موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 2879 لسنة 54ق

   بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الأدارى

الدائرة الخامسه

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/أحمد مرسى حلمى                             نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد               نائب رئيس مجلس الدولة

                                             و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجب                           مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                         / رأفت ابرهيم محمد                                 أمين السر

 

” أصدرت الحكم الاتى “

فى الدعوى رقم 2879 لسنة 54ق

المقامة من :-

السيد عبد العظيم محمد الشوالى

ضد:-

  • محافظ القاهرة بصفته
  • رئيس حى مصر الجديدة بصفته

3) مأمور شرطة المرافق بالقاهرة بصفته

4) رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته 

الوقائع

——- 

            أقام المدعى دعواه الماثلة بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/12/99 وطلب فى ختامها الحكم بالزام الجهة الادارية باداء مبلغ 200000 ( مائتى الف جنيه ) تعويضا عن الاضرار المادية والادبية نتيجة اصدارها وتنفيذها للقرار رقم 6 سنه 97 والزامها المصروفات  0

            وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بموجب عقد بيع مؤرخ 10/10/93 يمتلك كامل ارض وبناء  العقار رقم 4 عطفة ابو عوض من شارع حلقة السمك القديمة شياخة الكافورة قسم مصر القديمة القاهرة وانه صدر قرار الازالة رقم 6 لسنه 97 بازالة الدور الاخير منه وان شرطة المرافق قامت بازالته بتاريخ 25/7/1997 0

   واضاف المدعى ان قرار الازاله المذكور قد صدر باطلا ومنعدما ومخالفا للواقع والقانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة حيث لم يعلن به اعلانا رسميا يتيح له الطعن عليه مما فوت عليه ذلك السبيل كما ان البناء قد تم قبل صدور الامر العسكرى الصادر اول عام 1996المستند اليه قرار الازالة وذلك ثابت بكشوف الضرائب العقارية كما انه قد تحرر ضده الجنحة رقم 4243 سنه 97 جنح مصر القديمة بخصوص بناء هذا الدور وانه قد صدر حكم له بجلسة 21/12/98 بالبراءة تأ سيسا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لبناءمنذ مدة جاوزت ثلاث سنوات قبل تحرير المحضر 0

            واستطرد المدعى ان تنفيذ قرار الازالة اصابة باضرار مادية وادبية مقدارها مائتى الف جنية على النحو الموضح بعريضة الدعوى وذكر المدعى ان الغرض من اختصام المدعى عليه الرابع هو ان الاخير زعم ان الجهة الادارية دائنه للمدعى  بنفقات الازالة واتخذ ضده اجراءات الحجز الادارى دون وجه حق مما دعاه لاختصامه ليصدر الحكم فى مواجهة بعدم مشروعية قرار الازالة واحقيته فى التعويض وهو وقف اجراءات الحجز المزعومه الى ان تقضى المحكمة فى الدعوى واختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته سالفة الذكر 0

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0  

            وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 12/10/2004 وتدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسةدتة المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

” المحكمة ”

            بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا

            وحيث ان المدعى يطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له مبلغا مقداره ( 200000ج ) مائتى الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته من جراء صدور ونفاذ قرار الازالة رقم 6 سنه 97 والمصروفات 0

            وحيث استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0

 

 

 

 تابع الدعوى رقم 2879/54 ق  

   ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان مناط مسئولية جهة الادارة عن القرارات الصادرة منها قيام خطا من جانبها بان يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بينهما 00

            ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق ومستندات الدعوى ان المدعى أقام الدور الثالث فوق الارضى بدون ترخيص فتحرر له محضر المخالفة رقم 16لسنه 97 بتاريخ 12/1974 والمحضر رقم 17لسنه 97 بذات التاريخ لبناء ذلك الدور بدون ترخيص وتجاوز الارتفاعات القانونية ثم صدر القرار رقم 6 لسنه 97 بازالة هذا الدور وا عتمد من المدعى عليه الاول 0

            كما ان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى اعلن رسميا بمحضر المخالفة الخاص ببناء الدور الرابع الذى ثم ازالتة عن طريق قسم شرطة مصر القديمة الذى يلصق صورة من خطاب الحى على باب العقار واخرى بلوحه اعلانات الحى 000

            هذا فضلا عن ان لم يقدم المدعى صورة رسمية من الجنحة الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4243 لسنه 97 ولاصيرورة الحكم نهائيا وباتا كما أن الجنحه تحررت لبناء المدعى الدور الارضى والدورين الاول والثانى فوق الارضى بدون ترخيص كما يدعى المدعى انها تحررت بخصوص الرابع بالارضى ( الثالث فوق الارضى ) كما ان الثابت من المستندات المقدمة من الجهة الادارية بجلسة 9/11/2000 ان الدور الرابع بالارضى قد تحرر له محضر المخالفة رقم 16 لسنه 1997 بتاريخ 12/4/97 بذات التاريخ لبناء الدور بدون ترخيص وتجاوز الارتفاعات القانونية ثم صدر القرار المطعون فيه 0

            مما تقدم يتضح انتفاء الخطأ فى جانب الجهة الادارية المدعى عليها وان المدعى لم يثبت ثمة خطأ قبلها ومن ثم ينتفى ركن الخطأ فى جانبها ومن ثم تنتفى مسئوليتها عن صدور ونفاذ قرار الازالة رقم 6 لسنه 97 وتكون الدعوى الماثلة غير قائمه على سند من القانون جديرة بالرفض 0

            وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

                                                          ” فلهذه الاسباب “

                                                                  ـــــــ 

 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات 0

      سكرتير المحكمة                                                                               رئيس المحكمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

      علا 0000                                    

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى