موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9129 لسنه 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق في  يوم 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد مرسى حلمي                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  متولي محمد الشراني                                    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / صبحي على السيد                                       نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                       مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                        أمين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9129 لسنه 54ق

المقــــــــــــــــــــامة من /

سيد إبراهيم عبد العال

ضـــــــــــــــــــــد/

وزير الدفاع0000000 بصفته

الوقــــــــــــــــــــائع

بتاريخ 6/6/2000 أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في ختامها الحكم بإلزام  المدعي علية بأن يؤدي له تعويضا مقداره ثلاثمائة ألف جنية عن كافة الأضرار التي أصابته نتيجة لتجنيده بتاريخ 25/2/1993 على الرغم  من إصابته بمرض في القلب حتى أنهيت خدمته العسكرية بتاريخ 2/2/2000   0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى  ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا  مع إلزام المدعي المصروفات 0

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي  مذكرة صمم في ختامها على طلباته كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة  بالرد علي الدعوى طلب في ختامها الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا: برفضها موضوعا0

وبجلسة 18/4/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 24/10/2006  وفيها أرجأت المحكمة النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة , حيث  صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  والمداولة قانونا0

ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي  ثلاثمائة ألف جنيه على سبيل التعويض عن تجنيده الخاطئ  الذي سبب له أضرارا مادية وأدبية  وتدهور حالته الصحية 0

ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن المدعي جند لأداء  الخدمة العسكرية في 25/2/1993 برقم عسكري 8/29 00 / 62/0 /7/1993 بالكتيبة 32 إتش , وبتاريخ 18/5/1993 وأثناء عمله تعرض لإصابه بيده اليمني وساقة اليمني مما أدي إلى عدم إسناد خدمات بالقوات المسلحة إليه حتى شهر  يونيو 1994 , وأنه اعتبار من 10/10/1994 خضع للعلاج بمعهد القلب بإمبابة بصفه دورية وشهرية وتغيب عن وحدته العسكرية حتى أجريت له عمليه جراحية بتاريخ 26/9/1999 لاستبدال الصمام الأورطي وتوسيع الصمام الميترالي بتكاليف بلغت أربعة آلاف جنيه , وبعدما قدم للمحاكمة العسكرية عن هربه من وحدته  في القضية رقم 2261 لسنه 1999 جنح عسكرية غرب القاهرة حيث صدر عليه بجلسة 4/10/1999 حكما بالحبس سنه واحده مع إيقاف التنفيذ , وأنه لما تم إحالته  للمجلس الطبي العسكري قرر عدم لياقته الطبية لاستمراره في الخدمة العسكرية وذلك بتاريخ 2/10/1999 لكونه مريض , وجاء بتقريره المرفق أن الحالة المرضية سابقة على دخوله الخدمة وهي ضيق بالصمام الميترالي  وارتجاع  بالصمام الأورطي 0

تابع الحكم في الدعوى رقم 9129 لسنه 54ق

ومن حيث إن الدعوى بحالتها الراهنة تحتاج لأهل الخبرة لاستجلاء حالة المدعي الصحية عند إلتحاقة بالقوات المسلحة في 25/2/1993 وعما إذا كان صالحا ولائقا طيبا لقبوله بها من عدمه , ولبيان ما إذا كان قد ترتب على تجنيده تدهور حالته الصحية أم بقائها مستقرة في ضوء المدة الفعلية التي أمضاها مجندا  قبل غيابه عن وحدته في 10/10/1994 , مع بيان للأضرار التي ألمت به صحيا حال ثبوت ذلك0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة   / بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة للإطلاع على ما بها من مستندات ولتوقيع الكشف الطبي على المدعي من أجل بيان تنفيذ المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وكلفت المدعي بإيداع أمانه مقدارها خمسمائة جنية  على ذمة أتعاب ومصاريف المصلحة , وعينت جلسة 23/1/2007 لنظر الدعوى في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 3/4/2007 في حالة إيداعها  وأبقت الفصل في المصروفات0

 

 

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى