
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح
سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح
=================================
الطعن رقم 0126 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 962
بتاريخ 24-04-1952
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح
فقرة رقم : 3
متى كان عقد الصلح قد إشتمل على تسليم الوصى بإعتبار العقد المحرر بين الطاعن و مورث المطعون عليهم عقد رهن لا عقد ببيع وفائى خلافا لظاهره فيكون صحيحا ما قررته المحكمة من أنه قد تضمن نزولا عن حق متنازع عليه لا تخالصا عن دين .
( الطعن رقم 126 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428
بتاريخ 27-04-1961
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح
فقرة رقم : 4
تكيف عقد الصلح و إعتباره منشئاً للحق أو مقرراً له من حق المحكمة وحدها دون تدخل الخصوم . و إذن فمتى كانت المحكمة قد حصلت من عقد الصلح أن أساس تمليك الطاعنة الأطيان التى خصصت لها فى عقد الصلح هو إدعاؤها الإستحقاق فى الوقف ، و أن المطعون عليها قد تنازلتا عن إنكارهما إستحقاقها و صالحتاها على مبلغ من المال مقابل حصة الطاعنة فى عين من أعيان الوقف ، فإن هذا الصلح يكون كاشفاً لحق الطاعنة فى تلك الأطيان المبنى على إدعائها الإستحقاق فى الوقف لا ينشأ لذلك الحق . و تعد الطاعنة فى هذه الحالة مالكة لما خصص لها بعقد الصلح من وقت الإستحقاق المدعى به لوفاة من تلقى الإستحقاق عنه لا من تاريخ عقد الصلح .
( الطعن رقم 26 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1214
بتاريخ 27-12-1962
الموضوع : عقد الصلح
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الصلح
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 551 من القانون المدنى لا تجيز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عن طلب الحجز يكون عديم الأثر قانوناً ، و من ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأدلة سائغة فى حدود سلطتها الموضوعية ، أن عقد البيع قد إنعقد مقابل التنازل عن دعوى حجز و أن ثمناً لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد فى العقد و الحكم المطعون فيه ، إذ إنتهى إلى بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 86 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/12/27 )
=================================