موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 14239 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبدالراضى محمد                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفي خطاب                                      مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                 مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                                سكرتير المحكمـــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 14239 لسنه 56 ق

المقامة من : كمال خالد مهران حسين

والد سليم كمال خالد مهران

ضد / وزير  الداخلية ( بصفته )

 

الوقائع

أقام أ / شعبان علام عبد المهدى المحامى الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2002 طلب في ختامها  الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجله ( سليم ) المدة من 20/6/1995 حتى 10/2/2001 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقال رافع الدعوى شرحا لدعواه أنه تم اعتقال نجله خلال المدة من  20/6/ 1995 حتى 10/2/2001 نفاذا لقرار صدر من وزير الداخلية .

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلا عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0

وأضاف رافع الدعوى القول بأن المدعى قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة ومافاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة إعتقال نجله وماتكبده من مبالغ باهظة فى سبيل  علاجه من العديد من الأمراض التى أصابته نتيجة إحتجازه فى أماكن غير صحية بالإضافة الى مصاريف وأتعاب المحاماه التى تحملها فى سبيل الدفاع عن نجله وصولا لإثبات براءته ,  وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة الى سمعته بين أهله وزويه وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها  مباشرة من قرار إعتقال نجله الأمر الذى حدا به الى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بوزارة الداخلية .

واختتم رافع الدعوى  دعواه بالطلبات سالفة البيان 0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم  قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحتياطيا قبولها شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى  المصروفات .

 

تابع الدعوى رقم 14239 لسنه 56 ق

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 2/1/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم نائب الدولة بجلسة 9/5/2006 مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ,  وإحتياطيا قبولها شكلا ورفضها موضوعا  .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

حيث أن  الأستاذ / شعبان علام عبد المهدى المحامى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  بالزام جهة الإدارة  بأن تؤدى للمدعي تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقال نجله سليم المدة من 20/6/1995 حتى تاريخ الإفراج عنه بتاريخ 10/2/2001 والزامه المصروفات .

حيث أن المادة ( 3 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ”

وحيث أن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات المدنية والتجاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أنه  ” يجب على الوكيل أن يقرر حضورة عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر “.

وحيث أن المادة ( 57 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 تنص على أنه ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ” .

وحيث ان مفاد هذه النصوص انه ولئن لم يكن لازما على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة اثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع الحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهدده بالإلغاء , كما ان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم  الدليل على وكالته  على أن يتم ذلك فى محضر المرافعة على الأكثر ,  ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعة أو ثابتة  بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامى سند وكالته أو اثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .

” يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنه 30 ق جلسة 14/12/1985  وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 فى الطعن رقم 2703 لسنه 45 ق ) .

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة اقيمت بموجب صحيفة أودعها الاستاذ / شعبان عبد المهدى المحامى كارنيه نقابة رقم 169195 بتاريخ 10/11/1999 بعد أن وقع إقرارا على يد محضر ايداعها تعهد بمقتضاه بأن يقدم سند وكالته فى أول جلسة .

وحيث ان الدعوى جرى تداولها بجلسات التحضير وجلسات المرافعة دون أن يقدم المذكور سند وكالته  حتى قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 7/11/2006 وذلك بالمخالفة لأحكام قانونى المحاماه والمرافعات  سالفى الذكر . ومن ثم تضحى الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم تقديم سند الوكالة وهو ما تقضى به المحكمة والزام رافع الدعوى بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم قبول الدعوى شكلا  وألزمت رافعها المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

روجع/

صبحى / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى