مذكره -استراد
محكمة إستئناف عالى المنصورة
مأمورية الزقازيق
فى الإستئناف رقم 364 لسنة 47 ق عالى
المنصورة
والمحدد له جلسة 9/3/2004
مذكــــــــــرة
بدفاع السيد / =========[
مستـــأنف ضده أول ]
ضـــــــــــــد
1-
السيدة =============[
مستـــــــــــــــــــأنفة ]
2-
السيــد / ============[ مستأنف ضده
ثانى ]
الوقــــــائع
تتحصل واقعات الدعوى حيث أن وقــائع النزاع أن المستأنف ضده الأول قد عقد لواء الخصومة
فيها بموجب صحــــيفة موقعة من محام قيدت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 30/11/2002 وأعلنت قانوناً للمدعى عليــهما طلب فى
ختامها الحكم
برد المدعى عليها الأولى فى مواجهة المدعى عليه الثانى لحيازتـــــــه
لأرض التداعى البالغ مساحتها 7 ط ، 1 ف ومحددة الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمها
إليه خالــــية من الشواغل والأشخاص ومنع تعرضها له فى العين مع إلزامها
بالمصـــــــــاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وذلك على
سند من صحيح القول أنه بموجـــــــــــــب عقد إيجار مؤرخ
1/10/1998 والمحكوم بصحته ونفاذه مع التسليم فى الدعوى رقــــــــم 1656
لسنة 1998
مدنى كلى فاقوس يستأجر من المدعى عليه الثانى قطعة أرض زراعية مســاحتها
13 ط ، 9
ف كائنة بحوض السرو قسم أول بزمام ناحية الرباعية – مركز كفر صقر بالشرقية
وبتاريخ
11/7/1999 ونفاذاً لحكم صحة ونفاذ والتسليم لعقد الإيجار تسلم فعلياً
بمحضـــــــــر رسمى المساحة المبينة بعقد الإيجار ووضع يده عليها وبتاريخ
28/6/2002 وحال قيامه بمــــراعاة
الأرض إستئجاره قام مجموعة من الأشخاص تابعين للمدعى عليها الأولى
بالتعـــــــدى عليه
بالضرب وأصابوه بجرح نافذ فى الصدر تلاه قيام المدعى عليها الأولى
بالإستيــــلاء بطريق
الغصب على مساحة من العين المؤجرة قدرها 7 ط ، 1 ف وحدود المساحة
المغتصــــــــــبة كالأتى : –
الحـــــــد الشرقى : ملك المدعى عليه الثانى ، الحد الغربى : فاصل قسم أول من قسم ثانى ،
الحــــــد البحرى : ملك محمد عبدالمجيد حسنين ، الحد القبلـــى : ملك
المدعى عليه الثانى ثم
منزل ملـــــــــكه ولما كانت حيازته العرضية بوصفه مستأجر ثابتة له بعقد
الإيجار ومحضر التسليم وإغتصـاب المدعى عليها الأولى للمساحة المبينة مماحدا به
إلى إقامة الدعوى للقضاء
له بالطلبات عمـــــــــلاً بالمادة 958 وقدم تأييداً لدعواه عقد الإيجار
المؤرخ 1/10/1998 ، صورة ضوئية من إعلان الصيــــــغة التنفــيذية للحكم رقم 1656
لسنة 1998 مدنى فاقوس والمتضمن صحة ونفاذ عقد الإيجار سالف البيان مع
التســــــليم ، صورة رسمية من محضر
التسليم المؤرخ 11/7/1999 وبموجبه تسلم المدعى المساحة محــــــل عقد
الإيجار المؤرخ
1/10/1998 من ضمنها الأرض المغتصبة ، صورة رسمية من المحضـــــــــر رقم
6137
لسنة 2002 جنح كفر صقر ، شهادتين من مصلحة الضرائب العقارية عن
المكـــــلفة المالية
المالية لعام 1998
وحيث أن الدعوى تداولت
بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثــــــــــــابت
بمحاضــــــــــرها وفيها مثل المدعى بشخصه وبمحام والمدعى عليهما كل
بوكيل محام وسلم
المدعى عليه الثـــــــــانى بطلبات المدعى . وندبت المحكمة من تلقاء
نفسها خبير فى الدعوى
ثم عدلت عن الحكم التمهيدى بناء على تنازل المدعى عن الحكم .
وبجلــــسة 27/12/2003 قضت
المحكمة بحكمها سالف البيان على سند إستخلاصها
من المستندات المقــــدمة من المدعى فى الدعوى أن المدعى يستأجر من المدعى
عليه الثانى
أطيان زراعية مساحتــــها 13 ط ، 9 ف كائنة بحوض السرو قسم أول بزمام
ناحية الرباعية
مركز كفر صقر بموجب عقــــــد إيجــــــار مؤرخ 1/10/1998 والمحكوم بصحته
ونفاذه مع التسليم فى الدعوى رقم 1656 لســنة 1998 مدنى كلى فاقوس وأنه نفاذاً
لهذا الحكم تسلم
تسليماً فعلياً المساحة المستأجرة فى 11/7/1999 بمــــوجب محضر التسليم
الرسمى ووضع
يده على الأطيان وضع هادئ وظاهر وبتــــــــــــاريخ 28/6/2002 وحال
تواجده بالأطيان إستئجاره نشبت بينه والمزارعين لدى المدعى عليها الأولى
وبتحـــــــــــريض منها لخلافات
بينهما والمدعى عليه الثانى بسبب دعوى شفعه مشاجرة حرر عنها المحضــــــر
رقم 6137
لسنة 2002 جنح مركز كفر صقر أدت إلى إصابته ونقله إلى المستشفى وإغتصاب
المدعى
عليها الأولى الجارة له من الناحية القبلية لمساحة 7 ط ، 1 ف فأقام دعواه
بإستــرداد الحيازة
فى 30/11/2002 وإن المدعى عليه
الثانى سلم بطلبات المــــــدعى ولم تدفع المدعى عليها الأولى الدعوى بثمة دفع أو
دفاع ينال منها الأمر الذى معه يكـــــــون قد توافر
للمدعى حيازة مادية وحاله وقت الغصب على الأطيان المغتصبة إستمــــــــــــرت
قبل وقوع
الإعتداء غير المشروع لمدة أكثر من سنة وأقام دعواه خلال السنة التالية
لوقـوع الغصب مما تكون دعواه بطلب إسترداد الحيازة قد توافرت فيها شرائطها
القانونية وتجيــــبه المحكمة إلى
طلبه . وعن طلب منع التعرض فهو فى حقيقة طلب إسترداد حيازة لكون فعـل
المدعى عليها
الأولى جاوز التعرض وعن طلب التسليم فإن المحكمة تجيبه إلى هذا الطـــلب
بإعتبار أن رد
الحيازة ينطوى على تسليم الشئ المردود حيازته .
إلا أن المــدعى عليها
الأولى طعنت على هذا الحكم بالإستئناف رقم 364 لسنة 47 ق
عالى المنصورة لأسباب حاصلها :
(1) أن المستــــــــــأنف ضدهما أدخلا على محكمة أول درجة الغش والتدليس
لأن
المساحة
محــــــــــــل التداعى قد سبق للمستأنف ضده الأول إغتصابها وصدر
للمستأنقة قرار
تمكيــن فى المحضر رقم 4771 لسنة 1998 إدارى كفر صقر
وهو مايقطع بسبق
حيــــــازتها للمساحة محل الدعوى وأن حدود المساحة التى
يستأجرها المستأنف
ضــــده الأول والتى تسلمها بموجب محضر التسليم وعقد
الإيجار سند حيازته تختلف عن
حدود المساحة المقال إغتصابها لأن المساحة المؤجرة له حدها القبلى أرض المستأنفة
فى حين أن الحد القبلى للمساحة المقال
إغتصابها ملك المستأنف ضده
الثانى .
(2) أن المحضر رقم 6137 لسنة 2002 جنح مركز كفر صقر
هو مشاجرة بين
عائلتين لم يرد به
ذكر إسم المستأنفة .
(3) قصور الحكم المستأنف فى التسبيب والفساد فى
الإستدلال لخلو المستندات
المقدمة من المدعى
والتى إعتمد عليها الحكم المستأنف من ثمة حيازة وإعتداء
عليها وأن محكمة
أول درجة بناء على طلب المدعى – المستأنف ضده الأول –
أصدرت حكماً
تمهيدياً بندب خبير وتنازل عن الحكم وقدم مستندات ولم يعلن
المستأنفة بتنازله
عن طلبه .
الرد
على أسباب الإستئناف
نود أن
نشير قبل الرد على أسباب الإستئناف أنها جاءت واهية وكل ماورد فيه
من قبيل المغالطات الواقعية والقانونية لإطالة أمد
التقاضى ولحرمان المستأنف ضده
الأول من الإنتفاع بحيازته للأرض المغتصبة
أولاً : فيمايتعلق بالسبب
الأول من أن المستأنف ضدهما أدخلا على محكمة
أول درجة الغش والتدليس لسبق
قيام المستأنف ضده الأول بإغتصاب مساحة
التداعى وحصول المستأنفة على
قرار تمكين بها فى المحضر رقم 4771 لسنة
1998 إدارى كفر صقر وهو
مايقطع بسبق حيازتها للمساحة محل الدعوى
وأن حدود المساحة المغتصبة يختلف فى حديها القبلى
والشرقى عن الأرض
التى يحوزها المستأنف ضده الأول بموجب محضر التسليم
المؤرخ
11/7/1999
ومهما يكن من امر فان هذا القول مجاف للحقيقة والواقع
بل لا يخلوا من مغالطة مفضوحة ذلك ان الحيازة المدعاه من قبل المستانفه بمحضر
التمكين لايستقيم التذرع بها من جانبها لكون القطعة مدار التداعى الحالى قد سلمت
بمحضر تسليم رسمى للمستانف ضده الأول وهو حجة على الكافة فيما ورد به من ثبوت
الحيازة له على النحو الذى اوردناه بمذكرة دفاعنا المقدمة أمام محكمة الدرجة
الأولى أبان حجز الدعوى للحكم وهى قاطعة على ثبوت الحيازة بلا أتقطاع منذ تاريخ
التسليم الرسمى ومنعا للتكرار نحيل فى تفصيل ذلك وتأصيله قانونا إلى المذكرة
المشار إليها
ثانياً : وفيمايتعلق بالسبب
الثانى من عدم ذكر إسم المستأنفة بالمحضر
رقم
6137 لسنة 2002 جنح كفر صقر فأن ما تدعيه هو محض أفتاء لانه وبمطالعة
المحضر المذكور سنجد أتن البادى منه أن المستانف ضدهخ الأول قد أتهم صراحة
المستانفه بأنها هى المحرضة على الأعتداء عليه بسبب خسارتها لدعوى الشفعة عن تلك
الاطيان وتم بالفعل اخذ أقوالها بالمحضر المذكور 0
ثالثاً : وفيمايتعلق بالسبب
الثالث بقصور الحكم فى التسبيب والفساد فى
الإستدلال لإعتماده على
مستندات خلت من حيازة المستأنف ضده
الأول لمساحة التداعى
وإغتصابها منه فهو مردود بـأنه :
” لمحكمة الموضوع السلطة
فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى
تقرير مايقدم إليها من أدلة
فلاتثريب عليها إن هى أخذت بدليل تكون
قد إقتنعت به مادام من طرق
الإثبات المقررة قانوناً وحسبها أن تبين
الحقيقة التى إقتنعت بها وأن
تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى
لحمله وهى غير ملزمة بأن تتبع
الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم
وترد إستقلالاً على كلاً منها
مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها
وأوردت دليلها الرد الضمنى
المسقط لتلك الأقوال والحجج
( الطعن رقم 1437 سنة 47 ق – جلسة 14/2/1981 )
وكان
الثابت من الحكم المستأنف أنه إستخلص من المستندات المقدمة
من المستأنف ضده الأول أنه
يحوز الأرض المغتصبة ضمن مساحة
أكبر حيازة هادئة ظاهرة
مستمرة لمدة أكثر من سنة على تاريخ الغصب
ولخلافات بين المستأنفة
والمستأنف ضده الثانى لسبب دعوى شفعة
قامت وإتباعها المزارعين
بإغتصاب المساحة المحددة المعالم بالصحيفة
هذا بالإضافة إلى أنها لم
تقدم ولن تقدم أى مستند رسمى يفيد حيازتها
للأرض المغتصبة أو ملكيتها
لها بعد حيازة المستأنف ضده الأول
الحاصلة فى 11/7/1999 ومن ثم
ماتثيره المستأنفة فى أسباب
إستئنافها سالف البيان لاسند
له من الواقع والقانون .
وعن قالة المستأنفة بعدول الحكم المستأنف عن الحكم
التمهيدى الذى طلبه المستأنف ضده الأول وتنازله عنه
ولم يعلن المستأنفة بالتنازل فهو مردود بأن المستأنف ضده
الأول لم يطلب من المحكمة ندب خبير وبحق عدلت المحكمة
عنه ورغم أن القانون لايطلب من المحكمة بيان أسباب العدول عن الحكم التمهيدى إذا
كانت هى من تلقاء
نفسها أمرت بإجراءه رغم ذلك فإن المحكمة ردت على أسباب
عدولها بأنها وجدت
فى أوراق الدعوى ومستنداتها مايكفى لتكوين عقيدتها بأن
من العبث وضياع الجهد
والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد
ولايعد التنازل عن ندب
خبير من قبيل الطلبات الجديدة التى تعلن إلى الخصم
الغائب وعليه فإن ماتثيره
المستأنفة غير سديد .
بنـــــــــــــاء عليه
نلتمس الحكم برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفة
بالمصاريف
وأتعاب المحاماة
والله ولى
التوفيق
وكيل المستأنف ضده الأول
المحامى