارة فى هذا الشأن قائما على سبب صحيح ينتجه و يؤدى إليه و خاليا من اساءة استعمال السلطة فإذا كان الثابت أن ما قررته الوزارة من الانتقاص من معاش الطاعن بقدر ما يطرأ على مرتبه من زيادة مؤداه تجميد وضعه طوال حياته فأن ذلك يبدو آية فى التعسف لما فيه مصادره لحق الموظف فى الحصول على العلاوات و الترقيات على نحو يناهض كافة أحكام التوظف فى الدولة، و لا شك أنه من المعايير التى يلزم الاستهداء بها ألا يكون ما يحصل عليه الموظف من مرتب و معاش أقل مما يستحقه من أجر لقاء الوظيفة التى يعمل بها فى الشركة والا كان هناك غبن واقع عليه فإذا كان الثابت أن وظيفة الطاعن فى شركة المقاولون العرب قدر لها أصلا الفئة الثانية التى يبدأ مربوطها بمبلغ 72 جنيها شهريا وضح مدى الغبن الذى أصابه من جراء تحديد الوزراة لمرتبه و معاشه بملغ 64 جنيها شهريا و عدم تجاوز مجموعهما هذا الرقم و مصادرة أية زيادة لحسابهما مع أنه لو لم توافق على الجمع أصلا لكان قد عين فى الوظيفة بمرتب 72 جنيها الأمر الذى يبين منه مدى الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة بمقدارها المطعون فيه .

و حيث أن الثابت من الأطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 1966/1/15 أرسلت شركة المقاولون العرب إلى وزراة الخزانه كتابا طلبت فيه الموافقة على الترخيص للطاعن فى الجمع بين المرتب و المعاش و ذلك لحاجة الشركة لخدماته علما بأن مجلس ادارة الشركة قد وافق على ذلك و أن الطاعن يتقاضى المرتب و المعاش فى حدود مائة جنيه وأرفقت الشركة بيانا بحالة الطاعن جاء فيه أنه من مواليد 1913/10/31 و كان يعمل ضابط شرطة بوزارة الدخلية و كان آخر مرتب يتقاضاه قبل أحالته إلى المعاش 1963/7/20 هو 398, 64 جنيها من ذلك 500, 45 جنيها مرتب أساسى و الباقى علاوة غلاء معيشة و بدلات مختلفة و أن قيمة المعاش 210, 34 جنيها و أن تاريخ تعيينه بالشركة هو 1965/10/26 و أن مرتبه الحالى بها هو ثلاثون جنيها شهريا شاملا جميع البدلات و أن مجموع المعاش و المرتب 210, 64 جنيها – و بتاريخ 1966/1/16 أرسل وكيل وزراة الخزانة إلى الشركة كتابا جاء فيه أنه بالأشارة إلى طلب الموافقة على أن يجمع الطاعن بين المعاش المستحق له و قدره 210, 34 جنيها و مرتبه من الشركة و قدرة 30 جنيها فأن وزراة الخزانة توافق على هذا الطلب لمدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بتاريخ 1966/2/12 أرسلت الشركة إالى وزارة الخزانة كتابا جاء فيه أن مرتب الطاعن أصبح 35 جنيها شهريا أعتبارا من أول ديسمبر سنة 1965 و بذلك يبلغ مجموع مرتبه و معاشه 210, 69 جنيها و طلبت الشركة التصريح للطاعن بالجمع بين المعاش و المرتب بعد التعديل و بتاريخ 1966/2/26 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه : أنه لا يجوز تعديل الترخيص السابق صدوره فى 1966/1/16 طوال مدة الترخيص و يعمل به حتى نهاية مدته وأن الوزراة تأسف لعدم الموافقة على هذا الطلب و بتاريخ 1967/2/22 أرسلت الشركة كتابا إلى وزارة الخزانة جا فيه أن المرتب الحالى للطاعن هو 35 جنيها شهريا و معاشه 210, 34 جنيها و أنه سبق أن صدرت له موافقة بالجمع بين المعاش و المرتب لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل تنتهى فى 1966/10/25 و أ الشركة لا تمانع فى تجديد الترخيص له بتاريخ 1967/3/16 أرسل وكيل وزارة الخزانة كتابا إلى الشركة جاء فيه أن الوزارة توافق على أن يجمع الطاعن بين مرتبه الحالى فى الشركة وقدره 35 جنيها وجزء من المعاش المستحق له و قدره 210, 29 جنيها و ذلك أعتبارا من التاريخ التالى لأنهاء الترخيص السابق و حتى بلوغه سن الستين و أنه على الشركة أخطار جهة صرف المعاش بأية زيادة تطرأ على مرتبه نتيجة استحقاقه العلاوات الدورية أو فروق الترقية لأستنزالها من جزء المعاش الجارى صرفه .

و حيث أن المادة “1” من القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها قد جرى نصها بأنه لا يجوز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل التعيين فى هذه الشركات و مع ذلك يجوز لمجلس ادارة الشركة – بعد موافقة وزير الخزانة- أن يقرر الجمع بين المعاش و المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند التعيين فى الشركة فإذا جاوز مجموع المعاش و المرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و كان هذا المجموع يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو كان سن الموظف قد جاوز عند تعيينه فى الشركة سن الثانية و الستين فيصدر القرار المشار إليه من رئيس الجمهورية ……… ” و فى ضوء الغاية التى تغياها القانون – و هى تخفيف الأعباء المالية على الشركات التى تبغى الافادة من ذوى الخبرات الخاصة من أرباب المعاشات فأن هذا النص هو أن الأصل أن التعيين فى أحدى الوظائف بالشركات التى تساهم فيها الدولة يترتب عليه بحكم القانون وقف صرف المعاش الذى يتقاضاه الموظف من الحكومة أو المؤسسات العامة قبل تعيينه فى الشركة فإذا ما أرتأت الشركة أن يجمع الموظف بين معاشه و بين المرتب الذى تقرره له عند التعيين فيها وجب عليها الحصول على موافقة وزير الخزانة و للوزير سلطة تقديرية فى منح الاذن بذلك طالما كان مجموع المعاش و المرتب لا يزيد على مائة جنيه فى الشهر أو لا يجاوز ما كان يتقاضاه الموظف عند أعتزاله الخدمة و السلطة التى ناطها المشرع بالوزير فى هذا الشأن – و هى تشكل استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بعدم الجمع بين المعاش و المرتب الجديد لم يقيدها المشرع بأى قيد و إنما وردت مطلقة على نحو يجيز للوزير أن يمارسها على النحو الذى يراه متفقا مع صالح الخزانة العامة فكما يترخص الوزير فى الموافقة على الجمع بين المعاش و المرتب الجديد فهو يترخص أيضا فى تحديد مدى هذا الجمع و ذلك بأن يرخص فى الجمع بين المرتب و المعاش كاملا أو منقوصا و لا يحد سلطته فى هذا الشأن الا أن يصدر قراره مشوبا بعيب التعسف أو الانحراف فى استعمالها- و إذ كان الثابت فى خصوص المنازعة الراهنة أن وزارة الخزانة قد خصت للمدعى فى الجمع بين معاشه من الحكومة و مرتبه فى الشركة فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها منها مبلغ 210, 34 جنيها قيمة معاشه و مبلغ 30 جنيها قيمة مرتبه فى الشركة و قد جاء ترخيصها فى بادئ الأمر لمدة سنة انتهت  فى 1966/10/25 ثم لمدة أخرى تنتهى ببلوغه سن الستين و فى حدود مبلغ 210, 64 جنيها السالف الذكر، هذا و ليس ثمة ما يقوم عليه ادعاء الطاعن من أن وزارة الخزانة قد تعسفت فى استعمال سلطتها فى هذا الشأن، فمن ثم يقتضى الأمر أن تختصم كل زيادة تطرأ على مرتب الطاعن من المعاش المستحق له من الخزانة العامة ليبقى مجموع المعاش 210, 64 جنيها وذلك ما لم تحصل الشركة على موافقة جديدة من وزارة الخزانة بالجمع بين المعاش كاملا و المرتب بعد الزيادة .

 

( الطعن رقم 381 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 801

بتاريخ 29-03-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

القانون رقم 77 لسنة 1962 يقضى بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و مع ذلك يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة وزير الخزانة أن يرخص فى الجمع بينهما بشروط معينة و إستثنى القانون من هذا الحظر الأعمال العرضية التى يستغرق إنجازها مدة ستة أشهر لا تتجدد – سريان هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب و أعضاء مجلس الإدارة المديرين و كذلك على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين طالما أن قرار تعيينهم قد تضمن منحهم مرتبات و بدلات تمثيل أو تضمن النص على تفرغهم مما يعنى قيام رابطة عمل بينهم و بين الشركة بحيث يعتبرون من عداد العاملين بها .

 

( الطعن رقم 715 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/3/29 )

=================================

الطعن رقم  0006     لسنة 27  مكتب فنى 27  صفحة رقم 121

بتاريخ 13-12-1981

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 123 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 أن المشرع قرر أصلاً عاما بالنسبة إلى السن التى تنتهى عندها مدة خدمة عضو مجلس الدولة فحددها بستين عاما و لم يقرن المشرع هذا الأصل بأى إستثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها – تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ العضو سن الستين أثناء العام القضائى بوضع قاعدة مقتضاها بقاء العضو مستمرا فى مباشرة عمله حتى نهاية العام القضائى . هذه القاعدة لا تنال بأية حال من الأصل سالف الذكر أو تحد منه أو تقيد بمقتضاه – هذا الإستمرار فى العمل لا يعد مدا لمدة الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين فى الوظيفة . نتيجة ذلك : لا يجوز إجازة جمع العضو بين مرتبه و بدلاته و المعاش خلال الفترة ما بين بلوغه سن التقاعد حتى نهاية العام القضائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3242     لسنة 27  مكتب فنى 32  صفحة رقم 822

بتاريخ 15-02-1987

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 1

أجاز المشرع للعامل المعاد تعيينه بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يجمع بين راتبه و المعاش المستحق له قبل التعيين متى كان مجموع الراتب و المعاش لا يجاوز مائة جنية و يتم ذلك بقرار من وزير الخزانة – يشترط فيما يجاوز المائة جنيه صدور قرار من رئيس الجمهورية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : الجمع بين المعاش و المرتب

فقرة رقم : 3

نص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الأقدميات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية ، فى مادته العاشرة على أن ” يبطل بالنسبة إلى أصحاب المعاشات و إلى المستحقين عنهم كل زيادة تجاوز خمسة عشر جنيهاً فى الشهر فى المعاشات التى ربطت على أساس مرتب زيد بسبب ترقيات أو علاوات إستثنائية أبطلت أو عدلت بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون ، و فى هذه الحالة يسرى المعاش على هذا الأساس إلا إذا كان لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه مصلحة فى تسوية المعاش على أساس المرتب الذى يستحقه بالتطبيق للأحكام المذكورة ” . . كما نص فى مادته الخامسة عشرة على ما يأتى ” الموظفون الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ثم ردت إليهم بعد 12 من يناير سنة 1950 و قبضوا فروقاً مجمدة عن الماضى بموجب قرارات من إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة الأولى يلزمون برد هذه الفروق . و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه . و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه ” و قد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يلى : ” نصت المادة العاشرة على إستبقاء المعاش الإستثنائى و كل زيادة إستثنائية فى المعاش القانونى إذا كان مقدار هذا المعلش أو تلك الزيادة خمسة عشرة جنيهاً فأقل . و فى حالة تجاوز الزيادة هذا القدر . و قد إشتملت المادة 15 من المشروع على حكم خاص بالموظفين الذين ألغيت ترقياتهم أو علاوتهم أو معاشاتهم الإستثنائية التى منحوها فى الفترة من 6 فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 وردت إليهم بقرارات من مجلس الوزراء أو غيره من الهيئات بعد 12 من يناير سنة 1950 و صرفت إليهم فروق مجمدة عن الماضى . و يقضى هذا الحكم برد هذه الفروق التى صرفت محافظة على صالح الخزانة العامة و لما لوحظ من أن صرف هذه الفروق كان مبنياً على أسباب حزبية ، إذ إقتصر على فريق معين من الموظفين و حتى يكون رد تلك الفروق عبرة و ردعاً و يوضع به حد لمثل هذه التصرفات فى المستقبل ” . و إذ كانت المبالغ التى قبضها المدعى بمناسبة إعادته إلى الخدمة فى 9 من فبراير سنة 1950 إنما صرفت إليه على أنها قيمة متجمد فرق تعديل معاش عن الماضى على أساس رد الترقيات و العلاوات الإستثنائية إليه و هى التى كان قد منحها فى الفترة من 6 من فبراير 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 و التى أبطلت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 ، و من ثم فإنه نزولاً على حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 يكون ملزماً برد هذه الفروق ، و يكون تحصيلها بإستقطاع ربع المرتب أو المعاش أو المكافأة أو ربع الباقى بعد الجزء الذى يحجز عليه ، و ذلك إستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 ، مع مراعاة ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أنه يخرج من حكم الإستقطاع لإسترداد ما قبض من فروق مجمدة عن الماضى ما أبقاه المرسوم بقانون آنف الذكر فى مادته العاشرة من زيادة فى المعاشات الإستثنائية أو القانونية إذا كان مقدار هذا المعاش أو تلك الزيادة خمسة عشر جنيهاً فأقل فى الشهر ذلك أن المشرع رأى لحكمة تشريعية خاصة الإبقاء على هذه الزيادة و عدم المساس بها رحمة بأرباب المعاشات و رعاية لحالة الأرامل و اليتامى . و غنى عن البيان أن إسترداد هذه الزيادة عن طريق الإستقطاع من المعاش يتنافى بداهة مع مبدأ الإبقاء عليها ، و هو ما أكده الشارع من قبيل الإستثناء للحكمة الخاصة التى أفصح عنها .

 

( الطعن رقم 1371 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/11 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى