موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مدة التطوع فى القوات المسلحة ( ضم مدة خدمة عسكرية)  المادة 44

مدة التطوع فى القوات المسلحة

( ضم مدة خدمة عسكرية)

 المادة 44

=================================

الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 656

بتاريخ 24-02-1985

الموضوع : مدة خدمة

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلاً بالقانونين رقمى 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أن المشرع إعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة ، و يرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة – من مدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و الذى يكون قد عين مع المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق – من يعين بعد ذلك لا يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد .

 

( الطعن رقم 370 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/2/24 )

=================================

الطعن رقم  2356     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 387

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

المادة ” 63 ” من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية – قبل تعديلها بالقانونين رقم 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أوردت حكماً عاماً يقضى بالإحتفاظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم بأقدمية زملائهم و ذلك دفعاً للضرر الذى قد يلحق المجند الذى حرمه التجنيد من التقدم فى مسابقات التعيين مع زملائه فى التخرج – لم تفصح تلك المادة قبل تعديلها عن طبيعة مدة الخدمة العسكرية و الوطنية التى تحسب فى أقدمية المجند – بعد التعديل تعرض المشرع لبيان طبيعة و تكييف مدة الخدمة العسكرية و الوطنية فوصفها و كأنها قضيت بالخدمة الوطنية ، و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة كما إعتبرها مدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام – المشرع غير مفهوم الخدمة العسكرية فبعد أن كان ينظر لها على أساس أنها حالت بين المجند و بين التعيين مع زملائه فى التخرج ، قرر أنها تعتبر فى مقام الخدمة المدنية — أثر ذلك : – ضمها بإعتبارها فى حكم الخدمة المدنية بشرط ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة .

 

( الطعن رقم 2356 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

الطعن رقم  1925     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 208

بتاريخ 09-11-1986

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية – قد جاء عاماً مطلقاً فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإن الحاصلين على الشهادة الإعدادية يستفيدون من أحكامه . و من حيث أن نص المادة 44 المشار إليه قد جاء فيما يتعلق بالمؤهل الذين يعين بموجبه العامل فلم يشترط أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل جامعى أو متوسط أو أقل من المتوسط و من ثم فإنه طبقاً للقاعدة الأصولية فى التفسير أن العام يستغرق عموم إفراده ما لم يخصص و أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده و من ثم فإن العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة 44 سالف الذكر .

 

( الطعن رقم 1925 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/11/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0939     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1297

بتاريخ 31-05-1958

الموضوع : مدة خدمة

الموضوع الفرعي : مدة التطوع فى القوات المسلحة

فقرة رقم : 1

إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و 15 من اكتوبر سنة 1950 قد صدرا فى مجال ضم مدد خدمة سابقة فى الأقدمية و أثر ذلك أو عدم أثره فى تحديد الماهية ، و من ذلك حساب مدة التطوع فى جميع أسلحة الجيش المختلفة كاملة و ذلك عند الالتحاق بوظيفة مدنية ، و لتحديد المقصود بحساب” المدة كاملة ” يجب ربط هذين القراران بما يسبقهما من قرارات فى هذا المجال ، و بيان ما استحدثه القراران المذكوران من أحكام فى هذا الشأن ، و يبين من استظهارها جميعا و المقابلة بينها ، أن القرارات السابقة كانت تعالج حالات عدة بمقتضى قواعد مختلفة . و شروط معينة ، و أن المدد التى كانت تسمح بضمها – إذا  توافرت الشرائط – كانت تتراوح بين نصفها أو ثلاثة أرباعها أو كاملها ، فاستحدث القراران آنفا الذكر أحكاما خاصة بالنسبة لمن عناهم ، سمح لهم بضم مدد خدمة ما كانت القرارات السابقة تسمح بضمها ، كما رأيا أن يكون الضم عن مدة الخدمة السابقة كلها و ليس عن نصفها أو ثلاثة أرباعها ، كما قررت القرارات السابقة ذلك فى بعض الحالات المعينة ، و لم يقصد القراران ضم مدة خدمة  لأى ممن عناهم ما كان يحق حسابها فى أقدمية الموظف ، بل ما كان يجوز تعيينه خلالها طبقا لأحكام التوظف العامة بمقتضى كادر سنة 1939 أو أية أحكام عامة أخرى يستوى فى ذلك أن يكون المعامل بقرارى مجلس الوزراء المنوه عنهما آنفا متطوعا سابقا فى خدمة الجيش أو غير متطوع ، إذ هم جميعا فى هذا الشأن على حد سواء ، و لا يغير من ذلك أنه يسمح بالتطوع قبل سن الثامنة عشرة ، لأن السماح بهذه السن هو فى هذا المجال وحده ، دون مجال الوظيفة المدنية ، و ضم مدد الخدمة السابقة فى التطوع مقصود بها أثرها فى الوظيفة المدنية من حيث الأقدمية فيها ، فلزم ان يستبعد من المدة المضمومة ما لا تسمح به قواعد التوظف فى الوظيفة المدنية ، و هذا الحظر قائم لم يمسسه قرارا مجلس الوزراء المشار إليهما .

 

( الطعن رقم 939 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى