مجال إعمال التشريعات
مجال إعمال التشريعات
=================================
الطعن رقم 1283 لسنة 14 مكتب فنى 16 صفحة رقم 323
بتاريخ 12-06-1971
الموضوع : قانون
فقرة رقم : 1
من الأمور المسلمة أن النسخ الضمنى للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى فى مجال المدارج التشريعية ، و أن يكون التشريع اللاحق الذى توافر له الشروط المتقدم حاسماً فى إسقاطه للحكم السابق و ذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما و اعمالها ، معاً أما حيث يكون لكل من التشريعين مجال لاعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ و إذا أورد المشرع تنظيماً خاصاً بمسألة قانونية محددة وردت الاشارة إليهما بصفة عامة فى قانون آخر فإنه يتعين إطراح الاشارة العامة و تطبيق التنظيم الخاص و ذلك تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام .