مذكره -ايجارات
مذكرة
بدفاع
مقدمه لمحكمة /
استئناف عالى بنها
بدفاع / ===========مستأنف ضدهم
ضــــد
===============مستأنفين
الوقـائـع
نحيط
فى بينها الى ما ورد فى صحيفة الدعوى اول درجة وتقصر المذكرة على الرد على اسباب
الطعن بالاستئناف
الرد على اسباب
الاستئناف :-
كان
دفاع المستأنفين قد اورد بصحيفة استئنافه العديد من المزاعم التى ما انزل الله به
من سلطان والتى سعت من خلالها للافتئات على حقوق الناس بالباطل والاستيلاء على
اموالهم دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين وقد اعبته الحيله بأسباب
استئناف فى البحث عن وسيلة تمكنه من الافلات من مقتضى القانون والتى توجب أخلائه
من العين التدعى فراح المستأنفان يطرحون كافة الاعذار الممكنة فى سبيل ذلك فجأت
جميعها متضاربة ومتهاترة تنبأ عن كذب ادعائتهم وكان ذلك على النحو الاتى :
1)
بداية ادعى
المستأنفان ان هناك نزاعاً حول تحديد القيمة الايجارية يسوغ لهم عدم سداد القيمة
الايجارية لحين انتهائه الا انه قد فاتهم ان ذلك لن ينطلى على الهيئة الموقرة لكون
القيمة الايجارية قد قضى بتحديدها بحكم نهائى وبات مقدم صورة منه طى حوافظ
المستندات المستأنف ضدهم وصورة من تقرير الخبير لتحديد القيمة الايجارية التى
تساند اليها الحكم وهو ما يهدر زعمهم .
2)
واذ لم يكفهم هذا
الزعم قد ذهبوا الى الزعم بأن احدهما يمتلك العين شراءً من شخص ما فى حين ان هذا
الزعم غير سديد لكون العلاقة الايجارية ثابته وسداده للقيمة الايجارية فى اوقات
سابقة تثبت انه مستأجر وليس مالك لاكثر من عشرون عاما وحتى الان فكيف يسوغ ان يكون
ملكا للعين ويعرض القيمة الايجارية عنها وهو الامر الذى يظهر مدى سوء نيته
المستأنفين ومحاولتهم الاستيلاء على مال المستأنف ضدهم .
3)
واذا اعيت الحيلة
المستأنفين للعثور على وسيلة لدفع تقاعسهم للمرة الثالثة عن سداد القيمة الايجارية
والثابت من الاوراق صدور حكمين سابقين قبلهما فقد اتو بين ايدينا بشهادات طبية
مصطنعه عن نفس المدة السابق تاخرهم فيها عن دفع الاجرة استحصلوا عليه بطريقة ما
لاتخفى على فطنه المحكمة الموقرة وقد دلل دفاع المستأنف ضدهم بجلسة اليوم بتقديم
شهادة من ذات الطبيب بذات الوسيلة السيئة لاحد المستأنف ضدهم تثبت بأنه مصاب
بأمراض ويكفينا ان نقول بأنه لو شأنا ان نأتى بشهادة مثلها من ذات الطبيب بأسماء
بأعضاء الهيئة الموقرة ( حاشا لله ) لما كان فى ذلك ادنى مشقة ومن ثم فانه حرياً
بالالتفات عنها والحكم بمقتضى القانون بتأييد الحكم المستأنف لما تراه المحكمة من
اسباب .
4)
اما عن زعمه انه ارسل
الانذارات بمعرفة المحضرين قبل اعلان المدعون له وان المحضرين وان المحضرين قد تأخروا فى الاعلان لكون المحضر
لا يقوم بالاعلان الا فى نهاية الاسبوع فذلك قولا مردود من كافة الاوجه لكون
المستأنف ضدهم قد قاموا بقيد دعواهم فى 11/3/2007 واعلنت فى 13/3/2007 اليهم دون
اى مشقه او ترك لها من المحضر حتى نهاية الاسبوع بل تم الاعلان فى يومين فى حين
انهم لم يقوموا بأعلان الانذار الا فى 15/3/2007 بعد اعلانهم بالصحيفة لعلمهم
بحالها من اثر فى اخلائهم بسبق صدور حكمين قبلهم بالتأخير فى عدم سداد الاجرة .
بنــاء
عليــه
نلتمس
رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المستأنفين من المحل موضوع
الدعوى