مذكرة طعن – حساب وبراءة ذمه – تجارى
محكمــــــــه النقـــــــــــض
الدائــــــــــــــره
المدنيـــــــــــــه والتجاريـــــــــــــــه
صحيفه طعن
بطريق النقض
***
أودعت هذه الصحيفه قلم كتاب محكمه النقض
بالقاهره فى يوم
الموافق من شهر
يونيه سنه 2002 حيث قيدت بجدول محكمه
النقض تحت رقم ب لسنه قضائيه .
من السيد الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعه امام محكمه النقض . والموكل بموجب
التوكيل المودع والموثق تحت رقم 3738 لسنه 2000 رسمى عام توثيق مكتب مصر الجديده
النموذجـــــــى وذلـــــــــــــــــك
عـــــــــــــــــن :-
السيد / ========
( طـــــــــــــــــاعــــــــــــن )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد رئيس مجلس الأداره والعضو المنتدب لبنك التمويل المصرى
السعودى بصفته والكائن فى 12 ش اتحاد المحامين العرب – جاردن
سيتى – دائره قسم قصر النيل – محافظه القاهره .
وذلــــــــــــــــــــــــــك
طعناً على الحكم الصادر من محكمه
استئناف القاهره – مأموريه شمال القاهره
من الدائره 28 مدنى بتاريخ 22 من مايو سنه 2002
فى الاستئناف الرقيم 3544 لسنه 5 قضائيه
والذى جرى منطوقه
على النحو الأتى :-
حـكمــــت المحكمه : بقبـــول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنـــف بالمصاريف ومبلغ
مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
وكانت محكمه شمال القاهره الابتدائيه قد قضت فى الحكم الابتدائى بتاريخ
28 ابريل سنه 2001 فى الدعوى الرقيمه 7443 لسنه 1999 مدنى كلى شمال القاهره والذى
جرى منطوقه بالاتى :- حكمت المحكمه: ” برفض الدعوى والزمت المدعى بالمصاريف
ومبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .
ويبنى الطاعن طعنه على الواقعـــــــــات
والاسباب الأتيه :-
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
***
كان الطاعن قد اقام الدعوى الرقيمه
7443 لسنه 1999 مدنى كلى شمال القاهره بصحيفه اودعها قلم كتاب تلك المحكمه واعلنها
قانوناً الى المطعون ضده طلب فى
ختامها الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون
مهمته الأنتقال الى بنك التمويل المصرى السعودى فرع العقاد والأطلاع على الحساب
المرقوم 2002 بأسم الطاعن وكذا عقود الائتمان وعقدى المرابحه المرقومين 61 ، 26
لسنه 1998 والمبرمين بين الطاعن والمطعون
ضده و تقدير الضرر الذى اصاب الطالب والناشىء عن تعثر بعض العملاء وتراخيهم
فى سداد اقساط السيارات المباعه لهم بنظام
التقسيط من الطاعن طبقاً لعقدى المرابحه أنفى البيان وتقدير قيمه الخسائر التى لحقت بالطاعن دون ان
يتحمل المطعون ضده اى شىء فيها مع بيان
تلك الخسائر وقدرها وأستطرد الطاعن فى طلباته
الى طلب الزام البنك المطعون ضده برد مبلغ 55950 ( فقط خمسه وخمسون الفاً وتسعمائه
وخمسون جنيهاً مصرياً لا غير ) الى الطاعن والتى كان قد حصلها – المطعون ضده
– بدون وجه تحت مسمى عوض تأخير،
وبالجمله بيان مقدار الفوائد التى تم تحصيلها
من الطاعن لصالح المطعون ضده وبيان مدى مخالفتها لعقد الائتمان وعقدى
المرابحه وكذلك للشريعه الأسلاميه التى تم أبرام عقد الأئتمان وعقدى المرابحات
طبقاً لها وكذلك حساب جميع المبالغ
المستحقه للطاعن للطاعن فى ذمه المطعون ضده .
وشرحاً لدعواه قال الطاعن انه بموجب
عقد ائتمان محرر وفقاً للنظام الاسلامى و بنظام المشاركه فى التجارة والربح فى
مجال شراء وبيع السيارات , ووفقاً للنظام القائم بين التجار وبعضهم قام المطعون ضده بفتح الحساب رقم 2002 تحت مسمى
مرابحات بالجنيه المصرى .
وقد صارت عمليه المرابحات
آنفة البيان بين الطاعن والمطعون ضده طبقا لشروط عقدى المرابحة , وكان الطاعن يقوم بالوفاء بكافه التزاماته الناشئة
عن عقدى المرابحة آنفى الذكر , الا انه فوجىء بقيام البنك المطعون ضده بأحتساب
مبلغ 55950 جنيه(خمسة وخمسون الف وتسعمائة وخمسون جنيها مصريا لاغير ) تحت مسمى
عوض تأخير المرابحه رقم 61 لسنه 1998 .
ومهما يكن من امر فأن الطاعن قد قام
بمخاطبه المطعون ضده طالباً رد هذا المبلغ لاقتضائة دون حق وبا لمخالفه لكافه
القوانين واللوائح والأعراف التجاريه المعمول بها وكذلك الشريعه الأسلاميه القائم
عليها نظام البنك والذى قبل الطاعن التعامل مع البنك المطعون ضده على اساسه .
ومهما يكن من امر فأن البنك المطعون
ضده قد احتسب ايضاً فائده قـــدرها 16 % على المبلغ الذى شارك به الطاعن بنظام
المرابحه دون ان يكون ذلك مواققاً للشريعه الاسلاميه وبالمخالفه لشروط العقد .
وانتهى الطاعن فى عريضه دعواه المبتدأه
الى طلب اعمال نص الماده 181 ، 182 من القانون المدنى .
وبتاريخ 27/11/1999 قضت محكمه الدرجه
الاولى تمهيديا:
وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره
العدل ليندب بدوره احد الخبراء المختصين قانوناً تكون مهمته الأطلاع على ملف
الدعوى وما به من مستندات وما عسى ان يقدمه الخصوم من مستندات وكذا الأطلاع على
الحساب رقم ( 2002 ) ببنك التمويل المصرى
السعودى – فرع العقاد وعقدى الأئتمان والمرابحه رقمى 61.26 لسنه 1998 والخاصين
بالمدعي-الطاعن- وذلك لبيان طبيعه هذين العقدين والألتزامات المترتبه عليها وطبيعه العلاقه بين طرفى الدعوى وعما اذا كانت
هناك ايه التزامات متبادله بينهما من عدمه وسببها وسندها وعما اذا كان كل من
الطرفين قد أوفى بألتزماته قبل الطرف الأخر من عدمه وفى الحاله الأخيره بيان ما اذا كان تالمدعى عليه بصفته مدين
للمدعى بأيه مستحقات حاليه نتيجه لهذه العلاقه وقيمه تلك المستحقات ان وجدت
تحديداً وكذا اذا كان قد لحق بالمدعى ايه اضرار نتيجه تعثر بعض العملاء عن السداد
دون تحمل المدعى عليه بصفته ايه خساره من عدمه وفى الحاله الأولى بيان ما اذا كان
العقدين المشار اليهما يلزمان المدعى عليه بصفته
تحمل ايه خساره من عدمه وفى الحاله الأولى تقدير تلك الخساره التى يتحملها
المدعى عليه بصفته وفقاً لبنود هذين العقدين تحديداً .
واذ باشر الخبير
المنتدب المأموريه واودع تقريره الذى انتهى فيه الى نتيجه نهائيه حاصلها :.
1- العلاقه بين المدعى والبنك المدعى
عليه بموجب عقدى بيع بالمرابحه رقم 26 لسنه 1998 و 61 لسنته 98 ذلك حيث انه بموجب
العقد رقم 26 لسنه 1996 قام البنك المدعى عليه بشراء بضاعه ( سيارات ) لحسابه ثم
قام ببيعها للمدعى بسعر مؤجل يزيد على سعرها المعجل وقيمه تلك البضاعه 582000 (
ثمانمائه واثنين وخمسون الف جنيه لا غير ) قام المدعى بدفع 200000 ( مائتى الف
جنيه لا غير ) دفعه مقدم والباقى يسدد على اقساط شهريه وعددها 12 قسط شهرى قيمه
القسط 54333 ( اربعه وخمسون الف وثلثمائه وثلاثه وثلاثون جنيه لا غير ) وبموجب
العقد رقم 61 لسنه 98 يقوم البنك المدعى عليه بشراء سياره لحسابه ثم يقوم ببيعها
للمدعى بسعر مؤجل يزيد عن سعرها المعدل وقيمه تلك البضاعه 287335 ( فقط اثنين مليون وثمانمائه وثلاثه
وسبعون جنيه وثلثمائه وخمسون جنيها لا غير
) قام المدعى بدفع مبلغ 700000 ( فقط سبعمائه الف جنيه لا غير ) دفع مقدماً
والباقى يسدد على اقساط شهريه عددها 12 قسط قيمه القسط 181110 ( فقط مائه وواحد
وثمانون الف ومائه وعشره جنيهات لا غير ) .
2 ألتزامات كل طرف من طرفى عقدى
المرابحه موضحه تفصيلاً بتقريرنا صفحه 4، 5 ، 6 ، 7 ، 8
3- المدعى
عليه اوفى بالتزاماته فى العغقدين المشار اليهما والمتعلقين بالمرابحتين موضوع
النزاع
4- المدعى
لم يفى بالألتزامات الوارده فى العقدين حيث انه لم يقم بسداد الأقساط فى مواعيدها
المحدده فى العقدين .
5- قام
البنك المدعى عليه بتطبيق سعر فائده قدرها 16 % على المدعى تنفيذاً لما ورد ببنود
عقدى المرابحتين .
6- لم
يقدم المدعى ما يفيد تعثر عملائه عن السداد رغم طلب ذلك منه وأمهاله أجلاً لذلك .
7- لم
يتضمن عقدين المرابحتين المشار اليهما اى نص يلزم
البنك المدعى عليه بتحمل اى خسائر فى حاله تعثر عملاء المدعى عن
السداد .
وبتاريخ 28/4/1999 قضت محكمه الدرجه الاولى
بحكمها المار ذكره آنفا بصدر هذة الصحيفة , وتساند ذلك الحكم الى ما جاء بتقرير
الخبير وتنكب رأية الذى أنتهى اليه وجعل من نتيجه التقرير جزءاً مكملاً لأسبابه
وانتهى فى قضائه الى رفض الدعوى .
واذ لم يلق هذا القضاء القبول لدى
الطاعن فقد بادر بالطعن عليه بطريق الاستئناف بصحيفه اودعها قلم كتاب محكمه
استئناف القاهره – مأمورية شمال القاهرة-
فى 7/6/2001 لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون , والقصور فى التسبيب,
والأخلال بحق الدفاع, ناعياً على
حكم محكمه الدرجه الاولى اعتماده على تقرير الخبير فى بحث المسائل القانونيه
الباحتة التى يجب بل ينبغى ويتحتم ان يبحثها القاضى بنفسه, وان الطاعن كان قد حرر الى البنك المطعون ضده
شيكات بنكيه بقيمه الاقساط المستحقه عليه والناشئه عن عقدى المرابحة سلمت الى
البنك المطعون ضده , وان البنك قد تسلم هذه الشيكات قبل مواعيد استحقاق
القسط, وان هذة الشيكات تعتبر اداة
وفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء بالالتزاماتبما
يسقط حق المطعون ضده فى احتساب
مبلغ 59950 جنيه عوض تأخير عن المرابحتين لأنه لم يثبت ثمه تراخى من جانب الطاعن عن سداد الأقساط فى مواعيدها,
وأن الشيك المحرر بقيمه كل قسط على حدى يعنى وفاء الطاعن بالتزاماته فى مواعيد
استحقاقها وان تقاعس البنك واهماله فى صرف قيمه الشيكات فى مواعيد استحقاقها لا يمكن بحال من الاحوال ان يستفيد منه بأحتساب
عوض تأخير على الطاعن دون ان يتأخر الطاعن فى السداد, وأن تقرير خبير الدعوى قد جاء عاجزاً عن مناقشه
معنى ومفهوم الشيك المحررمن الطاعن بقيمة القسط وعجز عن فهم الطبيعة ا
القانونيه للشيك, وأنه أداه وفاء
تقوم مقام النقود فى المعاملات بين الناس , وطلب الى محكمه الدرجه الثانيه الفصل فى هذه المسأله
القانونيه التى عجز الخبير عن فهمها بما يجعل تقريره قاصرا ً و ,قال أن الخبير ليس
له أن يتعرض برأى فى المسائل القانونيه البحته وان القاضى هو المسئول عن بحث
القانون دون غيره وأضاف الطاعن أنه له
ودائع حسابات أئتمانيه تقدر بأضعاف المبالغ المطالب بها لم يقم البنك بأستيفاء
المبالغ منها .
بيد ان محكمه الاستئناف قد سايرت حكم
محكمه الدرجه الاولى وغضت الطرف عن النظر لأسباب الأستئناف وجاء حكمها
بالتايد عاجزاً عن الرد عليها .
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه من عده أوجه وجاء مشوباً بالقصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فأن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض
للأسباب الأتيه :-
أسباب
الطعن بالنقض
السبب الأول
خطأ الحكم فى
تطبيق القانون وتأويله
والأخلال بحق
الدفاع
***
الحكم الطعين وقد أتخذ عمدته فما ركن اليه من قضائه بتايد حكم محكمة الدرجة الاولى
الى ماذهب اليه بمدوناته تساندا الى تقرير الخبير المودع فى الدعوى ونتيجته
النهائيه دون ان يمحص الدعوى عن بصر وبصيره وان يحيط بأسباب الأستئناف اوأن يكلف
نفسه مشقة الرد على تلك الاسباب ردا سائغاً وأكتفى برفع لواء التأييد لحكم مجكمة
الدرجة الاولى , الأمر الذى يجعله فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع منعيا عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ,
وحسبنا تبياناً لهذا الوجه
ما أستقرت عليه نصوص القانون وتايد بقضاء النقض
:-
انه وان كانت الماده 135 من قانون
الأثبات تجيز للمحكمه عند الأقتضاء أن تندب خبيراً أو أكثر فى الدعوى الا ان ذلك
مشروط بانه ليس للخبير ان يفصل فى الأمور التى يجب ان يفصل فيها القاضى سيما وان
كانت هذه الامور من المسائل القانونيه وهى من صميم عمل القاضى الذى يجب ان يفصل
فيها بنفسه والا يوكل غيره بالفصل فيها والا كان عمل القاضى باطلاً .
فمن
المستقر عليه قانوناً أنه :-
” لا يجوز للمحكمه ان تستعين فى
استيعاب النقاط القانونيه برأى الخبير لأنها مطالبه بل مفروض فيها العلم بالقانون
بما فيه الكفايه ..
وذلك تكون قد أخلت بواجبها وعرضت حكمها
للبطلان إذا عمدت من تلقاء نفسها او بناء على رغبه الخصوم الى طلب استشاره قانونيه
من احد المشتغلين بالتشريع .
( التعليق على
قانون الأثبات للأستاذين / عز الدين الدناصورى
حامد عكاز طـ
3 سنه 1984 – ص 605 وما بعدها )
( راجع أيضاً
مرافعات العشماوى جـ 2 ص 570 )
ومن المستقر عليه أيضاً :-
أن القصد من ندب الخبير هو الاستعانه
برأيه فى اثبات واقعه او نفيها او تقدير
قيمتها ، وعلى ذلك فتقرير الخبير لا يعدو
ان يكون دليلاً مطروحاً على المحكمه فلها مطلق الحريه فى تقديره ويجوز لها أن تأخذ
به أو أن تطرحه غير أنه لا يجوز لها ان تأخذ بتقرير الخبير اذا كان باطلاً .
(
الدناصورى ، عكاز – المرجع السابق – ص 605 )
وفى هذا
الصدد قضت محكمه النقض بأنه :-
تقتصر مهمه الخبير على تحقيق الواقع فى
الدعوى وأبداء رأيه فى المسائل الفنيه التى يصعب على القاضى استقصاء كنتها بنفسه دون المسائل القانونيه التى يتعين على
القاضى ان يقول كلمته فيها .
( نقض رقم 2312 سنه 1975 – س 26 ص 1654
)
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد
التفت عن ما اورده الطاعن الحالى فى اسباب الاستئناف ( السبب الاول ) وغض الطرف عن
الرد عليه او تحقيقه ايراداً له ورداً عليه فأنه يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع
عاجزاً عن ابداء الرأى القانونى فيما تضمنته الدعوى من نقاط قانونيه يجب عليه هو
ان يفصل فيها دون ان يتساند لرأى غيره حتى ولو كان خبير الدعوى وحسبنا تبياناً
لذلك .
ان الطاعن قرر فى السبب الاول من اسباب
الاستئناف انه كان قد حرر شيكات بنكيه لصالح البنك المطعون ضده بقيمه الاقساط
المستحقه عليه وسلم هذه الشيكات الى البنك
المطعون ضده قبل ميعاد استحقاق القسط وطلبت منه تحصيلها وفاءاً للأقساط المستحقه
عليه فى عقد المرابحه الا ان البنك المطعون ضده قد تقاعس عن تحصيل هذه الشيكات فى
مواعيد الاستحقاق الامر الذى لا يمكن بحال من الاحوال ان يستفيد معه من خطأه فى
احتساب مبلغ 59950( خمسه وخمسون الف وتسعمائه وخمسين جنيها) كعوض تأخير بالرغم من
ان الشيكات المقابله للأقساط كانت تحت يده وكان يمكنه اقتضاء القسط فى ميعاد
استحقاقه وأضاف الطاعن أن الشيكات التى قام بتحريرها هى شيكات بنكيه صادره منه
لصالح البنك وكل منها يقابل القسط الى الاقساط المتأخره وأنه سلمها قبل ميعاد
استحقاق من القسط بل ضمنها عقد المرابحه ذاته وان هذه الشيكات مسحوبه على حساب
الطالب لدى بنك الاستثمار العربى وان البنك المطعون ضده قد قبلها وتقاعس عن تحصيل
قيمتها فى مواعيد استحقاقها ثم راح يطالب بعوض تأخير .
وأضاف الطاعــــــــــــــــــــــــن
***
فى السبب الاول من اسباب الاستئناف ان
الشيكات كما هى معرفه فى القانون تقوم مقام النقود فى الوفاء بالألتزامات وأنه
طالما حرر شيكاً بقيمه القسط وسلمه الى البنك قبل تاريخ استحقاق القسط وطالما ان
هذا الشيك تاريخه هو ذات تاريخ أستحقاق القسط فأنه لا ينبغى للبنك المطعون ضده وقد
أهمل فى تحصيله ان يتزرع بأيه زريعه فى أحتساب عوض تأخير ناشىء عن أهماله فى تحصيل
مستحقاته التى تسلمها بالفعل فى صوره شيكات هى قانوناً تقوم مقام النقود فى الوفاء
بالألتزامات .
وأضــــــــــــــــاف
الطاعن ان كون
الشيكات المقابله بقيمه الاقساط تقوم مقام النقود فى وفاء الطاعن بألتزاماته
الناشئه عن عقد المرابحه مسأله من المسائل
القانونيه التى عجز خبير الدعوى عن فهمها
بأعتبارها من المسائل التى ينبغى على القاضى ان يفصل فيها وان يرد عليها والا يترك أمرها لخبير الدعوى فتلك المسأله ليست من المسائل الواقعيه
اوالفنيه التى يترك الأمر فيها لخبير الدعوى .
فعجز الخبير عن فهم المسائل القانونيه
التى طرحت عليه سيما عجزه عن تحصيل ان الشيك يعتبر أداه وفاء وأنه طالما ان الطاعن
أصدر شيكاً لصالح البنك المطعون ضده مسحوب على حسابه فى بنك الأستثمار العربى قبل
ميعاد استحقاق القسط وسلمه الى البنك وسجل فى اقواله لدى خبير الدعوى ان البنك قد
تقاعس وأهمل فى تحصيل قيمه الشيك المقابل للقسط وأعترف الحاضر عن البنك المطعون
ضده أن قسم الكمبيالات لدى البنك لم يقدم الشيك لصرف قيمته فى ميعاد استحقاقه فأنه
من الجور والظلم احتساب مقابل عوض تأخير تبلغ قيمته 55950 الف جنيه على الطاعن
ومكافأه المهمل بأهماله وتقاعسه وأضاف أن حكم محكمه الدرجه الاولى قد تساند الى
تقرير الخبير فى نتيجته النهائيه والتى عجز فيها عن فهم معنى الشيك قانوناً وأنه
أداه وفاء وأن قاضى الدعوى هو المنوط به الفصل فى هذه المسأله بأعتبارها من
المسائل القانونيه التى ينبغى على القاضى ان يفصل فيها بنفسه بأعتبارها صلب العمل
القانونى الذى يفصل فيه القاضى بنفسه ولا يوكل غيره بالفصل فيه . فإن الحكم المطعون
فيه اذ نادى بسلامه حكم الدرجه الاولى وسلامه تسانده الى تقرير الخبير فى الدعوى والأخذ به دون ان
يفصل فى هذا الدفاع الجوهرى الذى لو فطن اليه او تنبأ به او تعرض له ايراداً له
ورداً عليه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى
بأطلاق الامر الذى يعيب الحكم الطعين ويوجب
نقضه .
السبب
الثانى
أخلال
أخر بحق الدفاع
وقصور فى التسبيب
***
الحكم الطعين وقد ركن فى قضاءه الى
اطمئنانه الى حكم الدرجه الاولى وكذلك تقرير خبير الدعوى ولم يفطن الى دفاع الطاعن
الجوهرى فى مذكرته التى قدمها لمحكمه الدرجه الاولى حين اورد فى البند الثالث منها ان الطاعن قد
اودع لدى البنك المطعون ضده شيكات مظهره من الطاعن تغطى قيمه المديونيه الوارده فى
عقد المرابحه .
بما فيها الاقساط التى يحتسب عنها
البنك عوض التأخير وان البنك المظهر اليه تظهيراً ناقلاً للملكيه قد خالف التزامه
التعاقدي المنصوص عليه فى البند الثامن من عقود المرابحه ولم يقم بتحصيل تلك
الشيكات المظهره اليه طبقاً لحواله الحق وتقاعس واهمل فى تحصيلها ولم يتخذ
الاجراءات القانونيه او يرد هذه الشيكات المظهره اليه تظهيراً ناقلاً للملكيه قبل به
البنك المطعون ضده وراح يأخر تلك الشيكات المظهره عن ميعاد استحقاقها دون
مسوغ مشروع .
الامر الذى يجعله حامل مهمل ثم اذا به
يقوم بأحتساب مبلغ 55950 الف جنيه كعوض تأخير وكأنه يكافىء نفسه على اهماله
واهداره لحقوق الناس .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم
يرد على هذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه ايرادا له ورداً عليه فأنه يكون معيباً
واجب النقض ..
السبب
الثالث
فساد
الحكم فى الاستدلال وأخلال أخر بحق الدفاع
***
الطاعن تساند فى مذكره دفاعه المقدمه
امام محكمه الدرجه الاولى وكذلك صحيفه استئنافه الى انه اودع لدى البنك المطعون
ضده ودائع وشهادات رباعيه تقدر قيمتها 805000
الف جنيه( فقط ثمانمائه وخمسه الاف جنيه مصرى) وهى تزيد عن قيمه الاقساط
المستحقه عليه لصالح البنك المطعون ضده وصرح للبنك بأقتضاء حقه من تلك الأموال
المودعه لديه فور أستحقاق القسط ولكن البنك قد تعمد عدم تحصيل قيمه الأقساط
المودعه لديه والمتحفظ عليها ائتمانياً حتى يتسنى له احتساب عوض تأخير يضيفه الى أمواله وهذا الدفاع واقع مسطور سواء بمذكره
دفاع الطاعن أمام محكمه الدرجه الاولى او لدى خبير الدعوى وبصحيفه الاستئناف وقد
غض الحكم الطعين الطرف عن هذا الدفاع الجوهرى وعن نصوص عقد المرابحه وراح يقضى
بقضائه المعيب . الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون والأخلال
بحق الدفاع ويوجب نقضه .
السبب
الرابع
تناقض
الحكم الطعين واتخاذ له فيما بين
أسبابه
وبعضها البعض بما يستحيل
معه قبوله بالحاله التى هو عليها
***
الحكم الطعين فى معرض سرده لعريضه
استئناف الطاعن ذهب الى حد القول ان الطاعن قد نعى على حكم محكمه الدرجه الاولى
اتخاذه من تقرير الخبير ذريعه لقضائه دون أن يبحث المسائل القانونيه التى يجب على
القاضى بحثها بنفسه دون الأعتماد على رأى الخبير فيها لأن الخبير لا يبحث المسائل
القانونيه وسرد الحكم قوله أن الطاعن قام بتحرير شيكات بنكيه بقيمه الأقساط
المستحقه عليه قبل ميعاد استحقاقها وأنه سلمها للبنك المطعون ضده وأن الأخير قد
تقاعس عن تحصيل قيمه هذه الشيكات مخالفاً بذلك عقود المرابحه وأن الطاعن بتحريره
لهذه الشيكات يكون قد أوفى بألتزامه بما يسقط
زعم البنك بأستحقاقه عوض تأخير ناشىء عن تقاعسه فى استيفاء حقوقه من البنك
المسحوب عليه ( بنك الاستثمار العربى ) فرع م . نصر فى مواعيد الاستحقاق وأضاف
الحكم الطعين فى مدوناته أن دفاع الطاعن قد دفع بأن لدى البنك شهادات وودائع متحفظ عليها أئتمانياً على ذمه
المرابحتين تفوق قيمتها أضعاف الأقساط
المتأخره وأن عقد المرابحه قد تضمن استيفاء البنك المطعون ضده لقيمه اى قسط يتأخر
عن سداده من الودائع المتحفظ عليها لديه.
بيد أن البنك قد أهمل أيضاً فى تحصيل مستحقاته
من الودائع الضامنه لسداد الأقساط كما
أضاف الحكم الطعين بمدوناته أن الحكم الطاعن قد نعى على حكم محكمه الدرجه الاولى
وتقرير الخبير اهداره لدفاعه الذى يتضمن
ان الطاعن قد ظهر شيكات محرره على مشترى السيارات تظهيراً ناقلاً للملكيه الى
البنك لتحصيلها وأحتساب قيمه الأقساط منها ورد الباقى الى الطاعن الا ان البنك قد
أهمل فى تحصيل هذه الشيكات المظهره أليه تظهيراً ناقلاً للملكيه ( الأمر الذى
يجعله حامل مهمل ) ولم يرد هذه الشيكات الى الطاعن ثم راح يطالب بعوض تأخير ناشىء
عن أهماله .
وفى معرض رده
على هذه الأسباب أكتفى الحكم الطعين بالقول المعيب أنه يطمئن الى حكم محكمه الدرجه
الأولى والى النتيجه التى خلص اليها تقرير الخبير فى الدعوى وأن تقرير الخبير له
أصله الثابت فى الاوراق وهى عباره معماه
مجهله لا يمكن ان يستفاد منها شيئاً . الأمر الذى يصيب الحكم بالقصور الشديد
بالتناقض وبالتخاذل .
السبب
الخامس
الخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله
***
الحكم الطعين وقد ساير الخبير فى احتسابه
عوض تأخير بفائده قدرها 16% مخالفاً بذلك نص الماده 226 من القانون المدنى ، وذلك
بأحتساب فائده قدرها 5% بأعتبار أن عقدى المرابحه ناشئتين من دين تجارى ورد الحكم الطعين على ذلك بقوله أن العمليات
المصرفيه مستثناه من قيد الحد الأقصى للفائده الأتفاقيه طبقاً لنص م 29 مكرر من
القانون 120 لسنه 1975 وأنه يحق للبنك تحديد سعر الفائده طبقاً لسلطان الإراده .
بيد ان هذا الرد غير صحيح فى القانون
ذلك وان المقرر قانوناً أنه يعد أغلاق الحساب الجارى يصبح الدين ديناً مدنياً فلا
تطبق عليه الفوائد الاتفاقيه او المعلنه من قبل البنك المركزى والتى كانت تطبق
عليه اثناء سريان الحساب بل تسرى الفوائد القانونيه على الدين من تاريخ أغلاق
الحساب دون الفوائد الأتفاقيه اذا كانت مخالفه للنظام العام فتكون الفائده بسيطه
فى حدود 5% فى المسائل التجاريه وتسرى من تاريخ المطالبه القضائيه بها مالم يوجد
اتفاق على تاريخ أخر لسريانها ولا يجوز تقاضى فائده على الفائده أو زياره الفائده
على رأس المال كما لا يجوز التحدى بنص الماده 233 من القانون المدنى حيث ان نطاق
سريانها هو حاله ان يظل الحساب جارياً اما بعد اغلاق الحساب فيصبح الدين ديناً
عادياً تسرى عليه فوائد نص الماده 226 من القانون المدنى حتى ولو وجد اتفاق يخالف
ذلك اذ جاء نص الماده الثانيه فى فقرتها الثانيه من القانون التجارى رقم 17 لسنه
1999 وهى من النظام العام صريحه قاطعه فى أنه لا يجوز تطبيق الأتفاقات بين
المتعاقدين أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجاريه متى تعارضت مع النظام
العام فى مصر ، وعلى ذلك فأن نص م 226 من القانون المدنى يكون هو الواجب التطبيق
سيما وأن حسابات الطاعن قد أغلقت لدى هذا
البنك .
(
راجع حكم محكمه استئناف القاهره د / 50 تجارى
فى
الدعوى رقم 1472 / 1325 لسنه 118 ق )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد
أهدر الدفاع الطاعن الجوهرى ورد عليه رداً غير سائغ ومجاف للقانون . الامر الذى
يعيب الحكم ويوجب نقضه .بما يوصمه بالقصور والاخلال فى حق الدفاع فضلاً عن الخطأ
فى تطبيق القانون وتأويله بما يعيبه ويوجب نقضه .
بنـــــــــــــــاء
عليـــــــــــــه
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع :- ينقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بألغاء الحكم المطعون فيه
وبألزام المطعون ضده برد مبلغ 55950 فقط مبلغ خمسه وخمسون الف وتسعمائه وخمسون
جنيهاً الى الطاعن او القضاء بنقض الحكم
والاحاله .