موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا

 

فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 55

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : عقوبة

فقرة رقم : 3

لئن كان قانون العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 قد جعل الفصل جوازيا للسيد الوزير فى حالة الحكم بوقف التنفيذ – إلا أن هذا القانون لا يسرى على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به و قد صدر الحكم على الطاعن فى تلك الجريمة المخلة بالشرف قبل العمل بالقانون المذكور ، و فضلا عن ذلك فإن أمر مقصور على الادارة أما القضاء فعليه أن ينزل حكم الفصل إستنادا إلى الأصل المنصوص عليه فى حالة صدور حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف .

 

( الطعن رقم 11 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0754     لسنة 11  مكتب فنى 12  صفحة رقم 691

بتاريخ 25-02-1967

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا

فقرة رقم : 1

يستفاد من الحكم الوارد فى المادة 107 من القانون 210 لسنة 1951 أنه كان يترتب على صدور حكم على الموظف فى جناية و لو بعقوبة جنحة إنتهاء خدمته ، و لم يكن يحول دون تحقق هذا الأثر فى ظل القانون المذكور أن تكون الجناية غير مخلة بالشرف أو أن يكون الحكم قد قضى بوقف تنفيذ العقوبة وحدها دون الآثار الجنائية المترتبة عليها ، و قد تحقق هذا الأثر بالنسبة إلى المدعى بصدور حكم من محكمة جنايات المنصورة فى 10 من مارس سنة 1960 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس و بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إنهاء خدمته منذ ذلك التاريخ . لما كان الحكم المذكور قد صدر ضد المدعى و تحققت آثاره القانونية كاملة فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فإن هذا القانون دون سواه هو الذى ينطبق عليه و لا تسرى عليه أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 إذ أن المجال الزمنى لسريان هذا القانون لا يمتد إلى ما سبق نفاذه من وقائع تمت و تحققت آثارها فى ظل القانون الأول – و الا كان فى ذلك تطبيق للقانون الجديد بأثر رجعى – بغير نص خاص يجيز ذلك – على مركز قانونى كان قد نشأ و إستكمل عناصر وجوده فى ظل قانون سابق .

 

( الطعن رقم 754 لسنة 11 ق ،جلسة 1967/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 25  مكتب فنى 27  صفحة رقم 258

بتاريخ 23-01-1982

الموضوع : عقوبة

الموضوع الفرعي : فصل الموظف المحكوم عليه جنائيا

فقرة رقم : 1

الخدمة العسكرية و الوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانوناً – إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً و التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام – الحكم على العامل لهذا السبب ينهى خدمته المدنية بقوة القانون إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية و غير موقوف تنفيذها .

 

( الطعن رقم 16 لسنة 25 ق ، جلسة 1982/1/23 )

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى