موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون المعاشات الملكية

 

قانون المعاشات الملكية

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 132

بتاريخ 10-02-1974

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

أن الثابت من أوراق المنازعة الماثلة أن زوج المطعون ضدها التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ” مصلحة السكك الحديدية حينذاك ” فى 28 من أكتوير سنة 1948 فى وظيفة محولجى ظهورات ثم إنقطع عن عمله لأكثر من المدة القانونية فتقرر شطب أسمه من سجلات المصلحة فى 8 ديسمبر سنة 1950 ، و بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1951 أعيد تعيينه عاملاً مستجداً و عقب حصوله على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية عين فى وظيفة كمسارى و تسلم عمله بها فى 8 ديسمبر سنة 1954 ثم نقل من اليومية إلى الماهية فى الدرجة الخصوصية 108/72 جنية المخصصة لوظيفته أعتباراً من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلاً هذه الدرجة إلى أن أوقف عن العمل أعتباراً من يوم 19 نوفمبر سنة 1959 لأتهامه بسرقة بعض الرسائل المنقولة على خطوط الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، و قد حوكم عن هذه الجريمة أمام محكمة أمن الدولة بطنطا و حكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته ، و بناء على ذلك صدر قرار الهيئة بفصله من الخدمة أعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 – و يخلص من هذه الوقائع أن زوج المطعون ضدها قد دخل خدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية و خرج منها فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، و تقضى أحكام القانون المذكور بتقسيم الموظفين إلى نوعين موظفون داخلون فى الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الأول ” و هم أما معينون على وظائف دائمة و أما على وظائف مؤقتة حسب الوصف الوارد فى الميزانية ” و مستخدمون خارجون عن الهيئة و تسرى عليهم أحكام الباب الثانى من القانون المشار إليه ، و قد جاء بالمادة 135 مكرراً الواردة تحت الباب الثالث أنه يجوز أنشاء درجات فرعية أو درجات خصوصية و تقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها و الترقية إليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية و الأقتصاد و بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيهاً و لا أن يزيد على 420 جنيهاً ، و لما كان زوج المطعون ضدها معيناً فى وظيفة كمسارى على الدرجة الخصوصية 108/72 فأنه يدخل فى عداد المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 و هذه الفئة من المستخدمين هم الذين كان يطلق عليهم الخدمة الخارجين عن هيئة العمال .

و حيث أنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 5 الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 فى شأن ” المعاشات الملكية ” أنه ينظم معاشات و مكافأت الموظفين و المستخدمين الملكين ” المدنيين ” الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و معاشات و مكافآت أراملهم و أولادهم ” المادة 1 ” و فى حكم هذا القانون فأن الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة هم الذين يجرى على ماهايتهم حكم الاستقطاع بنسبة مقدارها 5% و هؤلاء دون سواهم هم الذين لهم الحق فى معاش بمقتضى شروط هذا القانون ” المادة 2 ” أما الموظفون و المستخدمون الذين لا يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع فهم العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول حرف ” أ ” من القانون و يدخل فى عدادهم أجمالاً أرباب الحرف و الصنائع و الخدمة السائرة و الشغالة و الموظفون و المستخدمون بموجب عقد يخول لهم مزايا فى صورة مكافأة و الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة وقتية ” المادة 4 ” ، و الموظفون و المستخدمون الدائمون يمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال إذا بلغوا سن التقاعد أو إذا فصلوا بسبب الوظيفة أو الوفر أو بقرار من مجلس الوزارء أو بسبب أصابتهم بعاهات أو أمراض ” و هؤلاء جميعاً هم الذين أطلق عليهم القانون رقم 210 لسنة 1951 ” الموظفون الداخلوان فى الهيئة ” دائمين كانوا أو مؤقتين ” أما المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال يمنحون مكافأت ” المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ” و بينما يحال الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع إذا بلغو سن الستين فأن المستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال مؤقتون يرفتون متى بلغوا سن الخامسة و الستين ” المادة 14 من القانون المذكور أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره و يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بالنسبة الواردة فى القانون المذكور ” 1/2  7% ” فيمنحون معاشا أو مكافأة على حسب الأحوال بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه ” المادتان 1 ، 2 من القانون ” أما الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة و كذلك العمال من الأنواع المبينة فى الجدول حرف أ المرافق للقانون فلا يستقطع احتياطى معاش من ماهياتهم و لذلك لا يكون لهم الحق فى المعاش ” المادة 4 من القانون ” و قد تضمن الجدول حرف أ تعدادا لوظائف العمال الذين لا يستقطع منهم الاحتياطى و بالتالى لا تسرى عليهم أحكام القانون ، و يؤكد هذا النظر أن المادة 12 من القانون المشار إليه عددت أنواع المعاشات و المكافآت التى تمنح للموظفين و المستخدمين الخاضعين لأحكامه و ليس من بينها المكافآت التى تمنح للمستخدمين المؤقتين و الخدمة الخارجين عن هيئة العمال و هى المكافآت التى ورد ذكرها فى المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 1909 ، كذلك جاء فى المادة 64 من القانن رقم 37 لسنة 1929 أن الموظفين و المستخدمين الذين يكونون وقت صدوره ما عدا المبين فى المادة 4 منه ” أى العمال المبينة وظائفهم فى الجدول حرف أ المرفق بالقانون و الموظفون و المستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة ” لهم أن يطلبوا الأنتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره ، كما جاء فى الفقرة “7” من المادة المذكورة أن مدد الخدمة السابقة التى قضيت بصفة خدمة خارجية عن هيئة العمال أو بمقتضى عقود أو بصفة مؤقتة لا تحسب فى المعاش و لو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاصة بها .

و حيث أن مقتضى هذه الأحكام مجتمعة أن القانون رقم 5 لسنة 1909 إنما تسرى أحكامه على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ صدوره ، فإذا كانوا معينين بصفة دائمة فيجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع بنسبة 5% و يكون لهم الحق فى معاش أو مكافأة تبعا لمدة الخدمة ، أما إذا كانوا معينين بصفة مؤقتة أو كانوا من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فتكون لهم الحق فى مكافأة طبقا للأحكام الواردة فى القانون ، أما القانون رقم 37 لسنة 1929 فلا تسرى أحكامه الا على الموظفين و المستخدمين الذين يدخلون فى خدمة الحكومة من تاريخ دوره إذا عينوا بصفة دائمة و كان يجرى على ماهياتهم حكم الاستقطاع و قد أجاز القانون المذكور للموظفين و المستخدمين المعينين بصفة دائمة و كانوا موجودين بالخدمة وقت صدوره أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه إذا قدموا طلبا بذلك خلال فترة معينة، أما الموظفون و المستخدمون المعينون بصفة مؤقتة و الخدمة الخارجين و هيئة العمال و هم الذين يطلق عليهم المستخدمون خارج الهيئة فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 فهؤلاء لا تنطبق عليهم أحكام القانون المذكور و يظلون خاضعين لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و متى كان الأمر كذلك فأنه لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلا لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و إنما الصحيح هو أنه كلا من القوانيين يستقل بمجال معين و بأحكام موضوعية متميزة . و بهذه المثابة، و طالما أن زوج المطعون ضدها كان عاملا باليومية عند تعيينه بخدمة السكك الحديدية فى 12 من نوفمبر سنة 1951 ثم عين فى وظيفة خارج الهيئة على الدرجة الخصوصية 108/72 أعتبارا من يوم 5 سبتمبر سنة 1955 و ظل شاغلا هذه الدرجة إلى أن فصل من وظيفته أعتبارا من يوم وقفه عن العمل فى 19 من نوفمبر سنة 1959 فأن المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته إنما تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و تخرج عن مجال تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 و ذلك أعتبارا بأن الوظيفة التى كان يشغلها تدخل فى عداد وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى مفهوم أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 و القانون رقم 37 للسنة 1929 السالفى الذكر .

أنه طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فأن كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى و اقعة تعتبر جناية فى قانون العقوبات أو فى واقعة تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالأحتيال أو النصب أو خيانة الأمانة يسقط حقه فى المعاش أو فى المكافأة و لو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة ” المادة 60 من القانون” كذلك فأن العزل بالكيفية المنصوص عليها فى اللوائح يوجب سقوط كل الحقوق فى المكافأة ” المادة 61 من القانون” و من ثم فأن زوج المدعى عليها قد سقط حقه فى المكافأة بأرتكابه الجريمة التى أدانته فيها محكمة أمن الدولة بالحكم عليه فى 4 فبراير سنة 1960 بالسجن لمدة ثلاث سنوات و بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه و بعزله من وظيفته و التى ترتب عليها صدور القرار بفصله من الخدمة أعتبارا من تاريخ وقفه عن العمل فى 19 نوفمبر سنة 1959 و هذا الفصل يستتبع سقوط حق العامل فى مكافأة نهاية الخدمة ، كما يستتبع أيضا سقوط حق المستفيدين عنه فى حالة وفاته و ذلك أعمالا لنص المادتين 60، 61 السالفتى الذكر و طالما أن القانون رقم 5 لسنة 1909 قد خلا من نص مماثل لما جاء فى المادتين 55، 56 من القانون رقم 37 لسنة 1929 اللتين انتظمتا حكما خاصا بالمستفدين من المعاش أو المكافأة بأفتراض وفاة الموظف أو المستخدم إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة – و بناء على ذلك فأن المطعون ضدها نعمات ابراهيم عبدالحافظ لا تستحق أى مقدار من مكافأة نهاية الخدمة التى كان يستحقها زوجها و التى سقطت جميع الحقوق فيها بأرتكاب زوجها الجريمة السالفة الذكر و فصله من الخدمة تبعا لذلك .

ليس ثمة محل فى هذه المنازعة لأعمال حكم المادة 36 فقرة رابعة من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالمعاشات و التى تقضى بسريان حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة على من حرم من المعاش أو سقوط حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، ذلك أنه و إن كانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة قد قضت بعدم جواز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة الا بحكم تأديبى و فى حدود الربع، فأن الفقرة الرابعة من هذه المادة أقتصرت على سحب هذا الحكم على من حرم من المعاش أو سقط حقه فيه قبل العمل بأحكام القانون المذكور دون من سقط حقه فى المكافأة و هو الأمر الذى يقتضى أعمال أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 فى هذا الشأن .

 

( الطعن رقم 459 لسنة 18 ق، جلسة 1974/2/10)

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى