
مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .
=================================