موسوعة المحكمه الاداريه العليا

البيع المعلق على شرط

 

البيع المعلق على شرط

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 857

بتاريخ 24-05-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط

فقرة رقم : 2

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط – عقد ايجارة المبيع – ، و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سائغا من نصوص العقد من أنه مازال وقت الحادث مالكا للسيارة و له بمقتضى العقد حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوع ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه ومن ثم يكون النعى عليه القصور على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 863

بتاريخ 24-05-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط

فقرة رقم : 1

متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن الأول أجر الى الطاعنين الثانى و الثالث السيارة التى صدمت مورث المطعون عليهم بمقتضى عقد اشترط  فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستأجرين بعد دفع كل الأقساط – عقد ايجارة المبيع –  و كان الحكم المطعون فيه اذ حمل ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى و الثالث قد أقام قضاءه على ما استخلصته المحكمة استخلاصا سا ئغا من نصوص العقد من أنه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله بمقتضى العقد حق الاشراف و الرقابة على من كان يقودها اذ ذاك وتسبب بخطئه فى وقوعه ، كان هذا الذى أورده الحكم كافيا لحمله و مؤديا الى ما انتهى اليه و من ثم يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1413

بتاريخ 11-12-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : البيع المعلق على شرط

فقرة رقم : 1

قائمة مزاد إستبدال الأموال الموقوفة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عقد بيع معلق على شرط واقف ، هو إجازة الإستبدال من المحكمة الشرعية ، و صدور صيغته منها ، و أنه بتحقق هذا الشرط يكون البيع نافذاً من وقت رسو المزاد ، و مؤدى ذلك أن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته لا يخرجان عن كونهما أجازة للعقد بشروطه السابق الإتفاق عليها بين الطرفين على أساس من قائمة مزاد الإستبدال و أن هذه الإجازة تكون بقرار بالموافقة على الإستبدال و صيغته يصدران من المحكمة الشرعية بعد موافقتها على الشروط التى رسا على أساسها مزاد الإستبدال ، و بالتالى فإن قرار الموافقة على الإستبدال و صيغته يؤكدان شروط قائمة مزاد الإستبدال ، مما لا يسوغ معه أطراح أى شرط منها بمقولة أنه لم يرد فى قرار الإستبدال .

 

( الطعن رقم 452 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/11 )

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى