موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة   رقم التبليغ :  
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع   بتاريـــــــــخ :       /    /2004

 

ملف رقم : 32 / 2 / 3468

 

 

السيد  / محافظ بنى سويف       

 

 

                  تحية طيبة وبعد

 

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5762) المؤرخ 3/5/2003 فى شأن النزاع القائم بين المحافظة بنى سويف ووزارة المالية ( مصلحة الضرائب) حول مدى خضوع المشاريع الإنتاجية التابعة للمحافظة ووحداتها المحلية لضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال .

 

          وتتحصل الوقائع  ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى قيام مصلحة الضرائب العامة بإخضاع بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية التابعة للمحافظة ومنها مشروع المواقف الموحد التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للضريبة على الدخل ، حيث تم ربط هذه الضريبة على المشروعات الإنتاجية بدعوى خضوعها للضريبة على شركات الأموال وبقيام المحافظة بالطعن على تقديرات المصلحة أمام لجنة الطعون أيدت ما ذهبت إليه المصلحة من رأى ، وقامت إدارة التهرب الضريبى على أثر امتناع المحافظة عن إداء هذه الضريبة بتحريك دعاوى جنائية ضد المسئولين عن تلك المشروعات .           

 

وقد أقامت مصلحة الضرائب رأيها على سند من نص المادة {111/4} من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، التى قررت فرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض منها حيث تسرى تلك الضريبة على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله مــن

(2)       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3468

 

نشاط خاضع للضريبة ولا يُستثنى من ذلك سوى جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .        وإذ تضمن قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 فى المادتين           {38، 54} إنشاء حساب للخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات، فلا يكون من مناص عن إخضاع تلك المشروعات للضريبة على الدخل ، ولا محاجة فى هذا الخصوص بما ورد بنص المادة {130} من قانون الإدارة المحلية التى أعفت الوحدات المحلية من جميع الضرائب والرسوم بحسبانه إعفاءً عاماً بينما ما تضمنته المادة {111/4} المذكورة من إخضاع الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الضريبة على الدخل        إنما هو نص خاص يخصص به عموم الإعفاء المذكور ، وإذ لم ترتض المحافظة هذا النظر طلبتم عرض هذا النزاع أمام هيئة الجمعية العمومية لحسمه برأى ملزم طبقاً لنص المادة {66/د}      من قانون مجلس الدولة .

 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 8 من يولية سنة 2004م الموافق 20 من جمادى الأولى سنة 1425هـ فتبين لها أن المادة {2} من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها .” وتنص المادة {38} منه على أن ” تُستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبى للمحافظة فى الأغراض الآتية : 1 ـ تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة. 2ـ … 3 ـ رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية .  4ـ الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة .”    وتنص المادة {43} منه على أنه ” ….. وينشىء المجلس الشعبى المحلى للمركز حساباً للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار      من المحافظ وتُعتبر أموال هذا الحساب أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلـق

 

(3)       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3468

 

بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانه العامة “.وتنص المادة {130} منه على أنه ” فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص ، تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على  الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة ، وتُعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة “. كما تبين لها أن المادة {9} من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية تنص على أنه ” تتولى الوحدات المحلية جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالى :ـ …” وتنص المادة {17} منه على أن ” تتولى المحافظة فى مجال المواصلات مباشرة الوحدات الاختصاصات الآتية…”  وتنص المادة {18} منه على أن ” تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية …”  وتنص المادة {21} منه على أن ” تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية : ـ مشروعات الأمن الغذائى والكسائى والإسكانى … ـ تنفيذ المشروعات الإنتاجية ومشروعات الخدمات المحلية “. وكذلك تبين أن المادة {111} من قانون الضرائب   على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، الواردة بالكتاب الثانى منه المعنون              ( الضريبة على أرباح شركات الأموال ) تنص على أنه ” تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغرض منها بما فى ذلك الآرباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة ، وتسرى الضريبة على: … 4ـ الهيئات العامة وغيرها من الأشخاض الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويُستثنى من ذلك جهازمشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .” وتنص المادة {111مكرراً} منه على أن ” تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند (أ) من المادة {112} من هذا القانون وبغير أى تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية : ….. ثانياً : ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية من :

(4)       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3468

 

1ـ  العوائد وغيرها مما تنتجه السندات وأذون الخزانة … 2ـ عوائد القروض على اختلاف أنواعها …. 3 ـ أرباح أو عوائد أو تسديدات أو استهلاكات لرأس المال أثناء حياة الشركة …. 4 ـ العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات وأوراق مالية أجنبية حكومية …”

 

واستعرضت الجمعية  ـ ما استقر عليه إفتاؤها ـ من أن المشرع وإذ أجاز قيام وحدات الإدارة المحلية ـ المحافظات والمراكز ـ بإنشاء حسابات تابعة لها ، تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية ، وذلك وفقاً لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة ، فقد استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها ، مندمجين فى كيان المحافظة وشخصيتها اندماج تنتفى معه مظنة  تمتع أى منها بأى شخصية اعتبارية مستقلة ، كونها ليست شركة ولا مؤسسة ولا جمعية فهذه فحسب هى التى لها أهلية التمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ـ على ما استقر عليه بموجب المادة {52} من القانون   المدنى ـ مما تكون معه تلك المشروعات جزءاً لا يتجزأ من كيان المحافظة ، وركناً أصيلاً من أركان أجهزتها المرفقية التى تضطلع بها بأداء مهامها ، فيسرى عليها ما يسرى على المحافظات من أحكام ، ويجرى عليها عموم ما يجرى على المحافظات ووحداتها المحلية من نظم قانونية دون تميز بينها .

 

كما استعرضت الجمعية العمومية ما انتهت إليه مؤخراً فى إفتائيها الصادرين تحت رقمى 535 ملف رقم (32/2/3395)  وكذا رقم 257  ملف رقم ( 32/2/3349)  بجلسة 21/1/2004وذلك فى شأن موضوع مماثل ، من أن المشرع وإذ أعفى بموجب المادة {130} من قانون نظام الإدارة المحلية وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تُعفى منها الدولة إلا  ما تقرر بنص خاص ، وإذ قررت المادة {111} من قانون الضرائب على الدخل اخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعاً لها، فإن مشروعات الخدمات المحلية التى تُقام

(5)       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3468

 

وتُدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية المحلية تكون غير مخاطبة بأحكام المادة {111} آنفة البيان ، كونها لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وانما هى مندمجة فى شخصية المحافظة وكيانها ولكون وحدات الإدارة المحلية جملة معفاه من الخضوع لتلك الضريبة ابتداءً ، ذلك أن  المادة {111} مكرراً عندما فصلت الإيرادات التى تخضع للضريبة على الدخل حصراً ، لم تورد ضمن ما أوردته أرباح تلك المشروعات وإنما قصرت الضريبة على ايرادات عوائد السندات وأُذون الخزانة والقروض وأرباح وعوائد تسديدات استهلاكات رأس المال وعوائد ايرادات السندات وأذون الخزانة الأجنبية فحسب ، الأمر الذى ينحسر معه نطاق المادة {111} من قانون الضريبة على الدخل عن مشروعات حسابات الخدمات والتنمية المحلية .

 

واستظهرت الجمعية العمومية ـ فى ضوء ما تقدم ـ وعلى ما هو ثابت بالأوراق       أن مشروع المواقف الموحد الذى تم ربط ضريبة الدخل عليه بدعوى خضوعه لتلك  الضريبة ، هو من مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة بنى سويف ،   التى تمارس مهامها فى إطار الخطة المعتمدة من قبل المحافظة ، باعتبار أن من مهام المحافظات ووحداتها المحلية المعينة فى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ، تنظيم شئون النقل والمواصلات ، الأمر الذى يُعد معه ذلك المشروع حسب طبيعته القانونية الثابتة بحسبانه جزء لا يتجزأ من كيان محافظة بنى سويف وشخصيتها القانونية غير خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، غير مُخاطب بنص المادة {111} منه ، المنحسرة أحكامها عن جملة أنشطة مشروعات حسابات الخدمات المحلية ، تلك الأنشطة التى تمارس فى اطار ما هو موكول به      إلى وحدات الإدارة المحلية من مهام فصلها المشرع فى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .

 

ولما كان ما تقدم ، وإذ تم إخضاع مشروع المواقف الموحد التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للضريبة على الدخل عن فهم خاطىء لصحيح حكم القانــون ،

(6)       تابع الفتوى رقم  : 32 / 2 / 3468

 

إذ لا يخضع هذا المشروع ابتداء للضريبة على الدخل ، فمن ثم يكون الربط الضريبى الذى      تم ليس له سند يمكن أن يتأصل عليه ، الأمر الذى تغدو معه مطالبات مصلحة الضرائب التى تمت فى هذا الشأن مبنية على غير أساس قانونى سليم .

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع مشروع النقل الداخلى ( المواقف) التابع لمحافظة بنى سويف للضريبة على أرباح شركات الأموال المقررة بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه ، تأكيداً لسابق إفتاء الجمعية الصادر فى هذا الشأن ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

تحريراً فى    /     /  2004

 

 

سهير//

 

 

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / جمال السيد دحروج

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى