موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 2382 لسنه 53 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 2382 لسنه 53 ق

المقامه من :-

شركة السد العالى للاعمال المدنية – ويمثلها العضو المنتدب 0

ضد :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامه لمشروعات الصرف

 ——-

الاجراءات

———

          اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزه الابتدائيه بتاريخ 4/8/1993 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام المدعى عليه بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ 27835.661 جنيه فضلا عن الفوائد القانونيه والمصروفات والتعويض المناسب ومقابل اتعاب المحاماه 0

          وقدم المدعى سند لدعواه حافظة مستندات وتدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلسات محكمة الجيزه الابتدائيه وبجلسة 24/4/1994 قضت المحكمه تمهيديا وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بندب مكتب خبراء وزظارة العدل بالجيزه ليندب بدوره من بين خبرائه المختصين خبيرا لمباشرة المامورية المنوطه به  وقد باشر الخبير ماموريته واودع تقريره وبجلسه 29/6/1995 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمه الاداريه العليا وابقت الفصل فى المصروفات ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى المحكمه الادارية العليا فى 30/7/1995 وقيدت برقم 4446 لسنه 41 ق – ع ثم احيلت لهذه المحكمه وقيدت بجدولها فى 5/12/1988 بالرقم المشار اليه 0

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئه مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0

          وقد اعدت هيئه مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للشركة المدعية مبلغ 278357.661 جنيه والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات مع الزام طرفى الدعوى بالمصروفات والاتعاب 0

          وقد حددت المحكمة جلسه 14/1/2001 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال اسبوعين وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

                   بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا0

 

 

 

تابع الدعوى رقم 2383/53ق

————————–

          ومن حيث ان المدعى بصفته يهدف من هذه الدعوى الى الحكم :- بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للشركة المدعية مبلغا مقداره 27835.661 جنيه مع فوائده القانونيه من تاريخ المطالبه القضائيه حتى تمام السداد والمصروفات والتعوي       ض المناسب مع مقابل اتعاب المحاماه 0

          ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق والمنازعات العقدية التى لاتتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبوله شكلا 0

          ومن حيث ان الشركه المدعية اقامت الدعوى الماثله على سند من القول انه بموجب امر التشغيل الصادر لها فى 30/12/1992 تنفيذ عملية معالجة سحارة مصرف ادفو الرئيس بقيمة اجمالية مقدارها 292040 جنيه ولمدة اربعة اشهر تنتهى فى 29/4/1993 قامت الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبه طبقا لما ورد بالمستخلص الختامى الموقع من المشرفين على العمليه بما قيمته 278357.661 جنيها الا ان الهيئه المدعى عليها لم تقم بالوفاء بهذا المبلغ رغم المطالبه الوديه ودون سبب مشروع يبرر ذلك بما يعد مخالفة للعقد وحسن النية فى تنفيذه وقد لحق بها من جراء ذلك اضرار مادية ومعنويه تستوجب القضاء لها بالتعويض 0

          ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه جرى على ان الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفية وان العقود الاداريه شانها فى ذلك شان العقود المدنيه بحيث يجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبطريقه تتنفق مع مايوجبه حسن النية فى تنفيذها وانه عملا بحكم المادة 78 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 9 لسنه 1983 بشلأن المناقصات والمزايدات والصادرة بقرار وزاره المالية رقم 157 لسنه 1983 يلتزم المقاول بان يتحرى بنفسه طبيعة الاعمال وعمل كل مايلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتاكد بين صلاحية المواصفات والتصميمات والمعتمده وعلية اخطار جهة الادارة فى الوقت المناسب بملاحظته عليها ويكون مسئولا عن جميع هذه الرسومات والتصميمات كما لو كانت مقدمه منه كما انه عملا بحكم المادة 86 من ذات اللائحة يضمن المقاول الاعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الاكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت ، وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها 0 فى القانون المدنى ، والمقاول مسئول عن بقاء جميع الاعمال سليمه اثناء مده الضمان فاذا ظهر بها اى خلل او عيب يقوم باصلاحية على نفقه واذا قصر فى اجراء ذلك فللجهة الاداريه ان تجريه على نفقته وتحت مسئوليته 0

          ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولماكان الثابت من الاوراق وعلى  وجه الخصوص تقرير خبرا وزاره العدل شمال الجيزه المؤرخ 29/3/1995 ان الشركة المدعية تعاقدت مع الهيئة المدعى عليها فى 16/12/1987

على تنفيذ عملية انشاء سحاره مصرف ادفو الرئيس ك 500 ، وتم تنفيذ العملية وتم التسليم الابتدائى بتاريخ 1/4/1990 الا انه حدث هبوط مفاجىء فى جسم السحاره بتاريخ 14/10/1999 فقامت الهيئه بطرح مناقصة محدودة لعمليه معالجة هبوط السحارة وتم اسنادها لذات الشركة بناء على امر الشغل بتاريخ 30/12/1992 وقد قامت الشركة المدعية بتنفيذ عمليه المعالجة بقيمه اضافية مقدارها 278357.661 جنيه وهو ذات المبلغ محل الطالبة ولم تقم الهيئه بسداد قيمه هذه الاعمال على اساس ان الشركة ملزمه بتنفيذ عمليه المعالجة على نفقتها لحدوث عمليه هبوط السحاره خلال مدة الضمان وقبل التسليم النهائى للعمليه اذ كان يتعين على هذه الشركة طبقا للتعاقد ان تراجع التصميم والتنفيذ حتى تتجنب عمليه الهبوط التى حدثت ولا يفيها من ذلك ماورد بتقرير الاستشارى من ان التصميم والتنفيذ تم بطريقة سليمة اذ ان الواقع الذى حدث يبىء عن خلاف ذلك ولم يظهر هذا التقرير الاسباب الاجنبيه التى لا يمكن التحوط لها والتى ادت الى هذا الهبوط ومن ثم تكون هذه الدعوى على غير اساس من الواقع والقانون خليقه بالرفض مع الزام الشركة المدعية بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمه :- بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى بصفته المصروفات 0

                 سكرتير المحكمة                                                      رئيس المحكمة

 

علا ……..

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى