موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم / 22563 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

دائرة السابعة– عقود فردي

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم ا لثلاثاء  الموافق 3/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / احمد مرسى حلمــــــــي                           نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد ين الأستاذين المستشارين /  متولي محمد الشراني                             نائب رئيس مجلس الدولــة

و / احمد عبد الراضي محمد                          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  معتز احمد شعير                                                مفوض الدولـــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمـــد                                             أمين الســــــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم / 22563 لسنه 56 ق

المقامة من /   محسن حميدة السيد حميدة

ضـــد / وزير الداخلية………………………………. بصفته

الوقائع

بتاريخ 11/9/2002 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع  المدعى عريضتيها قلم كتاب المحكمة ابتغاء  الحكم بإلزام الجهة الإدارية  المدعي عليها بتعويضه  تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من نتيجة  اعتقاله والمصروفات 0

وشرحا للدعوى ذكر المدعي  انه تم اعتقاله بتاريخ 1/5/94 وحتى رفع الدعوى

ونعى المدعى على قرار اعتقاله لصدوره يا لمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار ما دية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى

و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برائها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم  بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية  المدعى عليها بان تودي إلي المدعى التعويضا المناسبا لما أصابه  من إضرار نتيجة  اعتقاله في الفترة المشار بالتقرير والمصروفات

وتد وولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع

وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأد وعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والاستماع الإيضاحات والمداولة قانونية

ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بان يكون قرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر و تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر

ومن حيث إن  لما كان الثابت بالأوراق إن المدعى اعتقل خلال الفترة 1/5/94 وحتى 11/9/2002 تاريخ رفع الدعوى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات

ومن حيث إن ماساقتة الجهة الإدارية من أسباب الاعتقال المدعى لا يعدو إن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده  مما يغدو قرار اعتقاله فاقدا لسنده وبات مخالفا القانون

ومن حيث إن المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال إضرار مادية تمثلت في الحرمان من  كسب وإدارة أمواله وسائر شئون الحياة  إلي إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقنه ضرارأدبية تمثلت في الحط من قدرة والإساءة  إلي السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام.

وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفس – الأمر الذي يستحق عنه التعويض ومقدره المحكمة علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

تابع الدعوى رقم / 22563 لسنه 56 ق

 

ومن حيث إن من أصابه الخسران في الدعوى  يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بان تودي إلي المدعى     تعويضا مقداره  أربعة وثلاثون  ألف جنيه  و المصروفات

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى