ادوات المحامى
متى أفصحت المحكمه عن أسباب تعويلها أو عدم تعويلها على أقوال الشاهد خضع تقديرها لرقابه محكمه النقض
متى
أفصحت المحكمه
عن
أسباب تعويلها أو عدم تعويلها على أقوال الشاهد
خضع
تقديرها لرقابه محكمه النقض
ــــــــــــــــ
ومن المقرر فى قضاء محكمه النقض إنه وإن
كان لمحكمه الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها الذى تطمئن إليه وإن تجزئها وتأخذ
منها ما تراه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب إطراحها لما أطرحته
وأخذها بما أخذت به ، إلا أنه متى أفصحت المحكمه عن الأسباب التى من أجلها عونت أو
لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمه النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه
الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
نقض 25/3/1973 – س 24 – 78 – 365
نقض 8/12/1981 – س 32 – 189 – 1063
نقض 8/6/1983 – س 34 – 147 – 738
نقض 31 / 1 / 1984 – س 35 – 19 – 95