ادوات المحامى

البنك تاجر

البنك
تاجر

ــــــــــــــــــــ

        عمل البنوك هو التجاره ، وموضوعه هو
النقود  نفسها ، ولذلك فإن تظفير عملاء
البنوك بربح هو هدف أساسى من أهداف البنوك لجذب العملاء وإدارة أموال البنك ويبقى
ذلك مشروعاً بل ومطلوباً طالما أن تربح الغير يجرى بحق وليس بغير حق ويقابله تربح
البنك نفسه وتكسبه بما يحصل عليه البنك من عمولات وفوائد هى أساس حركة وأعمال
وإستمرار البنوك وبدونها وبدون حركة التعامل تتحول البنوك إلى عروش خاوية تنعق
فيها البوم وتنتهى بالإفلاس المحقق .

        لذلك فإن الحديث لا يجرى عن تظفير الغير
يربح بغير حق (؟! ) مجرداً من قوامه ، وقوامه الأساسى !! وثانياً أن تكون هذه
المنفعه المحددة قد حصل الغير عليها بدون حق .

        فليست كل منفعه يحصل عليها عميل من بنك
منفعه بغير حق ، ومن ثم فإن الإدعاء بوجود منافع بغير حق لا يعنى أن كل ما تحصل
عليه العميل من منفعه كان بغير ، الأمر الذى يقتضى غربلة وفرزاً لتحديد وبيان ما
يرى الإتهام أنه بغير حق من مجمل المنافع التى يمكن أن تكون قد تحققت للعميل من
التعامل الذى يبقى نشاطه البشرى فى إستثمار تسهيلاته هو الأساس فيما يعود – أو لا
يعود – عليه من منافع من تعاملاته مع البنوك .

            وهذه الغربلة أو الفرز مسأله أساسيه
ليكون للإتهام بالتربح بغير حق قوام ، فلا قوام البته للإتهام بغير تحديد وبيان
المنفعه المدعى الحصول عليها بغير حق .

وتحديد
قسمة المنفعه المدعى للحصول عليها بغير حق ، يستلزم تحقيقاً لا غناء فيه عن الخبرة
المتخصصة الحسابية والإقتصادية والمالية والمصرفية المتخصصة .

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى