
مجالس ادارة الشركات
مجالس ادارة الشركات
=================================
الطعن رقم 3090 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 250
بتاريخ 18-11-1989
الموضوع : مجالس
فقرة رقم : 1
القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة – المادة 2 منه حددت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة – يشترط ألا يكون بحكم عمله قائماً بأعمال يدوية غير فنية و ألا يكون من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو من المفوضين فى توقيع الجزاء – يقصد بالعامل من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية – تحقق صفة العامل يقوم على أساس النظر إلى طبيعة الوظيفة ذاتها و واجباتها و مسئولياتها إسترشاداً بما يرد ببطاقة وصفها .
=================================
الطعن رقم 3090 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 250
بتاريخ 18-11-1989
الموضوع : مجالس
الموضوع الفرعي : مجالس ادارة الشركات
فقرة رقم : 2
إختصاص – ما يدخل فى إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى – ” منازعة إدارية ” يختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة شركات القطاع العام – هذا القرار يخضع لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذى لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فيه – الإختصاص بنظره يكون منوطاً بمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى المنازعات الإدارية – أساس ذلك : المادة “10” من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .
=================================