
مجالس ادارات الجمعيات التعاونية
مجالس ادارات الجمعيات التعاونية
=================================
الطعن رقم 1901 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 670
بتاريخ 11-03-1989
الموضوع : مجالس
فقرة رقم : 1
القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى معدلاً بالقانون رقم 122 لسنة 1981 . نظم المشرع إختصاص الوزير و المحافظ بالنسبة لمسائل حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية و وقف و إسقاط العضوية بها – تختص المحكمة الإبتدائية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية بالطعن على القرارات الصادرة فى هذا الشأن خلال 30 يوماً من تاريخ نشرها بالوقائع المصرية أو إعلان صاحب الشأن بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول – تفصل المحكمة فى هذه الطعون على وجه الاستعجال بغير مصروفات و يكون حكمها نهائياً – وقف تنفيذ تلك القرارات يدخل فى اختصاص الجهة الإدارية – يستوى فى ذلك أن يكون وجه المخالفة متعلقاً بذات القرار أو بصحة إنعقاد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة مصدر القرار – الطعن على القرار الصادر بوقف التنفيذ يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية – أثر ذلك : عدم اختصاص مجلس الدولة بتلك القرارات و لو كان ذلك بناء على حكم صادر من محاكم القضاء العادى بعدم الإختصاص و الإحالة إليه – أساس ذلك : أن محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالدعاوى المحالة إليها طبقاً لنص المادة ” 110 ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية متى كانت الدعوى خارج الإختصاص الولائى لتلك المحاكم .
( الطعنان رقما 1901 – 1937 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/11 )
=================================