مذكرات جنائيموسوعة عدنان

مذكره جنائيه – مخدرات

 

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من / السيد محمد السيد محمد مجاهد

                                                   ( المتهم– طاعن  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات السويس ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضــــــــــــــــــــــــــــد

النيابة العامة ……………………                     ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس فى قضية النيابة العامة رقم 4185 لسنة 2017 ج الجنانين المقيدة برقم 967 لسنة 2017 ك السويس . بجلسة 3 فبراير 2018 والقاضى منطوقه : حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم السيد محمد السيد محمد مجاهد بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائه الف جنية وامرت بمصادره المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية .    

الوقائع

وحيث أن النيابه العامه اسندت الي الطاعن

. فى يوم 12/10/2017 بدائرة شرطة الجناين محافظة السويس

-حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً .

وبتاريخ3 فبراير 2018 قضت محكمة جنايات السويس  بالمنطوق الأتى :

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم السيد محمد السيد محمد مجاهد بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائه الف جنية وامرت بمصادره المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و الأخلال بحق الدفاع الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم     بتاريخ    /      /        وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض . 

أســـــــــباب الطــــــــــعن

السبب الأول

فساد الحكم فى الاستدلال و قصوره فى التسبيب

والإخلال بحق الدفاع

تمسك دفاع الطاعن بدفع قوامه عدم توافر ركن العلم فى حق الطاعن بوجود المخدر المضبوط بالسيرة  أنعدام سيطرة الطاعن على هذا المخدر ومكان تواجده ودلل الدفاع على ذلك بما هو ثابت بالأوراق من خلال واقعة الضبط ذاتها ومعاينة المقطورة المضبوط بها المخدر من أن المكان المتوجد به المخدر سرى لا يمكن الوصول إليه إلا لمن يعلم بوجوده ابتداء أو بمن له دراية بأماكن الاخفاء المتعارف عليه كمأمورى الضبط القضائى المختصين بمنافذ التهريب على وجه الخصوص الأمر الذى لا تنهض به المسئولية الجنائية للطاعن بإعتبار أن العلم و القصد الجنائى أحد ركنى الجريمة الذى لا قيام لها بدونه وهو رأس الأمر وذوره سنامه ويترتب عليه أنعدام ركنى الجريمة بأعتبار أن الطاعن لم يقم بجلب المادة المخدرة بركنها المادى عن علم بتواجدها و قصد أرتكاب الجريمة .

سيما وأن الطاعن قد تمسك بأن السيارة قد تسلمها فى يوم 10/10/2017 عن طريق شخص بعينه أتصل به يدعى /سيد نسيم حسن وهو سائق زميل له أدعى خلال الأتصال بانه متعب و ليس معه نقود و طلب إليه احضار سيارة لسحب المقطورة ولم يقم بفحصها من الداخل ومن ثم فان الطاعن لا يمكن أسناد الجريمة إليه لأنعدام صلة الطاعن بالمضبوطات.

بيد أن الحكم الطعين قد صدف عن هذا الدفاع الجوهرى الجازم الذى طرحه الدفاع بردود عدة غير مقبولة أو سائغة ولم يستطع أن  يدلل بقرائن جازمة على  علم الطاعن و ضلوعه فى الجريمة وكان ذلك حين رددت محكمة الموضوع بمدوناتها الاتى :

” ….. وحيث انه عن ما اثارة دفاع المتهم من انتفاء على المتهم بوجود النبات المخدر المضبوط  بالسيارة قيادته فإنه مردود بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى ان المتهم كان على علم ويقين من وجود ذلك النبات المخدر بذلك المخزن السرى الموجود بداخل الحاوية المحملة على مقطوره السيارة قيادته اطمئناناً منها الى شهادة شاهدى الاثبات فى هذا الشأن ومن كون المتهم يحترف مهنة القيادة حسبما هو ثابت بتحقيق شخصيته من انه يعمل سائق درجة اولى ووفقاً لما قرره المتهم ذاته لدى سؤاله بالتحقيقات بالاضافة الى ان التحريات السرية التى اجراها الشاهد الثانى اكدت ان المتهم يمتهن القيادة ويعمل سائقاً على السيارة المضبوطة ومن ثم فلابد انه قد قام بفحص السيارة والحاوية المحملة على مقطورتها حسبما تقتضى قواعد مهنته وهو ما يتفق مع العقل والمنطق وطبائع الامور وهو ما قرره المتهم ايضاً لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة اذ قرر بأنه قام يمعاينة السيارة وفحصها وتأكد من صلاحيتها للسير وعدم وجود ايه مشاكل بها . كما ان المضبوطات قد جاوز وزنها النصف طن حسبما هو ثابت بتحقيقات النيابة العامة الامر الذى يمثل حملاً على محرك السيارة لابد وان يشعر به سائق الدرجة الاولى المحترف ويعرف بأن السيارة محملة بحموله ما فى حين ان الحاوية كانت تبدو خاوية تماماً مما يؤكد على المتهم بوجود ذلك النبات المخدر بالسيارة قيادته المضبوطة فضلاً عن ان شهادة ضابط الواقعة لدى سؤاله بتحقيقات النيابة العامة بأنه فور دلوفه للحاوية اشتم رائحه نبات البانجو المخدر بشدة فيه ما يؤكد ايضاً على المتهم بوجوده بالسيارة قيادته ومن ثم لا يعدو ان يكون ما اثاره الدفاع من انتفاء ركن العلم لدى المتهم قولاً مرسلاً لا دليل عليه بالاوراق وتلتفت عنه المحكمة .

وحيث انه عن الدفع القائل بإنقطاع صله المتهم بالنبات المخدر المضبوط فإن هذا القول غير سديد ذلك انه من المقرر قانوناً انه يلزم لقيام التبيان القانونى لجريمة احراز المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً اتصال الجانى به اتصالاً مباشراً او بالوسطة مع علمه بطبيعته ومدى مخالفة هذا النشاط لأحكام القانون العقابى اذ كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدى الاثبات من ضبط المتهم بمعرفة الشاهد الاول حائزاً للنبات المخدر المضبوط وانه كان يعلم بوجوده بالسيارة قيادته والتى كان يتقلها بمفرده وقت ضبطه وكانت فى حيازته وتحت سيطرته وحده دون مشاركه من احد غيره ومن ثم يكون ارادته قد انصرفت الى مخالفة اراده الشارع الجنائى مع علمه بتأثيمه لهذا الفعل الامر الذى ينهض معه الى مسئولية المتهم الجنائية عن واقعة حيازوه النبات المخدر المضبوط وتكون قاله الدفاع بعيدة عن محجه الصواب مما يتعين معه الالتفات عنها ورفضها .

وحيث انه وعن الدفع بإنعدام السيطرة المادية للمتهم على السيارة فإنه مردود بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى ان السيارة التى كان يقودها المتهم ويستقلها بمفرده وقت ضبطه كانت فى حيازته وتحت سيطرته وحده دون مشاركه من احد غيره فضلاً عن ات التحريات السرية التى اجراها الشاهد الثانى والتى تطمئن اليها المحكمة اكدت ان المتهم سائق درجة اولى ويعمل سائقاً على السيارة النقل المضبوطة وان الحاوية المضبوطة التى يوجد بها المخزن السرى مملوكه له ومن ثم بات يقيناً ان للمتهم سيطره مادية تامه وحقيقية على السيارة والمقطوره والحاوية المحملة عليها الامر الذى يضحى معه الدفع بإنعدام السيطره المادية للمتهم على السيارة وقد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض وهو ما تنتهى اليه هذه المحكمة …..”

ومفاد ما سبق أن محكمة الموضوع قد أولت ظهر المجن لهذا الدفع الجازم القائم على نفى العلم بالجريمة والضلوع فيها على جملة قرائن غير متتجة تمثلت فى عدة مزاعم مجملة فى ان الطاعن سائق خبير ولابد أنه فحص السيارة وقد أقر بأنه قد قام بفحصها قبل قيادتها وأن وزن المخدر يقارب نصف الطن ولابد ان يستشعر لدى قيادته هذا الوزن الزائد على السيارة وكون ضابط الواقعة قد أدعى أشتمامه المخدر بمجرد دلوفه للواقعة بما يحتم أن يشتمه الطاعن كذلك اسوة به.

وواقع الحال أن تلك القرائن بجملتها غير منتجة و غير سائغة فى منطقها إذا ما وضعت فى ميزان رقابة محكمة النقض بشان سلامة الاستنباط و جميعها ظن وتخمين وتعسف فى الاستنتاج وتنأى عن حقيقة الواقع ببعيد .

إذ ليس فى كون الطاعن سائق محترف ما يؤيد كون فحصه للسيارة يعلمه بمكان مخزن سرى لا يرى بالعين إلا للفاحص المحترف وبخاصة وان مقصده ومقصد الحكم الطعين من الفحص يعزى لفحص محرك السيارة وتجهيزات القيادة المتعارف عليها ومن ضمنها وضع الحمولة على المقطورة وألالات الجر وذلك الامر لا يمكن عده قرينة ما على علمه بالمخزن السرى وحمولته .

وقد أدعت محكمة الموضوع أنه حتما سيعلم بالحولة المقدرة بنحو 316كيلو جرام تحديدا بمراقبة أثر هذه الحمولة على حمولة على محرك سيارته و تأثيره عليه وبذلك فقد تصدت محمة الموضوع لهذا الدفاع بالخوض فى مجال خبرة العاملين بالشحن والتفريغ عن و قيادة السيارات .

وقد جاء أستنباطها ذلك بعيدا عن حقيقة الواقع والمعلوم بالضرورة بهذا الشأن إذ أن وزن الحاوية فارغة “اثنين طن ومائتى كيلو جرام” يزيد أو ينقص قليلا بحسب نوعها لكنه لن يقل عن ألفى كيلو جرام مطلقا ووزنها بالحمولة الكاملة يصل إلى ثلاثين طن بما لا يمكن معه لحمولة مخفاة قدرها ثلاثمائة كيلوا جرام أن تحدث ثمة أثر ملحوظ فى وزن السيارة أو يؤثر فى محركها الذى يستطيع أن يجر ما يزيد عن ثلاثين طن .

ويضاف إلى ذلك أن السيارة فى حالة الحركة يكون وزنها أخف مع تسارعها بما يستحيل معه الوقوف على أثر أى وزن بسيط على السيارة مع كون الأمر برمته رهين بحالة المحرك ومدى قوته أبتداء وهل هو فى حالة جيدة من عدمه كل هذا الأستدلال السائغ يقف حجر عثر فى سبيل منطق الحكم الطعين الشاذ بهذا الشأن بتعويله على مدى أحساس سائق شاحنة بانه يحمل بضع كيلو جرمات زائدة من عدمه .

ولم يكتفى الحكم الطعين بهذا الاستدلال بل عمد إلى ما لا يصلح كذلك الاستدلال به بركنه إلى ما زعمه ضابط الواقعة قد أشتم المخدر بمجرد دلوفه إلى الحاوية مع علمه بمنازعة الدفاع فى ذلك حين قرر بعدم معقولية تصور الواقعة لكون هذا المخزن من رقائق حديدية يستحيل الاشتمام من خلالها إلا بواسطة الكلالب البوليسية المدربة – على نحو ما سيتلو بيانه بهذه المذكرة بشأن هذا المنعى – إلا أن حاسة الشم تختلف من شخص لأخر و إذا كان الطاعن قد تسلم السيارة بعد وضع المخدر ربما بفترة صغيرة ولم يتسنى له التحقق بواسطة الاشتمام – مسيارة منا للحكم الطعين فى  منطقه الغريب أستنباطه- فى حين ان ضابط الواقعة قد دخل إلى الحاوية بعد غلقها بمدة طويلة بعد أن عبأ جوها برائحة المخدر فأستطاع الاشتمام مع كون هذا الامر برمته ظنون و تفسيرات لا يمكن التعويل عليها أو  عدها منطقية الاستدلال لإان الامر برمته لا يصلح للتعويل عليه .    

وغاية القصد ان محكمة الموضوع قد اطرحت الدفع المتعلق بركن العلم بالجريمة على قرائن مدحوضة لا ترتب ثمة اثر ولا تساير المطنق السدد بل تعسف فى الاستنتاج و محض خيال جامح فى الاستنباط بما لا يعول عليه وقد قضت محكمة النقض بأن :

    ” من اللازم فى أصول الإستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق “.

نقض 17/5/1985 – س 36 – 158 – 778

نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132

وجدير بالذكر أن محكمه النقض تنبسط رقابتها على صحه أستدلال المحكمه وصواب استنباطها للأدله المطروحه عليها فإذا كانت قد اعتمدت على دليل لا يجوز ان يؤسس قضاءها عليه فان حكمها يكون باطلا لإبتنائه على اساس فاسد اذ يتعين ان تكون كافه الأدله التى اقيم عليها قضاء الحكم وقد سلمت من عوار الفساد فى الأستدلال أو التعسف فى الأستنتاج وهو مالم يسلم منه الحكم الطعين ولهذا كان معيباً واجب النقض والإعاده .

نقض 23/2/1983 – س 34 – رقم 53  – ص 274 – طعن 6453 لسنه 52 ق

نقض 13/6/1985 – س 36 – رقم 138 – ص 782- طعن رقم 6335 لسنه 55 ق

ولا يجوز للمحكمه الإستناد فى قضاءها بالإدانة إلى هذا الحديث الظنى البحث وإلا كان حكمها معيباً لفساده ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال إذا أنطوى على عيب يمس سلامه الإستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمه فى إقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقناع بها أو فى حالة عدم التلازم المنطقى للنتيجة التى أنتهت أليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها “.

نقض 11/6/1981 – طعن 2475 لسنه 44 ق

جرت محكمه النقض على أن الأحكام الجنائية لا تؤسس على الظن ولا على الفروض والاعتبارات المجردة ولا القرائن الإحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 – 132

نقض 6/2/1977 – س 28 – 39 – 180

نقض 12/11/1973 – س 24 – 27 – 114

نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184

نقض 29/1/1968 – س 19 – 22 – 120

نقض 2/12/1973 – س 24 – 228 – 1112

وليس العلم بالجريمة بمنأى عن هذا إذ تصدى المشرع ومحكمة النقض كذلك لكل فرضية علم بالجريمة يمكن أن يعول علها بمجردها فى الاسناد الجنائى إلا أن تنصب على العلم بذاته أما أفتراض العلم فلا محل له فى الأدانة  فقالت محكمه النقض :- ” الأصل أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً .

( نقض 13/4/1970 – س 21 – 140 – 586 )

وقضت بأنه :- ” القصد  الجنائى فى جريمه إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب ان يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزة من الجواهر المخدره احرازها قانوناً . الإسناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن أقراره قانوناً مادام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا أفتراضياً .

( نقض 15/10/1972 – س 23 – 236 – 1058 ) ،

وقضت بأنه :-

” الأصل ان القصد الجنائى من اركان الجريمه فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ” ) نقض 15/11/1994- س 45 – رقم 157 – 1001 الطعن رقم 27354 لسنه 59  ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 5 – أحكام 1994 – رقم القاعده / 52 – س 441 ) ، وقضت بأنه :- ” القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية ، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه من المواد المخدره المحظور إحرازها قانوناً ، القول بغير ذلك معناه إنشاء قرينه قانونيه مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانوناً – فيجب ان يكون ثبوت القصد الجنائى فعلياً وأفتراضياً . ( نقض 1/2/1993 – الطعن رقم 2352 لسنه 61 ق – الموسوعه الشامله لأحكام النقض – الشربينى – ج 4 – قاعده رقم / 10 – س 45 ) وقضت بأنه :-  ” الدفع بعدم  العلم يوجب على المحكمه ان تورد فى حكمها ما يثبت توافره فعلياً  لا إفتراضياً وأن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينه قانونيه لا سند لها من القانون – مبناها إفتراض العلم ، وهو ما لا يمكن أقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى  من أركان الجريمه ويجب ان يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً “.

نقض 19/2/1991 – س 42 – 51 – 379

نقض 29/10/1962 – س 13 – 167 – 677

نقض 22/5/1967 – س 18 – 136 – 699

ومن جماع ما تقدم وكان القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين لا الشك والتخمين إلا ان الحكم الطعين لم يستطع أن يدلل على علم الطاعن بالمخدر بأستدلال سائغ و ينهض  به أود الأتهام و لا يرتب فى حقه توافر الجريمة بركنيها بل أعتمد على ما لا يؤدى بطريق اللزوم العقلى لثبوت العلم بالجريمة و الضلوع فيها  وكان الامر يستلزم تحقيقا من قبل محكمة الموضع لهذا الدفاع الجازم بأستدعاء المدعو /سيد نسيم وسؤاله و تحقيق الواقعة ولو سكت الدفاع عن التحقيق ما دام قد أثار تلك المنازعة الجدية وهو الأمر الذى  وصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والأخلال بحق الدفاع  .

السبب الثانى

فساد الحكم فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق

اطرح الحكم الطعين ما أثاره الدفاع بشأن أنقطاع صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعدم توافر علمه بالجريمة و السيطرة المادية على المخدر حال كون المخدر موضوع فى الحاوية داخل مخزن سرى غير ظاهر للعيان و لم يكن الطاعن على علم به أو بمحتواه .

وتصدت محكمة الموضوع لتلك الدفوع برمتها بمسلمة ساقتها بمدوناتها أدعت خلالها ملكية الطاعن للحاوية التى عثر بداخلها على المخزن السرى الموجود به المضبوطات وركنت صراحة لتلك المسلمة فى أدانته بمات ننقله عن مدوناتها بحصر لفظه :

” … وحيث انه وعن الدفع بإنعدام السيطرة المادية للمتهم على السيارة فإنه مردود بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان الى ان السيارة التى كان يقودها المتهم ويستقلها بمفرده وقت ضبطه كانت فى حيازته وتحت سيطرته وحده دون مشاركه من احد غيره فضلاً عن ات التحريات السرية التى اجراها الشاهد الثانى والتى تطمئن اليها المحكمة اكدت ان المتهم سائق درجة اولى ويعمل سائقاً على السيارة النقل المضبوطة وان الحاوية المضبوطة التى يوجد بها المخزن السرى مملوكه له ومن ثم بات يقيناً ان للمتهم سيطره مادية تامه وحقيقية على السيارة والمقطوره والحاوية المحملة عليها الامر الذى يضحى معه الدفع بإنعدام السيطره المادية للمتهم على السيارة وقد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون جدير بالرفض وهو ما تنتهى اليه هذه المحكمة..”

وكان ما ذهب إليه الحكم الطعين بمدوناته لس له ظل من الواقع لا تحمله أوراق الدعوى المطروحة بين يديه إذ لم يستعلم عن ملكية الحاوية ليثبت كونها ملك للطاعن ولم يقدم بالاوراق ما يفيد ذلك بل أن حقيقة الواقع كون الحاوية مملوكة لأخرين ولا تخص الطاعن بأى وجه كان بما يعد معه ما ذهب إليه الحكم الطعين لخلق صلة بين الطاعن و بين المضبوطات لا ظل له بالاوراق ويخالف الثابت بها وينبىء عن أختلال فكرة الحكم الطعن بشأن أدلة الادانة وما تحويه أوراق الدعوى من مستندات واوراق وتقريرات و يعد خطأ فى الإسناد ، ينطوى على مخالفه للثابت بالأوراق ، والأخذ بدليل لا سند له فى الأوراق ، وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن الأحكام لا تبنى إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحه عليها ، وأنه إذا إستند الحكم إلى رواية أو واقعه لا أصل لها فى التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد

نقض 23/3/1982 – س 23 – 80 – 397

نقض 24/2/1975 – س 26 – 42 – 188

نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240

نقض 3/1/1972 – س 23 – 5 – 17

نقض 20 /12/1971 – س 22 – 188 – 875

ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

ومن المتعارف عليه بقضاء النقض ان :

الأدله فى المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضا ، بحيث اذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت اليه المحكمه أو التعرف على ما كانت تنتهى اليه من  نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم ،- لما كان ما تقدم فأنه يتعين نقض الحكم – المطعون فيه والاعاده بغير حاجة الى بحث ساير ما يثيرة الطاعنان فى طعنهما “.

نقض 1/6/1989 – س 40 – 100 –

فإذا ما تقرر ذلك وكانت مكمة الموضوع قد جزمت بملكية الطاعن للحاوية التى جرى ضبط المخدر بها مع خلو اوراق الدعوى مما يؤيد أدعائها أنف البيان وكان لا يعرف مبلغ أثر هذا الاستدلال المعيب فى عقيدته بالأدانة ومبلغ أثره إذا فطن لخلو الاوراق مما يؤكد ملكية الطاعن للحاوية أو ما إذا كان قد وقف على حقيقة ملكيتها الامر الذى يوصم الحكم الطعين بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالارواق ويتعين معه نقضه .

السبب الثالث

قصور الحكم فى التسبيب واخلاله بحق الدفاع

أبدى دفاع الطاعن منها جوهريا متعلق بمشروعية إجراءات القبض والتفتيش حين تمسك ببطلان القبض والتفتيش لعدم إجراءه بمعرفة ضابط الواقعة وكون بعض المجندين هم من قاموا بالقبض فى غيبته حال كون صفة الضبطية القضائية لا تتسنى إلا له دون سواه من معاونيه كما حدد ذلك القانون .

وبدورها تصدت محكمة الموضوع لهذا المنعى الجوهرى برد غير حاسم لم تبين خلاله ما أطمئنت إليه جزما بشأن واقعة الضبط و فحواه ويكفينا أن ننقل عن مدونات حكمها ما أوردته بهذا الشأن على النحو التالى :

وحيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم والقائل ببطلان القبض والتفتيش لإجرائه من قبل مجندين ليس لهم صفة الضبطية القضائية فلما كان القانون رقم 114 لسنة 1953 قد اضفى على رجال حرس الحدود صفه الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها الخاضعه لإختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الاحكام العسكرية تفتيش الداخلين او الخارجين من مناطق الحدود ومناطق السواحل , عسكرين كاوا ام مدنيين بإعتبارهم من اعضاء الضبط القضائى العسكرى الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للاشخاص توفير قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الاجراءات الجنائية او اشتراط وجود المراد تفتيشه فى احدى الحالات المبرره له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقره فى القانون المذكور بل انه يكفى ان يكون الشخص داخلاً او خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائى العسكرى المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر اثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها فى القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل امام المحاكم فى تلك الجريمة لأنه ظهر اثناء اجراء مشروع فى ذاته ولم ترتكب فى سبيل الحصول عليه ايه جريمه ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان ضابط الواقعة الملازم اول/ رضا عصام عماد عيد قائد نقطة حرس حدود شرق نفق الشهيد احمد حمدى التابعة للكتيبة 104 حرس حدود ساحلى من ضباط حرس الحدود ومن ثم فإن من مهامه تفتيش الافراد والسيارات العبارين من الشرق الى الغرب والعكس واذ كان قد قام بأستيقاف المتهم اثناء قيادته للسيارة والمقطوره المضبوطين حال عبوره بهما من منطقة حدوديه ساحلية وبتفتيش الحاوية المحملة على المقطورة عثر بداخلها على النبات المخدر المضبوط ومن ثم فلا تعسف منه فى اجرائه لهذا التفتيش ويكون ما اتاه من اجراءات وقد تمت فى حدود القانون ولا يقدح فى ذلك نعى الدفاع بأن من قام بالقبض والتفتيش هم مجندون ليس لهم صفه الضبطية القضائية اذ ان المحكمة تطمئن الى شهادة ضابط الواقعة من انه هو من قام بإتخاذ كافة الاجراءات من استيقاف وقبض وتفتيش بنفسه كما تطمئن الى شهادة الشاهد الثانى من ان تحرياته السرية اكدت صحة واقعة الضبط وانها قد تمت بمعرفه ضابط الواقعة الملازم اول رضا عصام عماد عيد قائد حرس حدود شرق نفق الشهيد احمد حمدى فضلاً عن ان المتهم قرر لدى استجوابه بالتحقيقات ان ضابط الواقعة هو من قام بإستيقافه الامر الذى يضحى معه هذا الدفع فى غير محله ومن ثم تقضى المحكمة برفضه …”

وكان دفاع الطاعن لم يطرح هذا الدفع عاريا من دليله من واقع وأراق الدعوى بل دلل دفاع الطاعن على ذلك بحقائق حملها محضر الضبط إذ أن محضر الضبط قد حرر بمعرفة المقدم / شادى صلاح الدين محمد وخلاله أثبت أن الحاوية بها عدة مخازن سرية فى حين قرر شاهد الواقعة الاول الملازم / رضا عصام عماد بأن المضبوطات بمخزن واحد و استطرد الدفاع للقول بأن محضر الإجراءات قد قرر بان المضبوطات و السيارة قد نقلت إلى داخل الكتيبة 104 حرس الحدود فى حين لم يذكر ضابط الواقعة فى محضره أنتقال السيارة إلى هناك و أخطأ فى تحديد وزن المضبوطات حين أكد على أنها تزن 790 كيلو جرام فى حين أن وزنها الحقيقى يخالف ذلك بفارق كبير ولم يثبت كيف جرى أعادة تحريزها أو كيفية أنتقالها بل قرر بأنه لم يقم بنقل السيارة و التحريز فى حين أكد على أن دور محرر المحضر الرائد /شادى صلاح الدين أقتصر فقط على كتابته .

فإذا كان هو القائم بالضبط و القبض فكيف غاب عنه تلك البيانات الجوهرية ولم يقف عليها و بخاصة وقد ثبت من المحضر أن الشاهد الاول لم يحصل على رخصة الطاعن و أثبت فى محضر الضبط رقما للسيارة تخالف والمقطورة تخالف رقمها الصحيح بما يؤكد كونه لم يباشر تلك الإجراءات بشخصه و أن من قام بها المجندون  بمناى عنه .

ولم تستطع محكمة الموضوع مواجهة تلك المناعى الجوهرية المتعلقة بسلامة الإجراءات و شخص القائم عليها و تساندت فى ذلك إلى أقوال ضابط لواقعة محل النعى بالبطلان ذاتها فى اطراح هذا الدفاع الجوهرى دون التعرض لعناصره بما لا يصلح بذاته ردا على هذا الدفاع والمقرر بقضاء النقض انه:

إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن الإلمام بعناصر دفاع المتهم الجوهرية ولم تدخلها فى تقريرها عند وزنها وأقتصرت فى تقريرها على جزء منها فحسب فأنها تكون قد بترت الأدلة المطروحة عليها وقامت بمسخها فأدى ذلك إلى عدم ألمامها إلماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذى قامت عليه تلك الأدلة مع إنها لو تبينته على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها فى الدعوى ولهذا كان حكمها معيباً بالقصور أدى به إلى فساد فى الأستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

(نقض 25/11/1974 – س 25 – رقم 165 – صـ 765 الطعن رقم 891 لسنة 44 ق)

وقضى أيضاً :-

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا يتعين  عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو  يفصح من أنها فطنت إليها وواتزنت بينها ،- وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن أيراداً له ورداً عليه ما دام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثة وتمحيصة وفحص المستندات التى أرتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم توردة على نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطة حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ”

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

” كما قضت محكمة النقض بأنه :-

ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة للرد على كل شبهه يثيرها على أستقلال – ألا أنه يتعين عليها ان تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها وألمت بها على وجه يصفح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيره ، وأنها أذا التفتت عن دفاع المتهم كلية وأسقطته جملة ولم توردة على نحو يكشف عن أنها أطلعت عليه وأقسطته حقه فأن حكمها يكون قاصراً “.

نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840

نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033

نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 375

نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789

نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369

نقض 26/3/1979 – س 30- 81 – 394

نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442

لما هو مقرر بأن الدفع بحصول المتهم قبل صدور الإذن من سلطة التحقيق جوهرى قصد به الدفاع تكذيب شهود الإثبات ويترتب عليه لو صح أن تتغير وجه الرأى فى الدعوى ولهذا كان لازماً  على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجربه بلوغاً الى غايه الأمر فيه أن ترد عليه بما يدحضه أن هى رأت أطراحهع – أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه بقاله الإطمئنان لأقوال هؤلاء الشهوةد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصالدره للدفاع قبل ان ينحسم فإن الحكم يكون فضلاً عن قصوره مخلاً بحق الدفاع بالفساد المبطل الموجب للنقض .

نقض 10/5/1990 – س 41 –   رقم 124 – 714  – طعن رقم 3023 / 59 ق

نقض 14/2/1991 – س 42 – 44- 332 – طعن 160/60 ق

 

كما قضت :

” بأن التفتيش الباطل لا تقبل شهاده من أجراء لأنه يشهد بصحة أجراء قام به من أجراه على نحو مخالف للقانون ويعد فى حد ذاته جريمة “.

نقض 3/1/1990 – س 41 – 4 – 41 طعن 15033 / 59 ق

نقض 19/6/1957 – س 8 – 184 – 681 – طعن 438 لسنه 27  ق

وهديا بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض وكانت محكمة الموضوع قد غضت الطرف عن ما أثاره الدفاع بشأن بطلان القبض والتفتيش لكون قد جرى من قبل المجندين ممن ليس لهم صفة الضبطية القضائية وفى غيبة الشاهد الاول و الاسانيد التى ساقها لمؤازرة هذا الدفاع واطرحها جانبا ركونا إلى أقوال الشاهد ذاته محل النعى بالبطلان بما يعد قصور فى التسبيب يستوجب نقضه .

السبب الرابع

 فساد الحكم فى الاستدلال وقصور اخر فى التسبيب و أخلال بحق الدفاع

أثار دفاع الطاعن منعاً جوهريا فى حقيقته أعتبرته محكمة الموضوع دفعا موضوعيا لا يستأهل ثمة ردا قوامه أستحالة تصور الواقعة على نحو ما جاء بالاوراق وقد شايع هذا الدفاع بأعلانه الجازم بكون قيام ضابط الواقعة بأشتمام المخدر فى داخل الحاوية مع كون اللفافات جميعها مؤطرة بلاصق بلاستيكى و موضوعة فى داخل مخبأ سرى مصطنوع من رقاقات حديدية ” صاج” ومغلق عليه أمر لا يمكن تصوره مطلقا أو اعتباره جائز فى حكم العقل والمنطق و اكد الدفاع على أنقطاع صلة الطاعن بالمخدر وان للواقعة صورة أخرى تخالف الثابت بالاوراق و نفى الواقعة برمتها بما كان  ويتعين معه عرض الطاعن ذاته على الطبيب الشرعى للوقوف على أمكانية  الوقوف على رائحة المخدر فى مخبأه بمجرد الاشتمام من عدمه والمقرر بقضاء النقض ان:

” إذا كان الدفاع قد قصد به  تكذيب شاهد  الأثبات  ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فقد كان  كان لزاماً على المحكمه أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه  بلوغاً الى غايه الأمر فيه أو ترد عليه بما يمحضه أن هى رأت إطراحه اما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته رداً عليه  بقاله الأطمئنان الى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوى عليه من مصادره الدفاع  قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً ” .

نقض 10/5/1990 – س 41 – 124 – 714

كما قضت محكمه النقض بأنه :-

” بأنه لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن  يتجه الى نفى الفعل  المكون للجريمه وإلى أثبات إستحاله  حصول الواقعه كما رواها شهود فإنه يكون دفاعاً  جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى  لإظهار وجه الحق فيه …. مما كان يقتضى  من المحكمه ومن تواجهه أن تتخذ من الوسائل لتحقيقه  وتمحيصه بلوغاً لغايه الأمر فيه ” .

نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق

و غاية القصد ان دفاع الطاعن المتعلق بأستحالة حدوث الواقعة من قبل الطاعن متعلق بضرورة أعادة معاينة السيارة والاحراز والوقف على كيفية أستدلال ضابط الواقعة إلى موضعها مع كون الاوراق قد حوت تضاربا يؤكد أن للواقعة صورة أخرى سواء ما جاء بمحضر الضبط من ان المخدر فى عدة مخابىء مخختلفة خلافا للمعاينة و اقوال الشاهد الاول أو وزن المخدر المضبوط أو رقم السيارة التى ضبط بها المخدر واختلافه بمحضر الضبط عن المعاينة وحقيقة الواقع بما يؤكد كذب محرر المحضر وكان الاستدلال بأستحالة التصور يمكن تحقيقه من قبل محكمة الموضوع إلا أنها قد امسكت عن هذا التحقيق وعدها دفاعا موضوعيا لا يستأهل ثمة رد بالرغم من كونها ترمى لتكذيب شهود الاثبات أما وان محكمة الموضوع لم تفطن لفحوى الدفاع ومرامه فأن قضاءها قد جاء مشوبا بالقصور و الفساد واجب النقض

السبب الخامس

الخطأ فى تطبيق القانون

والفساد فى الاستدلال

عول الحكم الطعين فى قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة حيازة المخدر المضبوط إلى ما انتهى إليه بمدوناته من ما نسبه للطاعن من إقرار بمحضر الضبط بمقارفته للجريمة المسندة إليه بما يصم قضاءه بالخطأ فى تطبيق القانون

ذلك أن الحكم الطعين قد نسب الى الطاعن الإقرار بمحضر الضبط بارتكاب الجريمة دون معين صحيح قانوناً من أوراق الدعوى لكون الطاعن لم يوقع على محضر الضبط بما يسبغ الحجية على ما نسب إليه من أقوال بالحكم الطعين ولا يعدو ما نسب إليه من إقرار  بارتكاب الجريمة سوى جزء من شهادة ضابط الواقعة التى سبق وحصلها  الحكم بمدوناته باعتباره مجرد إخبار من الشاهد بمحضره بان الطاعن قد وردت على لسانه أقوال  بعينها – وهو أمر محل منازعة من جانب الطاعن بشان صحة شهادة ضابط الوقعة برمتها وموافقتها للواقع و بطلانها لكونها وليدة تحريات غير جدية  – ولما كان الإقرار أو الاعتراف بالواقعة فى محضر الضبط  أمر أخر يختلف عن هذا الإخبار من جانب ضابط الواقعة إذ يخضع بحسب الأصل فى إثباته للقواعد العامة للإثبات التى تقيد القاضي الجنائي فى مجال قضائه بالإدانة وحده فيتعين حين يستخلص الحكم دليل للإدانة أن يلتزم بالقواعد العامة للإثبات وبمشروعية الدليل معاً فإذا كان الدليل المتساند إليه يخالف القواعد العامة للإثبات و غير مشروع قانوناً فلا يجوز التساند إليه فى القضاء بالإدانة , أما بصدد القضاء بالبراءة فان القاضي الجنائي له حرية أكبر فى تقدير الأدلة ووزنها والاطمئنان  إليها بما يستقر بوجدانه 0

بيد أن انقضاء الحكم الطعين قد نحى منحى مغايراً لهذا النظر حين اغفل مدى موافقة تسانده لما عزاه من إقرار للطاعن بمحضر الضبط للقواعد العامة للإثبات أو للاعتراف المعول عليه قانوناً ذلك أن الإقرار سواء كان قضائياً أو عرفياً يخضع لما ورد بنص المادتين 103, 104, من قانون الإثبات بصدد صحة التساند إليه قانوناً وكيفية استخلاصه والأخذ به .

وليس هناك من شك بان ما نسب الى الطاعن من وجود إقرار بارتكاب الجريمة بمحضر الضبط يعد إقرار فى غير مجلس القضاء ووفقاً للمادتين سالفتى الذكر فانه يتعين للأخذ به أن يصدر عن الطاعن صحيحاً مرتباً أثاره فى جانبه ويصح نسبته إليه قانوناً عن إرادة حرة وان يتضمن تفصيلات الوقائع التى يقر بها الطاعن ومن الناحية المدنية البحتة إذا كان الإقرار يتضمن واقعة تزيد عن النصاب القانوني وجب إثباته كتابة باعتباره عملاً من أعمال التصرف فما بالنا إذا كان الإقرار بارتكاب جريمة يصدره شفاهة الطاعن لضابط الواقعة دون تفصيلات توضح كيفية ارتكابه للجريمة ثم من بعد ذلك يوقع على أقواله أما أن يأتي المحضر خلوا  من توقيع الطاعن على أقواله بالمحضر وإقراره كي يكون حجة عليه فهو أمر لا يمكن التعويل عليه ولا على ما ورد بمحضر الضبط لكونه لا يحمل ما يفيد صحة نسبة الإقرار للطاعن0

وقد أستقر الفقه بهذا الشأن على انه :-

الاقرارغير القضائي هو الذى فى غير محل القضاء اصلاً ويشترك الإقرار غير القضائي مع الإقرار القضائي فى طبيعته من حيث انه عمل قانوني اخبارى من جانب واحد وانه يعتبر من أعمال التصرف  وانه حجة قاصرة ويختلف عنه فى انه لا يصدر فى مجلس القضاء فى ذات القضية المتعلقة بالمقر به , فالإقرار الذى يصدر فى مجلس القضاء فى قضية أخرى ولو كانت بين نفس الخصوم بعد فى الدعوى الأخرى إقرار غير قضائي ومن أمثلة الإقرار غير القضائي ايضاً القرار الصادر فى خطاب أو فى تحقيق تجريه النيابة أو فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى أو شفاهة غير انه يجب التميز بين إثبات قيام الإقرار وبين حجيته فى الإثبات وهو يقوم بصدوره من المقر شفوياً و فى ورقة  مكتوبة , فان كان شفوياً وانكره من نسب اله وجب على من يحتج به أن يثبت ولاً صدوره من خصمه وخضع فى ذلك للقواعد العامة فى الإثبات فإذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسمائة جنيه جاز له إثبات صدور الإقرار بالبينة القرائن  وأن زادت قيمة الدعوى على هذا المقدار لم يجزا إثبات صدور الإقرار إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود فى الحالات التى جوز فيها الإثبات بذلك استثناء كوجود مانع و مبداء ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد لمقررة فى هذا الشأن

راجع التعليق على قانون الإثبات للأستاذين الدناصورى وعكاز –الطبعة العاشرة ص 1084

وقد قضى كذلك بأنه :-

يشترط فى الإقرار أن يكون صادراً من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به فى صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وان يكون معتبراً المقر تعبيراً عن إرادة حقيقية

نقض 2/4/1978 الطعن رقم 1062 لسنة 47ق

وحاصل القول مما سبق أن ما تناولناه بشان حجية الإقرار ونسبته للمقر من الناحية المدنية البحتة هي أصول يستلزم مراعاتها بصدد القضاء بالتساند لما نسب للمقر من أقوال فى المسائل المدنية, فما بالنا بصدد التأثيم الجنائي حين يعزى للطاعن بإقراره بارتكاب الجريمة دون سند صحيح من الأوراق اكتفاء باطمئنان المحكمة بأنه قد صدر عنه ملتفتة عن إنكاره التام للواقعة وما تم من إجراءات بمحضر الضبط فى تحقيقات النيابة العامة وجلسة المحاكمة وفى شأن الإقرارات ، وكل ما يستوجب الحصول على دليل كتابي قضت محكمه النقض بأنه :-

التسجيل الصوتي يعد ولا ريب أقرار غير قضائي ، ولما كانت الطاعنة تسلم فى أسبابه طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به ، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات فى القانون المدني ، وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي فى هذه الصدد ، فأن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ” .

نقض 22/2/1970 – س 21 – 67 – 272

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق – وإن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر  ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة “.

نقض 24/1/1977 – س 28 – رقم 28 – ص 132 – طعن 1078 / 46 ق

نقض 17/10/1985 – س 36 – رقم 158 – ص 878 – طعن 615 / 55 ق

 

واغلب الظن بل اكبر اليقين أن الحكم الطعين حين نسب الى الطاعن انه اقر باقتراف الجرم بمحضر الضبط كان قد استقر فى وجدانه حقيقة أن ذلك يعد وبحق من قبيل الاعتراف المرتب لأثاره القانونية فى جانب الطاعن بارتكاب الجريمة واعتبارها أقوال للطاعن يمكن إدانته بموجبها عن لجريمة وليس هذا ببدع من عندياتنا فقد طرح الحكم الطعن ما أبداه الطاعن من إنكار بأقواله بالتحقيقات وجلسة المحاكمة و اكتفى بالتساند لما نسب إليه من أقوال بمحضر الضبط والتي لا دليل على نسبتها إليه وأعلن اطمئنانه إليها لمجرد قول ضابط الواقعة بمحضره أن الطاعن قد أقر له ولم يفطن  الحكم الطعين لكون قضاء النقض قد تواتر بهذا لشأن على أنه :

 

الاعتراف ” الذى يؤاخذ به المتهم فى المواد الجنائية  يجب أن يكون نصاً فى اقتراف الجريمة ، وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً                 نقض 8/1/1931 – مجموعه القواعد القانونية

نقض 10/5/1960 – س 11 – 85 – 441 ،

نقض 18/3/1968 – س 19 – 61 – 331

نقض 13/1/1974 – س 25 – 2 – 16 –

فإذ ما تقرر ذلك وكانت أوراق الدعوى لا تحمل ما يمكن عده أقرار للطاعن بمقارفة الجريمة يمكن أن يعزى إليه  وكان ما ذكره الحكم الطعين بهذا الشأن يعد وبحق أخذ بما لا سند له بالأوراق وكان تقرير قضاء الحكم الطعين بوجود أقرار من جانب الطاعن بارتكاب الجريمة تعسفاً من جانبه فى الاستدلال لو فطن لفساده وعدم صحة اعتبار الطاعن مقر بارتكاب الجريمة ربما تغير لديه وجه الرأي فى الدعوى وبخاصة مع تعذر معرفة مبلغ أثر ما وقر بيقينه بشأن أقرر الطاعن بارتكاب الجريمة فى تكوين عقيدته بالإدانة بما يفسد استدلاله للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه :

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الأخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم  فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه”.

نقض 6/6/1991 – س 42- 125- 913

 

السبب السادس

عن طلب وقف تنفيذ الحكم

 الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنـــاء عليـــه

يلتمس الطاعن    :

أولاً : قبول الطعن شكلاً

ثانياً : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في  هذا الطعن

ثالثاً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة

                                                                                 وكيل الطاعن

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى