موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اختصاص المحكمة التأديبية

اختصاص المحكمة التأديبية

الطعن رقم  0288     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1297

بتاريخ 16-05-1959

الموضوع : اختصاص

من الأصول المسلمة فى المحاكمات جميعاً ، جنائية كانت أو تأديبية ، أنه إذا تعدد المحاكمون فلا مندوحة من تجميعهم لدى المحاكمة أمام جهة واحدة ، و ذلك لحكمة ظاهرة توجبها المصلحة العامة ؛ إذ لا يخفى ما فى تعدد المحاكمات أمام جهات مختلفة من إحتمال التضارب فى الأحكام أو الجزاءات و ما فيه من تطويل و تكرار و ضياع وقت فى الإجراءات و غير ذلك بما لا يتفق و الصالح العام ؛ و من أجل ذلك كانت نظرة الشارع دائماً متجهة إلى توحيد جهة المحاكمة بالنسبة لهم جميعاً . و آية ذلك – فى مجال المحاكمات التأديبية – ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، عند تعدد المحاكمين المتهمين بإرتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبط بعضها ببعض و كانوا يتبعون فى الأصل جهات متعددة فى المحاكمة ، إذا إتخذت ضابطاً معيناً يقوم على أساسه توحيد جهة المحاكمة ، و هو أولاً الجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخافة أو المخالفات المذكورة ، أو بعبارة أخرى مكان إرتكابها ، فإن تعذر ذلك تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين ، أى إتخذت ضابطاً ثابتاً هو أغلبية المحاكمين التابعين بحكم وظيفتهم لجهة واحدة ، فإن تساوى العدد عين رئيس مجلس الدولة المحكمة المختصة بقرار منه ، كما بينت المادة 25 من القانون المذكور الضابط الذى على أساسه يقوم توحيد جهة المحاكمة التأديبية إذ ما إختلف الموظفون المتقدمون للمحاكمة فى المستوى الوظيفى ؛ فنصت فى فقرتها الثانية على أنه ” و إذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً ” . و كذلك فى مجال المحاكمات الجنائية ، فإن الشارع يتجه دائماً إلى توحيد المحاكمة إن تعدد المحاكمون بناء على الضوابط التى يعينها و التى تقوم إما على مكان وقوع الجريمة ، أو مرتبة الجهة القضائية كولاية محكمة الجنايات فى نظر الجنحة تبعاً لإختصاصها بنظر الجناية المرتبطة بالجنحة ، أو غير ذلك من الضوابط .  و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن الأصل المسلم به عند تعدد المحاكمين هو وجوب تجميعهم أمام جهة واحدة فى المحاكمات ؛ للإعتبارات التى تقتضيها المصلحة العامة حسبما سلف إيضاحه . و لذلك فإنه لما كان القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و العض الآخر من الداخلين فى الهيئة ،فإنه – بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على الحكمة التى يقوم عليها الأصل ، و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة – يجب ان تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفيمن الداخلين فى الهيئة ؛ قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى ؛ إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ؛ و لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى ؛ و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة ، و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً .

 

                     ( الطعن رقم 288 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0171     لسنة 05  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1481

بتاريخ 06-06-1959

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 نص على أن تحال الدعاوى التأديبية المرفوعة عن المخالفات المالية و الإدارية التى لم يفصل فيها بحالتها إلى مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكام هذا القانون ، و يخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة . ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى ناصاً فى المادة 47 منه على أن ” جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة ، و يخطر ذوو الشأن بهذ الإحالة ، و يظل مجلس التأديب العالى مختصاً بالفصل فى القضايا التى إستؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون ؛ و بذلك حلت المحاكم التأديبية بتشكيلها الجديد الذى نصت عليه المادة 18 من القرار بقانون آنف الذكر محل مجالس التأديب فيما كانت تتولاه هذه المجالس من إختصاصات ؛ و ذلك للحكمة التى إرتآها المشرع من تعديل هذا التشكيل ، و هى تفادى تعدد  تلك المجالس و بطء إجراءات المحاكمة و غلبة العنصر الإدارى فى تكوينها ، و إنتقلت إليها تبعاً لذلك و بهذا التشكيل الجديد الولاية التى كانت مقررة بالمادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن الموظفين ضعيفى الكفاية للهيئة المشكل منها مجلس التأديب ، و هو المجلس الذى عدل تشكيله ، و لم يعد تشكيله القديم قائماً . و القول بإنحصار حلول المحاكم التأديبية محل مجالس التأديب فى دائرة الولاية التأديبية دون سواها يفضى إما إلى الإبقاء على التشكيل السابق لمجلس التأديب الذى إنمحى ، و هو ما يتعارض مع التعديل الجديد ، و إما إلى إيجاد ثغرة فى التشريع فيما يتعلق بكيفية تكوين الهيئة التى يشكل منها مجلس التأديب بعد إذ تبدل فيما لو أنكر حلول المحكمة التأديبية محله فى خصوص ضعاف الكفاية من الموظفين ، و هو ما يعطل إعمال حكم المادة المذكورة .

 

                       ( الطعن رقم 171 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 06  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1062

بتاريخ 21-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية بالأقليم المصرى تقضى بألا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبيهم قوانين خاصة . و اعمالا لهذا النص فأن هؤلاء الموظفين لا تجرى عليهم قواعد التأديب التى تضمنها الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 و بالتالى لا ينعقد الاختصاص فى تأديبهم للمحكمة التأديبية المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون سالف الذكر ، يستوى فى ذلك أن تكون المخالفة موضوع المحاكمة مالية أو إدارية – و قد تضمن القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه ، قواعد خاصة لتأديب موظفى المحاكم ، فنصت المادة 77 على اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد من يخل من موظفى المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى بما من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها فى الأعمال القضائية ، و تضمنت المادة 79 و ما يليها تشكيل مجلس التأديب و نظام المحاكمة و التظلم من أحكام مجلس التأديب أمام مجلس مخصوص ، و قد حرص القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية على أن يستهل المادة الأولى منه بالأمر بعدم المساس بأحكام المواد من 48 الى 87 الخاصة بموظفى المحاكم الواردة فى القانون رقم 147 لسنة 1949 السالف الذكر و من بين هذه المواد المادة 79 التى تنص على أن ” يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض و فى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية و من المحامى العام و كبير كتاب المحكمة ، و فى المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة و رئيس النيابة أو من يقوم مقامهما و كبير الكتاب ، و فى حالة غياب كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل ” . و هذا النص من الاطلاق و العموم بحيث يتعين القول بأن المشرع إنما أراد لحكمة توخاها أن يجعل موظفى المحاكم بمنأى من اختصاص المحاكم التأديبية سواء كانت المخالفة إدارية أو مالية و هو يجرى بذلك على سنن سليم ينسق و نص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و من غير المستساغ القول بأنه قصد ابقاء الاختصاص فى المخالفات الإدارية للسطات التأديبية للهيئات التى تنظم التحقيق معها قوانين خاصة دون المخالفات المالية – و من ثم تكون المحكمة التأديبية غير مختصة بنظر القضايا التأديبية التى تقام ضد كتبة المحاكم و النيابات و المحضرين ، إذ أن الاختصاص بالنسبة إليهم منعقد بصريح نص المادة 79 من القانون رقم 147 لسنة 1994 لهيئة أخرى اكتمل لها العنصر القضائى فى أتم صورة تكفل العدل و النفاذ إلى أشد المشاكل ، و بناء على ذلك فإن أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 لا تسرى على موظفى المحاكم إذ ينظم تأديبهم قانون خاص و تبعا لذلك لا ينعقد الاختصاص فى محاكمتهم تأديبيا للمحكمة التأديبية المنشأة طبقا للقانون رقم 117 المذكور ، و إنما مردهم فى هذا الشأن إلى سلطتهم التأديبية المنصوص عليها فى قانونهم الخاص ، كما يرجع إلى هذه السلطة أيضا طلب مد الوقف ، إذ أنه فرع من المساءلة التأديبية .

    و من جهة أخرى تنص المادة 46 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على أنه ” لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم و تأديبهم قوانين خاصة ” و قد يتجه الظن إلى أن شرط الاستثناء أن ينظم القانون الخاص التحقيق فالتأديب معا ، و أنه إذا اقتصر القانون الخاص على تنظيم التأديب دون التحقيق كان لامحل لاعمال الاستنثاء من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، و لكن يبين بما لا يترك مجالا لأى شك أن الحكمة التشريعية من هذا الاستثناء هى أن القانون الخاص إنما ينظم المحاكمة التأديبية تنظيما خاصا ، و التحقيق و أن كان لا يعدو أن يكون تمهيدا للمحاكمة و استجماعا للادلة و سماعا لدفاع الموظف المتهم فهو وسيلة نحو غاية و لا يمكن فصلهما عند استظهار غرض الشارع فى هذا الخصوص فصلا يخل بالمحكمة التشريعية التى قام عليها هذا التنظيم الخاص الذى تغيا المحاكمة التأديبية على وجه معين ، و الا لأمكن محاكمة الموظفين الذين يهدف القانون الخاص إلى تنظيم محاكمتهم على وضع خاص طبقا لقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 فى الوقت الذى ينظم القانون الخاص محاكمتهم بنصوص صريحة ، و ذلك لمجرد أن هذا القانون الخاص لم يتضمن أحكاما خاصة بالتحقيق – و غير خاف ما ينطوى عليه مثل هذا النظر من اخلال بالحكمة التى قام عليها مثل هذا القانون الخاص المنظم للمحاكمات المذكورة . كما أنه غنى عن البيان أن هيئة المحاكمة الخاصة تملك سلطة التحقيق فيما أحيل إليها من أمور تتولى المحاكمة فيها ، فالتحقيق ، و الحالة هذه ، أمر لا يمكن أن يتصور ، فى مفهموم المادة 46 المشار إليها أن يكون مقصودا لذاته كسبب يمنع أعمال الغرض من قانون المحاكمة الخاصة ، تلك المحاكمة التى قامت على حكمة معينة استثنت هؤلاء من سريان القانون رقم 117 لسنة 1958 عليهم ، و كل أولئك قاطع فى الدلالة على أن ما ورد فى المادة 46 من الجمع بين التحقيق و التأديب إنما ورد على حكم الغالب عادة ، لا كشرط مقصود لذاته عند اعمال هذا النص .

 

                         ( الطعن رقم 116 لسنة 6 ق ، جلسة 1960/5/21 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 1076

بتاريخ 28-05-1960

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه و ذلك كأصل عام ، و لكن أجاز القانون للمحكمة التأديبية استثناء من هذا الأصل العام أن تقرر صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة ، و الحكمة التشريعية لذلك هى حفظ أود الموظف و من يعولهم بمراعاة أن المرتب هو مصدر رزقه ، و المقصود بالتوقيت هنا ليس مجرد انتهاء التحقيق بوساطة النيابة الإدارية مع بقاء أمر الموظف معلقا رهن المحاكمة التأديبية ، و إنما المقصود بالتوقيت هو التصرف فى هذا الشأن نهائيا ، أما من غير محاكمة و ذلك بحفظ الأوراق و صدور قرار بالحفظ أو بتوقيع جزاء من السلطة الرياسية بغير محاكمة أو بالفصل فى أمر الموظف من المحكمة التأديبية ، فإذا ما تم التصرف على هذا الوجه أو ذاك فى شأن تأديب الموظف بقى بعد ذلك التصرف نهائيا فى أمر مرتبه طوال مدة الوقف ، فإن كانت الأولى كان التصرف النهائى فى ذلك متروكا للسلطة الرئاسية التى تملك اصدار أمر الوقف ابتداء سواء الوزير أو الرئيس المختص حسب الأحوال طبقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية ، و أن كانت الأخرى كان ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية طبقا للفقرة الثالثة من المادة المذكورة إذ نص فى آخرها على أن ” تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه كله أو بعضه ” ، و غنى عن القول أن هذا النص إذ يعقد هذا الاختصاص للمحكمة التأديبية مقترنا بالفصل فى الدعوى التأديبية يترك الاختصاص للسلطات الرئاسية فيما عدا ذلك كما لو لم ينته الأمر بصدور حكم من المحكمة التأديبية بل اقتصر على حفظ الأوراق أو توقيع جزاء من السلطة الرئاسية بدون محاكمة أمام المحكمة التأديبية .

 

                       ( الطعن رقم 393 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/5/28 )

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 09  مكتب فنى 09  صفحة رقم 669

بتاريخ 22-02-1964

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المادة 25 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تقضى بأنه إذا تعدد المتهمون المقدمون للمحاكمة التأديبية كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعاً و لما كان الثابت أن المتهم الآخر الذى قدم للمحاكمة مع هذا المتهم هو من الموظفين الدائمين و كان الإرتباط بين التهمتين الموجهتين إلى كل منهما قائماً و هو إرتباط لا يقبل التجزئة فإن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظر الإتهام الموجه إلى المتهم الطاعن أيضاً رغم كونه من الموظفين المؤقتين هذا فضلاً عن أن محاكمة المتهم المذكور أمام المحكمة التأديبية فيها من الضمانات ما قد لا يتوافر فى غيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 113

بتاريخ 12-11-1966

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التأديبية – فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 – منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . و إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . فالمحكمة التأديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة ألغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما أن هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0500     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-11-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن الاختصاص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة أصبح بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 مقصوراً على المحاكم التأديبية يستوى فى ذلك كان منهم فى الخدمة أو تركها – و اختصاص هذه المحاكم بالدعاوى التأديبية التى تقام على من تركوا الخدمة من الموظفين المذكورين وفقاً لأحكام المادة 102 مكرراً ثانياً من القانون رقم 210 لسنة 1951 يستتبع بحكم اللزوم أن توقع عليهم العقوبات التى اختصهم المشرع و المنصوص عليها فى تلك المادة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1631     لسنة 10  مكتب فنى 13  صفحة رقم 326

بتاريخ 23-12-1967

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

و لئن كان قد عمل اعتبار من أول يولية سنة 1964 بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 إلا أن هذا لم يتناول بالتعديل اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة – إذ نصت المادة 14 منه على أنه ” يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون و فى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة . و وفقا لأحكام هذا النص تسرى على العامل الشاغل بصفة موقتة لإحدى الوظائف الدائمة أحكام تلك الوظائف و من بينها إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمته و لو كان تعيينه فيها بمكافأة شاملة .

 

                ( الطعن رقم 1631 لسنة 10 ق ، جلسة 1967/12/23 )

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 12  مكتب فنى 15  صفحة رقم 152

بتاريخ 17-01-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل إختصاص المحكمة التأديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإنه يعتبر فى هذا الشأن من القوانين الإجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد – و لما كان يبين أن القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً أثناء نظر الدعوى التأديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و أن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها  ، و القضاء بإختصاصها بنظر الدعوى التأديبية و أعادتها إليها للفصل فيها .

 

                     ( الطعن رقم 1425 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0774     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 62 

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

يبين من إستقراء أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة أن محاكمة الموظفين ، من وكلاء الوزارة و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، كانت وفقاً لحكم المادة 17 منه معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 من إختصاص مجلس التأديب الأعلى ، و كانت العقوبات التى يوقعها هذا المجلس عليهم وفقاً لحكم المادة 101 منه هى “1” اللوم “2” الإحالة إلى المعاش “3” العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو  بعض المعاش أو المكافأة .

   و قد إستثنت المادة 99 من هذا القانون الموظفين المشار إليهم من حكم المادتين 84 ،85 بما من مقتضاه تأكيد إختصاص مجلس التأديب الأعلى دون غيره بمحاكمة و مجازاة هؤلاء الموظفين و عدم قانونية توقيع أى جزاء آخر عليهم عدا تلك المنصوص عليها فى المادة 101 المشار إليها . و قصر المشرع بذلك توقيع الجزاءات الإنذار و الخصم من المرتب …… إلخ المنصوص عليها فى المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، على من هم أدنى درجة من وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، و بصدور القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية، قسم الموظفين على ما يبين من نص المادتين 18 ، 31 منه إلى طائفتين ، الأولى طائفة الموظفين من الدرجة الأولى و ما فوقها و الثانية من الدرجة الثانية فما دونها ، و شكل لكل طائفة محكمة تختص بمحاكمتهم . و نصت المادة 31 منه على أن يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع جزاءات الأنذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين …. إلخ و هى ذات الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 84 من قانون نظام موظفى الدولة دون تعديل ، و أضافت المادة 31 آنفة الذكر أنه بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع جزاءات اللوم و الإحالة إلى المعاش و العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة هى ذات الجزاءات التى تضمنتها المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة المشار إليها و مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 117 لسنة 1958 أن المشرع إستهدف توسيع دائرة طائفة الموظفين التى كانت خاضعة للجزاءات المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون نظام موظفى الدولة دون غيرها ، و ساوى بذلك طائفة موظفى الدرجة الأولى و ما فوقها بطائفة وكلاء الوزراء و الوكلاء المساعدين و من فى مرتبتهم أو فى مرتبة أكبر ، موحداً العقوبات التى تنزلها المحاكم التأديبية عليهم ، و ما يستتبع ذلك بحكم اللزوم من وجوب خضوعهم فى تأديبهم لنظام موحد ، يتمثل فى إختصاص المحكمة التأديبية بتأديبهم دون أدنى إختصاص فى هذا الشأن للسلطة الرئاسية .

  و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة تتأبى مع المنطق القانونى مقتضاها أن تملك السلطة التأديبية الرئاسية بالنسبة لموظفى الدرجة الأولى توقيع جزاءى الأنذار و الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً عليهم ، و يمتنع على المحكمة التأديبية ذلك بالرغم من أنها بحكم القانون ، هى صاحبة الولاية الأعم فى شئون التأديب .

 

‏                ( الطعن رقم 774 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 68 

بتاريخ 19-12-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

حيث كانت الشركة أهلية و ليست من شركات القطاع العان فأن العلاقة التى ربطت الطاعن بشركته كانت من روابط القانون الخاص حيث يتمخض الوضع عن علاقة عامل برب عمل و حيث يثبت لرب العمل حق الفسخ بسبب الغش أو التدليس عند إنشاء رابطة العمل العقدية أو يثبت له حق التأديب عن طريق المحاكمة التأديبية ، و بتحول الشركة الخاصة إلى شركة من شركات القطاع العام تقوم رابطة مبتدأة من نوع جديد بين الشركة و العامل فى مجال التأديب و لا يكون ثمة مجال لخلافه معها بين الشخص الإعتبارى العام الجديد و سلفه و يمتد إختصاص المحاكم التأديبية الذى يصاحب تحول الشركة إلى القطاع العام إلى الخطايا التى تكون قد وقعت و تمت قبل تاريخ مولد هذا التحول .

 

                ( الطعن رقم 1205 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/19)

=================================

الطعن رقم  1495     لسنة 12  مكتب فنى 16  صفحة رقم 241

بتاريخ 10-04-1971

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية هى المختصة قانونا بمحاكمة العاملين المدنيين بالدولة و إذ نص القانون رقم 49 لسنة 1963 على اخضاع المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى للأحكام المطبقة فى شأن العاملين المدنيين بالدولة [ موظفى الدولة ] فأن المحاكم التأديبية تكون هى المختصة بمحاكمة هؤلاء المدرسين تأديبياً دون مجلس التأديب المشار إليه فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1963 و مما يؤكد اتجاه القانون رقم 49 لسنة 1963 إلى عدم اخضاع هؤلاء المدرسين لاختصاص مجلس التأديب المذكور ، أن المشرع حرص على النص فى المادة 41 منه على خضوع المعيدين – و هم ليسوا من أعضاء هيئة التدريس – لهذا المجلس ، كما نص فى المادة 36 منه على خضوع أعضاء هيئة التدريس الأجانب للنظام التأديبى الخاص بأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ، و لو شاء المشرع تسوية المدرسين خارج هيئة التدريس بالمعيدين و بأعضاء هيئة التدريس الأجانب فى شأن خضوعهم لمجلس التأديب المشار إليه لما أعوزه النص صراحة على ذلك ، و يكون بذلك قد إتجهت إراداته إلى خضوعهم للمحاكم التأديبية .

 

             ( الطعن رقم 1495 لسنة 12 ق ، جلسة 1971/4/10 )

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138

بتاريخ 08-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة و قد عدلت من إختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الإختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة ، فأن هذا التعديل و قد تم بغير القانون فأنه يكون مخالفاً للدستور .

    و لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الإختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و كان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام و يجاوز مرتبه النصاب المذكور ، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية و الأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً و الفصل فيما أسند إليه فى قرار الإتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1085     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 138

بتاريخ 08-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 ، و إن كان قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ، و خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف المستويين الأول و الثانى ، و توقيع عقوبة الانذار و الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة و الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر و الحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد إستحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا ، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ، أن القانون المذكور و إن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناَ على ما يدل على إتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية و هى بصدد ممارسة إختصاصها فى تأديب العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، على توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا و جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها و التى قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة فى الحالة المطروحة عليها . فكل ما إستهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التى منحها للسلطات الرئاسية فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية فى توقيع أحد الجزاءات الملائمة التى تضمنتها المادة 48 من القانون ، إذا قام الدليل على ادانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك .

 

               ( الطعنان رقم 1085 و 1102 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 للسنة الأولى القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة اسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور . و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور . و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون و يكون متعيناً الحكم بإلغائه و كان يتعين تبعاً لذلك إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 ” ثالثاً ” من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً اعادة الدعوى إليها ليقضى فيها من جديد ، و لا محيص إذاً أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 144

بتاريخ 15-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إن ما نصت عليه المادة 49 ” رابعاً ” من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهم المطعون ضده – نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم . و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهة القضاء العادى و الإدارى – و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون – فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

    و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فأن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بإلغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 – باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث – و من بينهم المدعى ، نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن المائل و الفصل فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 178

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

   و قد أصبح المدعى من شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بالتطبيق لحكم القانون رقم 61 لسنة 1971 باعتبار أنه كان يشغل الفئة العاشرة قبل تاريخ العمل به ، و إذ خول هذا القانون السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من هذا المستوى ، فلم يعد ثمة جدوى من إلغاء القرار المطعون فيه إستناداً إلى أن المحكمة التأديبية كانت هى المختصة وقت اصداره ليعود الأمر ثانية إلى ذات السلطة الرئاسية التى سبق لها أن أفصحت عن رأيها فيه فتصر على موقفها و تصحح قرارها باعادة اصداره بسلطتها التى خولت لها فى هذا القانون و تعود بذلك المنازعة فى دورة لا مسوغ لتكرارها و يعتبر القانون الجديد و الحالة هذه و كأنه صحح القرار المطعون فيه بإزالة عيب عدم الإختصاص الذى كان يعتوره .

 

                       ( الطعن رقم 504 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم .

    و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى – و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون – فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

   و إذ قضت المحكمة العليا بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى و قضى بذلك ضمناً بإختصاصه بالفصل فيها ، فأنه يكون قد خالف القانون . و كان يتعين الحكم بألغائه و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع المنازعة و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لاعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيص إذا أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى لموضوع المنازعة و لتنزل عليها حكم القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث – و من بينهم المدعى – نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته هذه المادة من ألغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل تاريخ العمل بهذا القانون فلا يكون له ثمة أثر على إختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الفصل فى موضوعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

أن مرتب المدعى كان يجاوز خمسة عشر جنيهاً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على إختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 16  مكتب فنى 17  صفحة رقم 185

بتاريخ 22-01-1972

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 4

أن المدعى أصبح من شاغلى الوظائف من المستوى الثانى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ، و إذ جعل هذا القانون الإختصاص منعقداً للمحاكم التأديبية فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالقطاع العام شاغلى هذا المستوى ، و أنه و إن كانت المحكمة التأديبية قد تصدت فى حكمها المطعون فيه لموضوع هذه المنازعة إلا أن تناولها له لم يكون على أساس هو السلطة التقديرية المبتدأة التى أولاها إياها القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه الأمر الذى لا تكون معه تلك المحكمة قد إستنفذت ولايتها و أفرغتها فى شأنه بعد فى نطاقها الجديد و سماتها التى تختلف كل الاختلاف عن سمات صلاحياتها الأولى التى حددتها لنفسها فى المدة التى حددتها لنفسها فى المرة الأولى ، و أوضح ذلك الخلاف هو ما يتصل بأسلوب إتصال المنازعة فى نطاق السلطة الجديدة للمحكمة ، فدخول المنازعة فى حوزتها بإعتبارها تمارس سلطة تأديبية مبتدأة يتطلب إجراء لا بد من أن تباشره جهة أخرى هى النيابة الإدارية صاحبة الولاية فى تقديم مثل هذه المنازعات إلى المحكمة التأديبية ، و لهذا و لعدم سبق مباشرة النيابة الإدارية لهذا الإجراء فى خصوصية هذه المنازعة و على الرغم من أن اصدار السلطة الرئاسية لقرار فصل العامل المطعون ضده يعنى مطالبتها النيابة الإدارية لمباشرة سلطة الإتهام و تقديم العامل بعد أن ألغى قرار فصله إلى المحكمة التى إنعقدت لها ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك ولاية فصله . على الرغم من ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لا تملك حق مباشرة هذا الإختصاص و بالتالى فهى لا تملك الإحالة إلى المحكمة التأديبية و تكتفى فى هذا الشأن بالتنويه بأن من حق النيابة الإدارية إذا ما طلبت إلى الجهة الإدارية ذلك أن تباشر هذا الحق و أن يكون لزاماً على المحكمة التأديبية آنذاك أن تقبل الدعوى بصورتها الجديدة لتباشر فى شأنها سلطة تقديرية مبتدأة منبتة الصلة بتلك التى باشرتها فى خصوصها من قبل .

 

                      ( الطعن رقم 505 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/1/22 )

=================================

الطعن رقم  1086     لسنة 13  مكتب فنى 17  صفحة رقم 192

بتاريخ 05-02-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار إليه قد نقلا إلى المستوى الثالث الوظيفى و أصبح بالتالى رئيس مجلس الإدارة بالشركة هو صاحب السلطة التأديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التأديبية و الحالة هذه إختصاص مبتدأ فى تأديب المطعون ضدهما .

 

                       ( الطعن رقم 1086 لسنة 13 ق ، جلسة 1972/2/5 )

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 6  

بتاريخ 25-11-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

إنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية – وفقاً للمادة 49 من هذا النظام – هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، إلى جانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدرت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيض إذن أمام المحكمة الإارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالاً لأحكام قانون مجلس الدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 11 

بتاريخ 02-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية ” تنازع ” إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة – الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية – هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1307     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 17 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلا العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى – و أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون – فأن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور و إذا عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .

  و من حيث أن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة و بالاضافة إلى ما تقدم فأن هذا حكم و قد قضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و لم يلتزم بما أوجبه نص المادة 135 من قانون المرافعات المدنية و التجارية القديم الذى صدر فى ظله هذا الحكم من الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فأنه يكون أيضاً قد خالف حكم القانون .

    و من حيث أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام قد أقام فى الفصل الثامن منه نظاماً خاصاً بالتحقيق مع العاملين و تأديبهم ضمنه فى المادة 48 منه الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين و حدد فى المادة 49 منه السلطات المختصة يتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها و خول المشرع فى هذا النظام المحكمة التأديبية سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً على العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا و توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه وناط بالسلطات الرئاسية سلطة توقيع الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 48 المشار إليها و قد أجاز هذا النظام للعاملين حق الطعن فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة فى حدود الاختصاصات المقررة لها فى المادة 49 المذكورة بتوقيع جزاء خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معاً و الفصل من الخدمة أمام المحكمة التأديبية و حظر على العاملين الإلتجاء إلى هذه المحكمة طعناً فيما عدا هذه القرارات .

   و من حيث أنه و إن كان مؤدى الأحكام السابقة ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون 61 لسنة 1971 المشار إليها غير أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 ” تنازع ” فى حالة مماثلة صدر فيها قرار السلطة الرئاسية فى الشركة بايقاع جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر على العامل ، فبعد أن أشارت المحكمة العليا فى المادة 172 من الدستور وإلى مواد القاون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت اختصاص المحاكم التأديبية ، قالت فى أسباب حكمها ، أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فأن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعاوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية وإنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه وفى غيره من طلبات لارتباطها بالطلب الأصلى الخاص بالغاء الجزاء .

    و من حيث أنه يتضح من ذلك أن المحكمة العليا هى الجهة التى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح كما تتولى تفسير النصوص التشريعية ، قد فسرت أحكام القانونين رقمى 61 لسنة 1971 ، 47 لسنة 1972 المشار إليهما بما يحقق إزالة موانع التقاضى التى هدف الدستور إلى إزالتها ومن ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع جزاءات ولو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منع الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

 

                     ( الطعن رقم 1307 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 22 

بتاريخ 09-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .

    و من حيث أن عناصر المنازعة توجز فى أنه بتاريخ 7 من يناير سنة 1959 أحيل الطاعن بتقرير اتهام إلى المحكمة التأديبية لموظفى وزارة الأوقاف بمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات بتقرير الاتهام المشار إليه ، و بجلسة 28 من يونية سنة 1959 قررت المحكمة المذكوة احالة القضية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص ، حيث قيدت تحت رقم 51 لسنة 2 القضائية و تداولت القضية بجلسات المحكمة المذكورة ، و بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بفصل الطاعن . . . مع إحتفاظه بحقه فى المعاش أو المكافأة وقد قامت هيئة مفوضى الدولة – بناء على طلب المذكور – بالطعن فى الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا و قيد الطعن بجدولها تحت رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1962 حمكت دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء برفض الطعن . و بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى 16 من يونية سنة 1969 و قيدت بجدولها تحت رقم 45 لسنة 11 القضائية إلتمس الطاعن اعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية وذلك للأسباب التى أوضحها بإلتماسه ، و طلب الحكم بإلغاء الحكم المشار إليه و ابطاله و براءته من التهم المسندة إليه و ما يترتب على ذلك من آثار .

    و بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ” بعدم إختصاصها بنظر الاتماس باعادة النظر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية الصادر من دائرة فحص الطعون ” و أقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الملتمس يطعن بالتماس اعادة النظر فى الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية و كان يتعين عليه اقامة هذا الإلتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم ، و بذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظره .

    و من حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الملتمس تقدم إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالتماس اعادة النظر فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية – وليس فى حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 – و بذلك يكون الالتماس قد قدم إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم و كان يتعين على المحكمة المذكورة فى ضوء المادة “245” من قانون المرافعات أن تقضى فى قبول الالتماس من عدمه .

    و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد حدد طلباته فى إلتماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية يطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية ، و قد تمسك الملتمس بهذا الطلب فى جلسة المرافعة المنعقدة فى 2 من سبتمبر سنة 1969 ، فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الإلتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، و كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل فى الإلتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها ، و يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بالغائه ، و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الإلتماس و باعادته إليها للفصل فيه وفق القانون .

    و من حيث أن الطعن الماثل ينصب على الحكم الذى أصدرته المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية بطلب انزال حكم القانون الصحيح عليه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر التماس اعادة النظر المقدم من الطاعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية سالفة الذكر و لما كان الأمر كذلك و كانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف ييانه إلى إختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر إلتماس إعادة النظر موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية و باعادته إليها للفصل فيه على مقتضى القانون ، فأن ما أثاره الملتمس خلال نظر الطعن الماثل من أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية شابه التزوير و إتخاذه اجراءات الطعن فيه بالتزوير يكون إذا خارجاً عن نطاق الطعن الماثل لا أثر له فى سير الطعن أو الفصل فيه بما لا جدوى من تناوله بالمناقشة ، خاصة و أن موضوع الحكم التأديبى الصادر ضد الملتمس فى الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية المشار إليها كان مثار طعن رفضته دائرة فحص الطعون بأجماع الآراء بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1962 فى الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية ، هو حكم لا يجوز وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .

    و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يتعين الحكم على مقتضى ما تقدم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس اعادة النظر و اعادته إليها للفصل فيه .

 

                   ( الطعن رقم 136 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 26 

بتاريخ 16-12-1972

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 و النص فى المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة و قد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية كما نص فى البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . فقد أصبحت المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى تأديب العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقعها السلطات التأديبية .

 

                  ( الطعن رقم 1256 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0963     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 51 

بتاريخ 27-01-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

إنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار فى نظرها و الفصل فيها و لا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى إتخاذ أى قرار فى موضعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية فى محاكمة المخالف  المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفاً من هذا القبيل ، فإنه يمثل عدواناً على اختصاص المحكمة و غصباً لسلطتها ، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به و أن تسقط كل أثر له من حسابها ، و من هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لآخر ،  فمثل هذه التصرفات لا يكون لها من أثر قانونى على الدعوى التأديبية ، التى تظل قائمة و مطروحة على المحكمة حتى تنتهى بحكم تصدره المحكمة فى موضوعها و لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب و قضى بإنقضاء الدعوى التأديبية تأسيساً على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار فى المحاكمة ، فأنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه و يتعين لذلك الحكم بإلغائه .

 

              ( الطعنان رقما 963 و 974 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )

=================================

الطعن رقم  1416     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 53 

بتاريخ 17-02-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

فى البند ” أولاً ” من المادة “15” منه على أن تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من ” العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء إتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جميعة تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .                      

 

                  ( الطعن رقم 1416 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 

بتاريخ 10-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

كان يتعين على المحكمة و قد قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إعمالاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات التى تنص على أن ” على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . . ” و إذا لم تفعل المحكمة المختصة ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 73 

بتاريخ 10-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

و لئن كن مؤدى أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ألا تكون المحكمة التأديبية مختصة بالنظر فى قرار السلطة الرئاسية بمعاقبة المدعى بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف مرتبه موضوع الطعن الماثل لأن هذا الجزاء من ضمن الجزاءات التى لا يجوز الطعن فيها أمام المحاكم التأديبية طبقاً للمادتين 48 ، 49 من القانون رقم 61 لسنة 197 المشار إليه الا أنه بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1972 أصدرت المحكمة العليا حكمها فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع فى حالة مماثلة و قد جاء فى أسبابه بعد أن أشارت المحكمة إلى المادة 172 من الدستور و إلى مواد القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى حددت إختصاص المحاكم التأديبية- أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام و من ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة ، كما تتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية و إنتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة التأديبية تكون المحكمة المختصة بالفصل فى تظلم المدعى من الجزاء الذى وقع عليه و فى غيره من الطلبات لإرتباطها بالطلب الأصلى الخاص بإلغاء الجزاء .

    و من ثم فإنه يتعين إلتزام مضمون هذا القضاء عند تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما فيما يترتب على ذلك من إعتبار المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الطعون فى القرارات الصادرة من السلطات الرئاسية بتوقيع الجزاءات و لو كان القانون رقم 61 لسنة 1971 قد منح الطعن فى بعضها على النحو السالف بيانه .

 

                  ( الطعن رقم 1122 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0344     لسنة 16  مكتب فنى 18  صفحة رقم 76 

بتاريخ 31-03-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن المحكمة العليا قضت بحكمها الصادر فى 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية الدستورية – بعدم دستورية المادة “60” من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد الإختصاص إلى المحاكم التأديبية بالتعقيب على القرارات التأديبية ، و عدم دستورية هذه المادة فى النطاق الذى حددته المحكمة العليا ينسحب أيضاً على الميعاد الذى إستحدثته المادة المذكورة للطعن أمام المحاكم التأديبية فى قرارت السلطة الرئاسية إذ أن هذا الميعاد يرتبط بالإختصاص الذى أسندته المادة المذكورة إلى المحاكم التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 344 لسنة 16 ق ، جلسة 1973/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية ، بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحاكم التأديبية وفقا لحكم المادة 49 ثالثا من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها شاغلى الوظائف من المستوى الثالث – بجانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزا إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها من جديد ، و لا محيص إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 49 رابعا من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أن ما تضمنته هذه المادة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0411     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 3  

بتاريخ 10-11-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

لاصحة لما ذهب إليه المدعى من أن قرار فصله صدر ممن لا يملكه لأن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى فصل بعض العاملين طبقا لما تقضى به المادة 59 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لا تمتد إلى العاملين المؤقتين و هو واحد منهم ، ذلك أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة – جعل المرتب الذى يتقاضاه العامل هو المعيار فى تحديد المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمؤسسات العامة و هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المحكمة التأديبية ، و قد أصبح فصل العاملين طبقا لما تقضى به أحكام هذا القانون من إختصاص رئيس مجلس الإدارة إذا لم تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها و من إختصاص المحكمة التأديبية إذا تجاوزت هذا القدر و لما كان الثابت من الأوراق أن مرتب المدعى كان إثنى عشر جنيها فإن قرار رئيس مجلس الإدارة بفصله يكون قد صدر من مختص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0989     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 62 

بتاريخ 22-12-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

أن مبنى الوجة الأول من الطعن أن عمل الطاعن الحكومى بعيد عن أيه معاملات مالية أو ادارية، و من ثم فان ما نسب إليه من اتهام، خارج نطاق عمله الحكومى- بفرض ثبوته لا ينعكس أثره على عمله الوظيفى و بالتالى لا يكون للمحكمة التأديبية ثمة اختصاص فى تأديبه عما أسند اليه فى تقرير الاتهام، و هذا الوجه من الطعن مردود بأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام خارج نطاق عمله الحكومى يتنافى- بفرض ثبوته فى حقه- مع اعتبارات النزاهة و الامانة التى يجب التمسك بها و الحرص عليها، و من ثم فان ثبوت الاتهام المذكور فى حق الطاعن- فان أثره و لا شك ينعكس على سلوكه العام فى مجال و ظيفته، أيا كانت طبيعة أعمال هذه الوظيفة- باعتبار أن الثقة فى أمانة و نزاهة العاملين بالدولة من أهم ما يجب أن يتحلى به هؤلاء العاملون من صفات كريمة، وأن أى خروج عليها ينطوى على الاخلال بكرامة الوظيفة و مقتضياتها، تتوافر به مقومات المخالفة التأديبية التى تبرر للجهة الادارية تأديب العامل عنها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص فانه يكون قد التزم صواب القانون بما لا وجه للنعى عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من أسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى يكون قد خالف القانون ، و كان يتعين تبعاً لذلك الحكم بإلغائه و أحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام و النص فيه على إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل بعض العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام ، فقد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 تنازع إلى أن المحاكم التأديبية هى الجهة القضائية المختصة التى ناط بها القانون الفصل فى الدعاوى التأديبية المبتدأة و فى الطعون فى أى جزاء تأديبى يصدر من السلطات الرئاسية ، و إذ تصدت المحكمة التأديبية لموضوع المنازعة فلم يعد جائزاً أعادة الدعوى إليها لتقضى فيها من جديد ، و لا محيص اذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدى للقرار المطعون فيه لتزنه بميزان القانون الصحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0268     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 95 

بتاريخ 19-01-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 4

أن مرتب المدعى – على ما يبين من الأوراق – كان يجاوز خمسة جنيهات شهرياً عند صدور القرار بفصله و بالتالى فإن قرار الجهة الرئاسية بفصله كان يشكل عدواناً على اختصاص المحكمة التأديبية التى كان لها دون سواها سلطة فصله من الخدمة بالتطبيق لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكم التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة ، و يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص ، و لم ينفك عنه هذا العيب بعد صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام إذ نص فى المادة 49 ثالثاً فقرة 2 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة السلطة فى توقيع جزاء الفصل على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه و من بينهم المدعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0943     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-03-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

ان المادة “49” من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 حددت السلطات التأديبية المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية و كيفية التظلم منها أو الطعن فيها فنصت فى البندين ” ثانيا” و ” ثالثا” منها على اختصاص المحكمة التأديبية بالبت فى الطعن فى القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بمجازاة العاملين من المستويات الأولى و الثانى و الثالث بجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا و كذا القرارات الصادرة من رئيس مجلس الادارة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثالث كما تضمنت النص على أن تختص المحكمة التأديبية بتوقيع الجزاءات خفض المرتب و خفض الوظيفة و خفض المرتب و الوظيفة معا، على العاملين شاغلى وظائف مستوى الادارة العليا و كذا توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه ثم نص فى البند ” رابعا” منها على أنه فى جميع الحالات السابقة تكون القرارات الصادرة بالبت فى التظلم و كذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية و بالنسبة للأحكام التى تصدر بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثانى و ما يعلوه فيجوز الطعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ أعلان العامل بالحكم . . ” و يستبين من ذلك أن المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 قد أغلق باب الطعن فى جميع أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى شأن تأديب العاملين بالقطاع العام فيما عدا الأحكام الصادرة منها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه فأجاز الطعن فيها وحدها أمام المحكمة الادارية العليا .

   و من حيث أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم دستورية المادة “49” من نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته المادة المذكورة من حظر الطعن فى بعض أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا و ذلك استنادا على أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و على أساس أن نظام التقاضى يتأبى قصر التقاضى على درجة واحدة فى المنازعة التأديبية الخاصة بالعاملين فى القطاع العام دون باقى تلك المنازعات الخاصة بغيرهم من العاملين .

   و من حيث أنه أيا كان الرأى فى جواز الطعن فى الأحكام المشار إليها بالتطبيق لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فأن المنازعة الماثلة لا شأن لها بأحكام القانون المذكور فيما يتعلق بحالات الطعن أمام المحكمة الادارية العليا إذ أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من مايو سنة 1972 و أودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1972 أى قبل العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 و إما تخضع فى هذا الصدد لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قد استثنى المشرع فى القانون رقم 61 لسنة 1971 ” و هو تال للقانون رقم 55 لسنة 1959″ الأحكام المشار إليها بصريح المادة “49” منه ولاية التعقيب المقررة للمحكمة الادارية العليا طبقا للمادة “15” من القانون رقم 55 لسنة 1959 و ذلك بأن وصفها بأنها نهائية و لم يجز الطعن فيها أسوة بالأحكام الصادرة بفصل العاملين من المستوى الثانى فما يعلوه يضاف إلى ذلك أن قصر التقاضى على درجة واحدة أو غلق باب الطعن فى بعض أحكام المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ليس فيه ما ينطوى على مخالفة الدستور و من ثم يكونه الدفع بعدم دستورية المادة “49” فى المنازعة الماثلة غير جدى و تلتفت عنه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0831     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

أن حكم المحكمة التأديبية بالاسكندرية الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1972 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بأحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الاقتصاد عملا بالمادة 110 من قانون المرافعات هذا الحكم قد ترتب عليه التزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها ” و ذلك لأكثر من سبب فهو من ناحية قد أستند فى الاحالة إلى المادة 110 المذكورة و التى تقضى بالزام المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها أيا كان الرأى فى صواب الحكم المقضى عند نظر الدعوى أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى ” فأصبح ملزما لهذا السبب أيضا و لما كانت المحكمة المحالة إليها الدعوى قد التزمت بما قضى به هذا الحكم فنظرت الدعوى و فصلت فى موضوعها دون أن تعود إلى بحث اختصاصها المحلى فأن حكمها يكون مطابقا للقانون و يكون الطعن عليه فى هذا الخصوص غير قائم على أساس سليم خليقا بالرفض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 353

بتاريخ 11-05-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

أن اختصاص المحاكم التأديبية وفقاً لحكم البنود تاسعاً و ثانى عشر و ثالث عشر من المادة 10 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يتحدد فى الفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و طلبات التعويض عنها و فى الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و كذلك فى الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة أما الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى و المشار إليها فى البند رابعاً من المادة 10 من القانون المذكور ، فإن الإختصاص بالفصل فيها منوط وفقاً لحكم المادتين 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى أو بالمحاكم الإدارية طبقاً لقواعد توزيع الإختصاص بينها و تخرج بذلك عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية و بهذه المثابة فإن المحاكم التأديبية لا ينعقد لها الإختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العمد و المشايخ بأعتبارهم من الموظفين العموميين – بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 95 لسنة 1964 فى شأن العمد و المشايخ بإنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .

   و لما كان العمد و هم من الموظفين العموميين لا يشغلون أياً من المستويات الوظيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة و القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و التى أخذ بها قانون مجلس الدولة معياراً لتوزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و المحاكم الإدارية أن الأمر و إن كان كذلك و كانت وظيفة العمد منظوراً إليها من حيث طبيعة العمل و المكافأة التى يحصلون عليها و قدرها ستون جنيهاً سنوياً و عدم تمتعهم لا بنظام المعاشات و مكافأة نهاية الخدمة و لا بالضمانات المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى بأن يكون فصلهم بغير الطريق التأديبى بقرار من رئيس الجمهورية فإن وظيفتهم على هذا النحو لا ترقى فى مستواها إلى أعلا من المستوى الثانى الذى تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر منازعات شاغليها و بهذه المثابة فإن العمد يخضعون لإختصاص المحاكم الإدارية فى شأن إنهاء خدمتهم أو فصلهم بغير الطريق التأديبى بأعتبار أن مستوى وظيفتهم تعادل وظائف المستويين الثانى و الثالث و لقد كانت أحكام قانون مجلس الدولة السابقة صريحة فى خضوع العمد لإختصاص المحاكم الإدارية بما يدل على أن المشرع ينظر إليهم بأعتبار أن مستواهم الوظيفى يعادل تلك التى تختص بها هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإدارى .

 

                      ( الطعن رقم 885 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 160

بتاريخ 13-12-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية – قواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام – لا يسوغ أعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات و الذى يحكم قواعد توزيع الإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضه مع نظام توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية .

 

                ( الطعنان رقما 76 و 84 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/13 )

 

=================================

الطعن رقم  0629     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 670

بتاريخ 28-02-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

العبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الإتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التى قد تستفاد من ملف الخدمة – الأمر فى شأن ضم بعض الأوراق إلى ملف الدعوى متروك لتقدير المحكمة التأديبية دون معقب عليها من المحكمة الإدارية العليا ما دامت الأوراق المطلوب ضمها ليست حاسمة فى موضوع النزاع و أن الأوراق التى اعتمد عليها الحكم فى قضائه كافية للفصل فى النزاع .

 

                ( الطعن رقم 629 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1022     لسنة 19  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1008

بتاريخ 23-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

تحديد إختصاص المحكمة التأديبية هى بطبيعة القرار المطعون فيه وقت صدوره – صدور القرار من شركة من شركات القطاع العام – تغير شكلها القانونى أو إنقضاؤها و حلول شركة من شركات القطاع الخاص محلها لا يؤثر فى إنقضاء الإختصاص للمحكمة التأديبية .

 

                   ( الطعن رقم 1022 لسنة 19 ق ، جلسة 1981/5/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات التأديبية المقنعة – العبرة فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء قرارات نقل العاملين هى بتكييف المدعى لدعواه بأن قرار نقله ينطوى على عقوبة تأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 25  مكتب فنى 28  صفحة رقم 363

بتاريخ 01-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

و لاية المحاكم التأديبية تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى بطلب إلغائه أو بطلب التعويض عنه . 

 

           ( الطعنان رقما 676 و 733 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0658     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 447

بتاريخ 29-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص – إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات التى إنطوت على عقوبة تأديبية مقنعة – يشترط لإنعقاد الإختصاص لهذه المحاكم أن يكون القرار المطعون فيه من القرارات الفردية التى تتمتع فيها الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة مثل قرارات النقل و الندب و القرارات التنظيمية لا تصلح أداة للتستر لإنزال العقاب – أساس ذلك إتسامها بصفة العمومية و تتنافى طبيعتها مع فكرة العقاب يتحدد الإختصاص تبعا للتكيف الذى يسبغه المدعى على القرار المطعون فيه .

 

                        ( الطعن رقم 658 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0965     لسنة 19  مكتب فنى 28  صفحة رقم 489

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها يشمل كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه و منه النعى بأن القرار ساتر العقوبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 23  مكتب فنى 28  صفحة رقم 699

بتاريخ 30-04-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

العبرة فى تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة – الدفع بعدم الإختصاص المحلى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تثار فى أية حالة كانت عليها الدعوى – للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث إختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم – لا يجوز لأطراف الخصومة و لو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الإختصاص – لا مجال لأعمال نص المادة ” 62 ” من قانون المرافعات و التى تتعلق بالإختصاص بين محاكم القضاء العادى لتعارضها مع نظام توزيع الإختصاص من المحاكم التأديبية .

 

              ( الطعن رقم 501 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/30 )

=================================

الطعن رقم  1239     لسنة 28  مكتب فنى 28  صفحة رقم 758

بتاريخ 21-05-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المادة 40 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – اختصاص المحكمة التأديبية منوط بالمخالفات التى وردت بقرار الإحالة من النيابة الإدارية – يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدى لوقائع لم ترد فى قرار الإحالة و الحكم فيها – يشترط لتصدى المحكمة لتلك الوقائع تنبيه المخالف أو وكيله بذلك و منحه أجلا لتحضير دفاعه .

 

                  ( الطعن رقم 1239 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/5/21 )

=================================

الطعن رقم  3359     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 342

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

يعتبر التأديب جزءاً من نظام الخدمة المدنية سواء فى نطاق القانون العام بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية أو فى نطاق القانون الخاص بالنسبة للعاملين القطاع العام – إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن فى الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين فى الجهات الحكومية بصفة عامة و بعض العاملين فى الهيئات الخاصة و هم العاملون بالقطاع العام – إختصاص المحاكم التأديبية فى الحالتين إختصاص محدود أعطى للمحاكم التأديبية إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بنظر المنازعات الإدارية و من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات المالية – نتيجة ذلك : يتعين تفسير إختصاص المحاكم التأديبية تفسيراً ضيقاً – الأثر المترتب على ذلك – يجب قصر إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى القرارات التى تصدر بعقوبات تأديبية مقررة فى القوانين و اللوائح صراحة دون القرارات السائرة لجزاءات مقنعة – المعيار هنا معيار شكلى يعتد فيه بالجزاء الموقع على العامل – نتيجة ذلك : إذا لم يكن الجزاء من بين الجزاءات التأديبية المذكورة كان الطعن عليه أمام القضاء الإدارى و القضاء العادى بحسب ما إذا كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع للقانون العام أو لأحكام القانون الخاص . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0640     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 380

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 2

المادتان 13 ، 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددتا إختصاص كل من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية – المحاكم التأديبية ذات إختصاص محدود ورد إستثناء من الإختصاص العام لمحكمة القضاء الإدارى فى المنازعات الإدارية – يتعين تفسير الإختصاص فى أضيق الحدود – قصر إختصاص المحاكم التأديبية على الطعون فى قرارات الجزاءات المقنعة و هى الجزاءات المستوردة بإجراء أو تصرف إدارى تختص بنظر المنازعات فيها محكمة القضاء الإدارى – الطعن فى هذه القرارات و النعى عليها بعيب الإنحراف بالسلطة و منه أن تستهدف جهة العمل بالإجراء أو التصرف الإنتقام من الموظف العام أو معاقبته – أو بعيب الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف – بأن تستهدف جهة العمل تحقيق مصلحة عامة بغير الطريق الذى رسمه القانون خصيصاً لتحقيقها – تطبيق بالنسبة لقرارات نقل العاملين المدنيين بالدولة .

 

                    ( الطعن رقم 640 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/3 )

=================================

الطعن رقم  0909     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 494

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى أى جزاء تأديبى يتناول أيضاً طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء و غيرها من الطلبات المرتبطة به – أساس ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء – إذا كانت المحكمة التأديبية تختص بطلب التعويض عن الجزاء فإنها تختص أيضا بنظر الطعن على قرار التحميل الذى تصدره جهة العمل .

 

                    ( الطعن رقم 909 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 618

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجى – الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة الدقهلية من أشخاص القانون الخاص و علاقتها بالعاملين لديها سواء بطريق التعيين أو الندب من المنظمات التعاونية الأخرى أو الجهات الحكومية يحكمها قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 110 لسنة 1975 – المنازعة فى أى شأن من شئون العاملين بها سواء كان متعلقا بالتأديب أو غيره تدخل فى الاختصاص الولائى للمحاكم العمالية – أساس ذلك : أن هؤلاء العاملين لا يعتبرون من العاملين بالقطاع العام الذين تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة عليهم – لا وجه للربط بين هذه الجمعية و الجمعيات التابعة للمؤسسات العامة – أساس ذلك : أنها ليست من الوحدات الاقتصادية التابعة لمؤسسة عامة .

 

                   ( الطعن رقم 514 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1319     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 665

بتاريخ 14-02-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إختصاص المحاكم التأديبية يشمل أولاً – الدعاوى التأديبية التى تقام من الجهات الإدارية و شركات القطاع العام ضد العاملين بها .

   ثانياً – الطعون التى تقام من هؤلاء العاملين فى الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح صراحة و التى توقع ضدهم .

   ثالثاً – الطلبات و المسائل التى تتفرغ عن هذه الدعاوى و الطعون مثل طلبات التعويض و طلبات بطلان الخصم من المرتب متى كانت قرينة على جزاء تأديبى – إختصاص المحاكم التأديبية بالبند ثالثاً على أساس أن من يملك الأصل يملك الفرع .

 

              ( الطعن رقم 1319 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1263     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1050

بتاريخ 24-04-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة فى مسائل التأديب – يشمل إختصاصها الدعوى التأديبية المبتدأة أو الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالدولة أوالقطاع العام و ما يتفرع منها من طلبات و من ضمنها طلبات التعويض أو إبطال الخصم من الراتب متى كان مترتبا على جزاء – إلزام العامل بقيمة ما تتحمله الجهة الإدارية من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه و أن لم يكن فى ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً الا أنه مرتبط بها إرتباط الفرع بالأصل لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل – اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب بطلان الخصم .

 

               ( الطعن رقم 1263 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1221

بتاريخ 09-06-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا و إن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب فى الدراسات العليا إلا أنه يمس فى ذات الوقت مركزه القانونى كمدرس مساعد بالكلية – أساس ذلك : بقاؤه فى هذه الوظيفة منوط بإجتيازه هذه الدراسات بنجاح و حصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً – هذا القرار يدخل فى عموم القرارات التأديبية التى تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0079     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 258

بتاريخ 22-12-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المادة 10 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – مناط إختصاص المحاكم التأديبية هو تعلق المنازعة بقرار تأديبى – قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام بسبب الإنقطاع لا يعتبر منطوياً على جزاء تأديبى – الطعن على القرار – خروجه عن دائرة إختصاص المحاكم التأديبية . 

 

                   ( الطعن رقم 79 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0578     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 490

بتاريخ 27-01-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها – إلتزام العامل بجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها – أساس ذلك : إستقلال كل من النظامين عن الآخر سوا من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه – مثال : صدور قرار بمجازاة العامل بخصم خمسة أيام و تحميله بقيمة التلفيات – الطعن فى قرار التحميل أمام المحكمة الإدارية دون قرار الجزاء .

 

                    ( الطعن رقم 578 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0082     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 822

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978- المحكمة التأديبية هى المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التى تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من الأجر خلال مدة الوقف – صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً – قرار مخالف للقانون – الحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعن لم يورد هذا السبب فى تقرير الطعن – أساس ذلك : إختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام و للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0652     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 827

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 1

قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية – أساس ذلك : تخلف عنصر السلطة العامة و عدم تعلقها بمرافق عامة – إخضاعها لرقابة المحاكم التأديبية بنص القانون من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء قرارات الجزاءات تخضع لنطاق دعوى الإلغاء و قواعدها و إجراءاتها و لذات الأحكام التى تخضع لها طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على العاملين المدنيين بالدولة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات المحددة قانوناً على سبيل الحصر – لا ينعقد إختصاص هذه المحاكم الا بالطعون المواجهة إلى جزاءات صريحة مما نص عليه القانون – أساس ذلك : – أن إختصاص المحاكم التأديبية فى هذا الشأن هو إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للعاملين بالحكومة و من الولاية العامة للقضاء العادى ” المحاكم العمالية ” بالنسبة للعاملين بالقطاع العام – لا يجوز التوسع فى تفسير هذا الإختصاص أو القياس عليه – مؤدى ذلك : – عدم جواز الإجتهاد بإبتداع فكرة الجزاء المقنع لإدخال الطعن عليه فى إختصاص المحاكم التأديبية – القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق نوع جديد من الجزاءات و إضافته إلى الجزاءات التى حددها المشرع صراحة على سبيل الحصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0937     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

القانون هو الذى تكفل بتحديد اختصاص المحاكم التأديبية و بيان ما يعتبر جزاء تأديبياً أو إقراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية – لا وجه للقول بأن العبرة فى تحديد هذا الإختصاص يكون بما أضفاه الطاعن على طلباته من تكييف – أساس ذلك : – أنه ليس للمتقاضى أن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضية أن شاء لجأ إلى المحكمة التأديبية بمقولة أن القرار المطعون فيه تضمن جزاء مقنعاً ، و أن شاء لجأ الى المحكمة صاحبة الولاية العامة بقضاياه إستناداً إلى الإدعاء بوجود عيب آخر فيصبح الإختصاص القضائى رهين بالإرادة المنفردة للمتقاضى يقيد بها القاضى فلا يملك تصحيح التكييف المعيب – هذا الرأى يخالف ما هو مستقر عليه من أن القانون هو الذى يحدد الإختصاص و المحكمة هى التى تختص بتكييف الطلبات .

 

                  ( الطعن رقم 937 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/4 )

=================================

الطعن رقم  3104     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1060

بتاريخ 04-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

المادة ” 15 ” من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون – قرار النقل لا يندرج فى مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية فى مجال العاملين بالقطاع العام – أثر ذلك : – عدم إختصاص المحاكم التأديبية بالطعن فى هذه القرارات حتى لو كانت ساترة جزاء مقنعا أساس ذلك : – أن إختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الإستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى بالمنازعات العمالية – أثر ذلك : – عدم جواز التوسع فى هذا الإختصاص أو القياس عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1634     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1734

بتاريخ 17-05-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

المادتان رقما 15 و 31 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة . خول المشرع المحاكم التأديبية اختصاصين : – أولهما : – محاكمة العاملين بالجهات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة – ثانيهما : – نظر الطعون فى القرارات النهائية للسلطات التأديبية و الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام – أطلق المشرع على الدعاوى الخاصة بمحاكمة العاملين تأديبيا وصف ” الدعاوى التأديبية ” و أطلق على الإختصاص الثانى وصف ” الطلبات أو الطعون ” – الدعوى التأديبية فى مفهوم قانون مجلس الدولة تنصرف إلى الدعاوى التى يحاكم فيها العاملون تأديبيا و لا ينسحب على الطلبات أو الطعون الخاصة بطلب الغاء القرارات التأديبية – مؤدى ذلك : أن المادة ” 39 ” من قانون مجلس الدولة حيثما قضت بأنه إذا كان الفصل فى الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية – هذا النص لا ينطبق على الإختصاص الثانى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0581     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 836

بتاريخ 04-04-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

تختص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين فى القرارات الصادرة بتحميلهم بقيمة ما نشأ من عجز فى عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه باهمالهم من أضرار مالية تلحق جهة العمل – أساس ذلك : أن قرار التحميل الذى يصدر من جهة العمل استناداً إلى خطأ العامل أو اهماله يعتبر مترتباً على المخالفة التأديبية التى اقترفها و مرتبطا بالجزاء الذى يعاقب به عنهما – و لاية المحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبية و الطعن فى أى جزاء تأديبى و ما يرتبط بها باعتبار أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع .

 

                 ( الطعن رقم 581 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/4/4 )

=================================

الطعن رقم  3531     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1161

بتاريخ 21-04-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

قضاء ادارى – اختصاص – ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية – تكييف ، تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة فى قرار الاتهام و لكنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الادارية على الوقائع التى وردت فى قرار الاتهام – يجب على المحكمة ان تمحص الوقائع المطروحة عليها بجميع كيوفها و اوضاعها لتنزل عليها حكم القانون – لا تثريب على المحكمة ان أجرت تعديلا فى الوصف القانونى للوقائع دون اسناد وقائع اخرى أو اضافة عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3272     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 177

بتاريخ 02-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

القضاء الإدارى و محاولته توسيع إختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلى أن الذى يخرج من إختصاصه هو تلك القرارات التى إتجهت فيها إرادة الإدارة إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط أما إذا صدر القرار دون إستيفاء للشكل أو للإجراءات التى إستوجبها القانون أو صدر بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة فى النقل أو الندب خضع لرقابة القضاء و هذا يعنى أن هذا الإتجاه إنما إستهدف فقط إخراج قرارات النقل أو الندب السليمة من إختصاص القضاء الإدارى بما يفيد بسط رقابته على كل قرار منها صدر معيباً بما قد ينتهى إلى إلغائه . و من حيث أنه و قد صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و أصبح القضاء الإدارى هو صاحب الإختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرع من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل فى إختصاص القضاء الإدارى بصفها من المنازعات الإدارية . فإن شابها إنحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التى شرع من أجلها و هى بصفة أساسية إعادة توزيع العاملين بما يحقق سير العمل بالمرفق بل تغيا أمراً آخر كالتعيين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر كان ذلك جميعه فى الإختصاص الأصيل للقضاء الإدارى شأن قرارات النقل أو الندب فى ذلك شأن أى قرار إدارى آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الإختصاص و الشكل و السبب و الغاية و غير ذلك و أوجه الرقابة على القرارات الإدارية و على هذا الوجه و إذا كان قضاء مجلس الدولة الأول أبان كان إختصاصه محدداً على سبيل الحصر قد إجتهد فتوسع فى تفسير النصوص المحددة لإختصاصه فإبتدع فكرة الجزاء المقنع ليمد إختصاصه ليشمل قرارات النقل أو الندب حتى لا تصبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضاء فإنه و قد تعدل الوضع بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه و جعل من مجلس الدولة صاحب ولاية عامة فى المنازعات الإدارية فقد أضحى و لا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن الطعن فى قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل كل الضمانات إذ لو صدر قرار منها و كان ساتراً لعقوبة مقنعة قصد توقيعها على العامل فإن القرار فى هذه الحالة يكون قد إستهدف غير مصلحة العمل و غير الغاية التى شرع لها فيكون معيباً الإنحراف . و من حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 15 على إختصاص المحاكم التأديبية بما ورد فى البندين تاسعاً و ثالث عشر من المادة “10” و أولهما الطلبات التى يقدمها الموظفون العوميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و ثانيهما الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و نص فى المادة 19 على أن توقع المحاكم التأديبية الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين بالجمعيات و الهيئة الخاصة و حدد فى المادة 21 الجزاءات التأديبية التى توقع على من ترك الخدمة فإن ما يستفاد من ذلك أن المشرع قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة بالجزاءات مما يجوز لتلك السلطات توقيعها طبقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و هو الذى حدد هذه السلطات و ما تملك كل سلطة منها توقيعه من جزاءات و ذات المعنى هو المقصود بالجزاءات التى توقع على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً و هو قانون نظام العاملين بالقطاع العام و الذى حدد هو الآخر السلطات التأديبية و ما يجوز لكل سلطة توقيعه من جزاءات و هو ذات المقصود من المادتين 19 ، 21 من القانون و من ثم فإن تعبير الجزاء التأديبى لا يمكن أن يقصد به غير هذا المعنى المحدد و قد حدد كل من قانونى العاملين بالحكومة و القطاع العام هذه الجزاءات على سبيل الحصر . و على هذا الوجه و إذ كان إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات على نحو ما سلف إيضاحه بالمراحل التشريعية المحددة لذلك قد إنتفل إلى هذه المحاكم إستثناء من الولاية العامة للقضاء العادى ” المحاكم العمالية ” كما جاء كذلك إستثناء من الولاية العامة للقضاء الإدارى بالنسبة للموظفين العموميين لذلك و إذ كانت القاعدة المسلمة أن الإستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع فى تفسيره خاصة بعد زوال موجبه فما كان يجوز سلوك هذا الإجتهاد مع صراحة النصوص المحددة للجزاءات التأديبية على سبيل الحصر طبقاً لما سلف البيان و القول بغير ذلك يؤدى إلى خلق جزاء جديد ” هو الندب أو النقل ” و إضافته إلى قائمة الجزاءات التى حددها القانون صراحة و على سبيل الحصر و هو ما لا يتفق مع أحكام القانون . و فى ظل النظر بإختصاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل أو الندب بعد العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و لوضع معيار فى تحديد الإختصاص بين هذه المحاكم و بين القضاء الإدارى و العمالى بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضوع الطعن و الفصل فيه للتوصل إلى التحقق من وجود جزاء مقنع أو عدم وجوده فكان على المحكمة التأديبية لتحديد إختصاصها أن تبدأ بالفصل فى الموضوع فإذا تيقنت وجود جزاء مقنع كانت مختصة و إذا إنتهت إلى عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختصة و هو مسلك يخالف أحكام القانون فى عدم توقف تحديد الإختصاص على الفصل فى الموضوع و خروجاً من هذا المأزق القانونى قيل بأن العبرة فى تحديد الإختصاص هو بما يحدده الطاعن فى طلباته فإن وصف طعنه بأن محله جزاء مقنع إختصت المحكمة التأديبية و إذا يقم طعنه على فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصة هذا بينما الذى يتولى تحديد ما يعتبر جزاء تأديبياً صريحاً هو القانون وحده و أما ما يضفه المدعى على طلباته من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون و تقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل فى إنزال التكييف السليم دون إلتزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون هو الذى حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبياً أو قراراً نهائياً صادراً من سلطة تأديبية .                                   

 

                  ( الطعن رقم 3272 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/11/2 )

=================================

الطعن رقم  0923     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 15 

بتاريخ 03-11-1962

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 2

لئن كان القانون رقم 117 لسنة 1958 قد سكت عن تعيين المحكمة أو جهة المحاكمة التأديبية ، إذا ما تعدد المحاكمون و كان بعضهم من الخارجين عن الهيئة أو من العمال و البعض الآخر من الداخلين فى الهيئة ، فإنه – بناء على الأصل المتقدم و نزولاً على المحكمة التى يقوم عليها هذا الأصل و هى حكمة ترتبط بالمصلحة العامة – يجب أن تكون محاكمة الخارجين عن الهيئة و العمال أمام المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الموظفين الداخلين فى الهيئة ، قياساً على ما نصت عليه المادة 25 من القانون المذكور فى حالة إختلاف المحاكمين فى المستوى الوظيفى إذ جعلت الإختصاص للجهة التى تختص بمحاكمة أعلاهم درجة . و ليس من شك فى أن الموظف الداخل فى الهيئة بوجه عام هو فى التدرج الوظيفى أعلى من الخارج عن الهيئة أو العمال ، لذا كانت الضمانات لمحاكمته تأديبياً أقوى و أوفى . و بهذه المثابة يتبع المستخدم خارج الهيئة أو العامل تلك المحكمة التأديبية فى المحاكمة و لا يضيره ذلك ، بل هى ضمانة يفيد منها تبعاً . و لا يغير من هذا – للحكمة التى سلف بيانها – صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 بشأن قواعد تأديب عمال اليومية ، أو القرار الوزارى رقم 108 لسنة 1960 من السيد وزير المواصلات فى 18 من ديسمبر سنة 1960 بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر .

 

 

=================================

الطعن رقم  2231     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 72 

بتاريخ 17-11-1962

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

يتحدد إختصاص المحكمة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1048     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 733

بتاريخ 16-02-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الأوراق أن مدرسة رشيد الإبتدائية إنما تقع فى مدينة القاهرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاص المحكمة التأديبية بمدينة الأسكندرية قد إلتبس عليه الأمر ، فتوهم أن المدرسة فى تسميتها منسوبة إلى مكان وجودها ، و يكون قد أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى إلى وقوعه فى خطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإختصاص المحكمة التأديبية لوزارة التربية و التعليم بنظر الدعوى التأديبية المشار إليها و إعادتها إليها للفصل فيها .

 

             ( الطعنان رقما 1048 و 1071 لسنة 7 ق ، جلسة 1963/2/16 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 1

إن مساءلة الطاعنين قامت أساساً على الإشتراك فى جريمة تهريب جمركى يتولد عنها جريمة إدارية تستأهل التأديب . و المحكمة التأديبية و هى تنظر فى موضوع الإتهام إنما تنظر إلى الأفعال المكونة للذنب الإدارى لتستخلص منها المسئولية الإدارية و لا شأن لها بالناحية الجنائية و إذا كانت المحكمة التأديبية قد أدانت الطاعنين للإهمال الجسيم فى تأدية واجبات وظائفهم إذ كان يتعين عليهم – و قد وردت لهم الحقائب من جمرك آخر من غير أن تصحب أى بيانات و أن التعليمات المفروض على موظفى الجمارك العلم بها و التى توجب على كل مسافر عند وصوله إلى الجمهورية العربية المتحدة بأن يقدم إقراراً فى جميع الأحوال أن يمتنعوا عن السير فى إتخاذ الإجراءات أو أن يتصلوا بالجمرك الآخر لموافاتهم بما قد يكون لديه من معلومات و بذا كان يمكنهم السير فى عملهم وفق ما يقتضيه الواجب من تأدية أعمالهم بالدقة الواجبة – إذ كان هذا هو الأساس الذى قام عليه الحكم المطعون فيه فإن ما نسبته المحكمة إليهم لا يخرج عن الواقعة المطروحة فى عمومياتها و لا على الإتهام الذى وجهته النيابة الإدارية إليهم فى قرار الإتهام أو ما تناولوه هم فى مذكراتهم من أوجه الدفاع ، و من ثم فلا يوجد إخلال بحق الدفاع كما نوهوا بذلك فى الطعون المقدمة منهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1507     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 477

بتاريخ 13-01-1963

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

تنص المادة 103 من قانون الموظفين على أنه ” لا يجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد إنقضاء الفترات التالية . . إلخ ” ثم أخذت المادة فى تبيان العقوبات التى إذا وقعت إحداها على الموظف إستلزم الأمر تراخى ترقيته إلى الفترات المبينة فى تلك المادة و كان من بين العقوبات التى أشارت إليها المادة 103 سالفة الذكر عقوبة الخصم من المرتب إذ ذكرتها فى ثلاث صور ” الأولى ” حالة الخصم من المرتب من ثلاثة أيام إلى سبعة فتكون الفترة ثلاثة أشهر ” الثانية ” حالة الخصم من المرتب من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً فتكون الفترة ستة أشهر ” الثالثة ” حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً فتكون الفترة سنة . و الذى يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام أنه بعد أن ثبت تميز عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب عن عقوبة الخصم من المرتب على الوجه السابق بيانه ، بعد أن ثبت ذلك ، إقتصر المشرع فى المادة 103 على ترتيب الأثر الخاص بتراخى الترقية نتيجة لعقوبة الخصم من المرتب بالصور الثلاث السابقة الإشارة إليها و لم يرتب أثراً من هذا النوع على عقوبة الوقف عن العمل بدون مرتب. و من حيث أن العقوبات التأديبية و ما ترتب عليها مباشرة من آثار عقابية لا يسوغ أن تجد لها مجالاً فى التطبيق إلا حيث يوجد النص الصريح شأنها فى ذلك شأن العقوبات الجنائية بسبب أنها قيد على الحريات فكذلك العقوبة التأديبية و آثارها العقابية فإنها قيد على حقوق الموظف و المزايا التى تكفل له القوانين و اللوائح فلا محل لإعمال أدوات القياس و لا محل للإشتراط و إلا لو جاز ذلك فلا يوجد حد يمكن الوقوف عنده . فيسوغ للمحكمة على سبيل المثال أنت تحكم على موظف بالوقف عن العمل مدة سنة بدون مرتب فى حين أن المادة 84 تقضى بألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة شهور ثم يقال بعد ذلك أن المحكمة كانت تملك الحكم بالعزل فيجوز لها من باب أولى أن تحكم بوقفه عن العمل بدون مرتب مدة سنة.   

                     ( الطعن رقم 1507 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 4

“دعوى الإلغاء” و “الدعوى التأديبية” -الفرق بينهما – لا يجوز للمحكة التأديبية أثناء نظر دعوى إلغاء أن تتصدى لدعوى تأديبية ما لم تكن قد إتصلت بها بالإجراءات التى حددها القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 19  مكتب فنى 19  صفحة رقم 463

بتاريخ 29-06-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 5

محاكم تأديبية – “إختصاص” . الدعوى الخاصة بالإمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء – من دعاوى الحقوق التى لا تختص بها المحاكم التأديبية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                         

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة الإدارية قد أقامت نفسها مقام المحكمة التأديبية التى تملك وحدها طبقاً للمادة العاشرة من قانون تنظيمها البت فى أمر صرف مرتب المدعى المحبوس عنه خلال الوقف فإن حكمها فيما قضى به من إستحقاق المطعون ضده لراتبه عن فترة الوقف يكون قد صدر و الحالة هذه – مخالفاً للقانون متعين الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1170     لسنة 06  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1675

بتاريخ 20-06-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة التأديبية                          

فقرة رقم : 3

إذا كانت المحكمة التأديبية على ما ظهر مما تقدم بيانه قد إمتنعت عن الفصل فى مصير الراتب الذى حبسه أمر الوقف عن الموظف بحجة ان المحكمة الإدارية قد فصلت فى ذلك بحكم حاز قوة الشئ المقضى و الحال كما هو واضح غير ذلك ، و كان يسوغ للمحكمة الإدارية العليا أن تعقب على هذا الحكم باعتبار كونها جهة تعقيب نهائى على قضاء التأديب إلا انه إزاء إنقضاء مواعيد الطعن فى حكم المحكمة التأديبية و صيرورته نهائياً فإنه لا محيص من إعمال الأصل القائل بأن القاعدة هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف إلى ان يتقرر صرفه كله أو بعضه من المحكمة التأديبية ، و تأسيساً على ما تقدم كله و بمراعاة ان الحكم التأديبى الذى أصبح الآن نهائياً لم يبرئ ساحة المدعى من جريمة الاهمال الإدارى فإنه يتعين القضاء برفض دعوى المدعى .

 

                    ( الطعن رقم 1170 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/6/20 )

 

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى