موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17637لسنة 56ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17637لسنة 56ق

المقامة من

طلعت أنور عبد النعيم محجوب

ضــــــــــــــد

1- رئيس الجمهورية .

2- وزير الداخلية .

 

الوقــــــائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/7/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض المدعي تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة من عام 1995 حتى تاريخ رفع الدعوى.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بان تؤدي للمدعي التعويض المناسب للضرر المادي الذي لحقه من اعتقاله خلال الفترة من 1/1/1995 حتى 19/1/1998 ورفض ماعدا ذلك المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة عل النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

وبجلسة 6/6/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطا الإدارة.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17637لسنة 56ق

 

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 1/1/1995 حتى 19/1/1998 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 8/11/2005 مرافعة.

ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعاً بمخالفة القانون.

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى، فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلاً عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار ومقداره 12000جنيه.

ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره 12000جنيه (اثنا عشر ألف جنيه) وألزمتها المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد …..؛

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى